كتب - محرر الشؤون البرلمانية: رفضت مالية النواب مشروعاً بزيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي(اقتراح من النواب) وذلك لعدة أسباب كتحقق الأثر من المشروع على أرض الواقع بعد إقرار زيادة الرواتب الأخيرة في أغسطس 2011، وأكدت أن إقرار الزيادة سيساهم في زيادة عجز الميزانية العامة، والمساهمة في توسيع الفارق بين موظفي القطاع العام والخاص. كما إنها ستؤدي بشكل تلقائي لتلاشي القدرة التنافسية للمملكة في كافة القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاعات الصناعية بين دول المنطقة والعالم. ويتضمن المشروع المرفوض، وسيناقشه النواب في جلسته المقبلة، نصاً بزيادة رواتب موظفي الحكومة بنسبة 30%، وآخر بزيادة المعاشات التقاعدية للقطاع العام بذات النسبة. ويهدف الاقتراح، بحسب مقدميه، للتخفيف من الآثار السلبية لارتفاع نسبة غلاء المعيشة على المواطنين، ومراعاة المصاعب التي يعاني منها المواطنون نتيجة تراجع القدرة الشرائية للدينار نتيجة لارتباطه بالدولار الأمريكي، وكذا لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل رب الأسرة. وتسبب المشروع بخلاف نيابي حكومي، حيث أفتت اللجنة التشريعية بسلامة المشروع من الناحية الدستورية، في حين رأت الحكومة أن المشروع يتطلب موافقتها أولاً وفقاً للدستور، وقالت إن السياسة التشريعية درجت على تفويض السلطة التنفيذية بتنظيم مثل هذه الأمور بقرارات لما يتسم به هذا النهج من المرونة والسهولة لما يستجد من الظروف التي تستدعي تدخلاً تشريعياً سريعاً. وأضافت الحكومة في ردها: “إن تغيير هذه الأداة، بجعلها قانون، من شأنه إسباغ صعوبة في تغيير هذه الجداول لمواجهة الظروف الطارئة, خصوصاً أن مجلس الوزراء يقرر بين فترة وأخرى تعديلات في جداول الرواتب يتناسب والظروف المعيشية والحالة الاقتصادية للبلد”. وأوضحت الحكومة أن مشروع القانون وأهدافه تندرج ضمن الإجراءات التي حرصت على اتخاذها مؤخراً في سبيل تحسين الأوضاع المعيشية والوظيفية للموظفين بإجراء تعديلات على الرواتب التي شملت جميع موظفيها خلال2007، مشيرة إلى أن جهودها واضحة ومستمرة في حرصها على تحسين أوضاع منتسبي الخدمة المدنية، وخير دليل على ذلك النسبة المئوية التي شهدتها تطورات الحد الأدنى للرواتب منذ 1997 إلى 2007 والتي بلغت 120?، والمتضمنة جميع المبادرات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الخدمة المدنية. وبينت الحكومة أنه لا يمكن للنواب إن يمضي في مشروع زيادة رواتب الموظفين دون موافقتها وذلك للحاجة إلى زيادة الميزانية العامة للدولة بحسب ما ينص عليه الدستور. وأضافت أن :’’الاقتراح بقانون يقتضي بالضرورة تعديلاً للميزانية العامة إذ أنه يتضمن زيادة للرواتب بنسبة 30? وأوجبت المادة109 من الدستور في مثل هذه الحالة موافقة الحكومة على هذا التعديل، ذلك أن أي اقتراح أو مشروع من شأنه بصورة مباشرة أو غير مباشرة تعديل قانون اعتماد الميزانية العامة يلزم لنفاذه موافقة الحكومة، والحكومة لا يمكنها الموافقة على مثل هذا الاقتراح بالتعديل دون اكتمال دراسته من جميع النواحي ومدى تأثيره على الحالة المالية والاقتصادية للبلد فضلاً عن توفير التمويل اللازم له’’. وكشفت الحكومة أن العجز الاكتواري سيزداد في جميع الصناديق في حال تطبيق الاقتراح، وبالنسبة إلى زيادة جميع المعاشات التي تصرفها الصناديق المختلفة بواقع 30? فإن ذلك سيشكل عبئاً مالياً سيؤدي لزيادة الأمور تعقيداً، حيث إن جميع الصناديق الخاصة بالتقاعد المدني والتقاعد العسكري والقطاع الخاص تعاني حالياً من عجوزات اكتوارية كبيرة تتطلب إجراءات فورية لعلاجها أو على الأقل لإيقافها عند حدودها الحالية. وقالت تشريعية النواب إن المادة (109/ب) أجازت إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة في حال مشروع بقانون الميزانية العامة، وليس على كل القوانين المقترحة، ومن البديهي أن القوانين المقرة ستكلف الدولة أعباء مالية، وبالتالي فإنه من غير المعقول طلب موافقة الحكومة على كل مشروع تقره السلطة التشريعية. ورأت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن الدراسة الاكتوارية التي أجرتها إحدى الشركات كشفت أن حجم التأثيرات المتوقعة للاقتراح على المركز المالي للهيئة وتأثيراتها على ميزان المدفوعات المالية للدولة لمدة 75 في حال كان المقترح زيادة بنسبة 15 % على رواتب موظفي القطاع العام وزيادة المتقاعدين والمستفيدين 611,873,700 دينار، وفي حال نسبة 30% بتكلفة 1,223,747,400 دينار، وأوضحت أن التكلفة المذكورة محسوبة لجميع القطاع المدني تحت جدول الرواتب البالغ عددهم 50610 وعدد المتقاعدين 12538 وعدد المستفيدين 6484 حتى تاريخ 13 ديسمبر 2010. وبينت وزارة المالية أن الكلفة التقديرية للزيادة المطلوبة بمستوياتها الفعلية لسنة 2008 للوظائف الدائمة والمؤقتة تبلغ حوالي 157,257,996 دينار للراتب الأساسي و 10,995,655 دينار للعلاوة الاجتماعية. وقال ديوان الخدمة المدنية إن الكلفة التقديرية للمشروع تقدر بنحو 123 مليون دينار سنوياً للجهات الخاضعة لإشراف الديوان شاملة حصة الحكومة من اشتراكات التقاعد (18%) وبدل التأمين ضد التعطل (2%), دون أن تشمل هذه التكلفة رواتب الموظفين المدنيين في الهيئات غير الخاضعة للديوان أو رواتب العسكريين. ورأى مستشار مجلس النواب للشؤون المالية حميد سلمان أن التكلفة الواردة في رد وزارة المالية تتفق مع احتساب نسبة الزيادة وقدرها 30% على الرواتب، ولكنها لا تشمل الزيادة المترتبة على العمل الإضافي، ولا تشمل زيادة غير البحرينيين، فضلاً أنها لا تشمل زيادة حصة الحكومة من اشتراكات التقاعد أو بدل التأمين ضد التعطل.8