أقر مجلس النواب في جلسة أمس مشروع قانون بمنح من يدعي تعرضه للانتقام حقاً خاصاً في الادعاء بحقوقه المدنية، المتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (46) لسنة 2002، المرافق للمرسوم الملكي (31) لسنة 2012، وأحال المجلس المشروع للشورى في نفس الجلسة بصفة الاستعجال. ويأتي المشروع تنفيذاً للتوصية (1718) الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تضمنت “سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند توقيف الأشخاص حتى عند إعلان حالة السلامة الوطنية”، والتوصية رقم (1719) المتضمنة أن يوفر التشريع وسيلة تعويض لأي شخص يدعي تعرضه للانتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. ويتألف المشروع من ديباجة ومادتين، تضمنت الأُولى إضافة مادة جديدة لقانون الإجراءات الجنائية برقم (22 مكرراً) تعطي الحق لمن يدعي تعرضه للانتقام بسبب سابقة ادعائه التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلاً غير معاقب عليه جنائياً يكون الاختصاص للمحاكم المدنية. وتضمن المشروع إضافة مادة بعنوان “القبض على المتهم” برقم (64 مكرراً)، تقضي بسريان الأحكام المتعلقة بضمانات القبض على المتهم أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية.