وافق مجلس النواب أمس على توصية اللجنة الخارجية بالموافقة على اقتراح بتعديل قانون العقوبات 15 لسنة 1976 وإحالته للحكومة بصفة الاستعجال لصياغته في صورة مشروع قانون، وهو التعديل الذي يقر بإسقاط الجنسية البحرينية عن الشخص إذا كان يحمل جنسية دولة أخرى وأدين بجرائم لا تدخل في إطار حرية الرأي والتعبير، وتنص المادة الأُولى من المشروع على أنه «في الجنايات التي لا تدخل في إطار حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول القسم الخاص من هذا القانون أو الجرائم الإرهابية التي ينظمها أي قانون آخر وسواء كان فاعلاً أو مساهماً، تقضي المحكمة بالإضافة إلى العقوبة المقررة بإسقاطه الجنسية البحرينية عن الشخص الذي أدين بالجريمة إذا كان يحمل جنسية دولة أخرى ولا يمتد أثر ذلك إلى الغير». وبينت المذكرة الإيضاحية الخاصة بالمشروع أن المادة 17/أ من الدستور نصت على أن (الجنسية البحرينية يحددها القانون ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون) ونظراً لتطورات الأوضاع الأمنية على الساحة المحلية والإقليمية، وما تواجهه المملكة من تحديات ترتب عليها استغلال ضعفاء النفوس لثغرة قانونية في قانون الجنسية البحرينية تسمح بازدواج الجنسية ما لم يقرر الحاكم إسقاطها بسبب ذلك، الأمر الذي يشكل خطورة على أمن واستقرار البلاد ويهدد نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فقد تم اقتراح هذا القانون الذي يعالج هذه المشكلة في حالة ما أدين بمثل هذه الجرائم من يحمل جنسية دولة أخرى مع تمتعه بالجنسية البحرينية. وقالت اللجنة الخارجية في تقريرها إن مرتكب هذه الجرائم ينبئ عن نفسية إجرامية وشخصية بالغة في الخطورة، فلا يجوز السماح له باستغلال الجنسية البحرينية لمواصلة أعماله الإجرامية أو الإرهابية، وأيضاً تكون رادعاً لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال في المستقبل، ولأن العقوبة شخصية وفقاً للدستور فلا يمتد أثر ذلك إلى الغير ممن اكتسب الجنسية البحرينية كالأبناء أو الزوجة وغيرهم، مع التنويه بأن هذا النص يطبق على مزدوجي الجنسية دون غيرهم ممن يحمل الجنسية البحرينية دون غيرها. وبيّنت اللجنة التشريعية أنه بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 17 من الدستور التي تجيز إسقاط الجنسية في حالتي الخيانة العظمى والأحوال الأخرى التي يحددها القانون، وبالرجوع إلى قانون الجنسية البحرينية في المادة 10 التي تتحدث عن حالات إسقاط الجنسية البحرينية وتحديداً في الفقرة (ج) التي تنص على إسقاط الجنسية لمن تسبب بالإضرار بأمن الدولة، ولما كان الاقتراح بقانون الماثل يتحدث عن إسقاط الجنسية في حالات ارتكاب الجرائم الإرهابية أو التي تضر بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي فإنه يتفق وأحكام الفقرة (17/أ) من الدستور وكذلك الفقرة (ج) من المادة 10 من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، من ثم قررت اللجنة سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الشكلية والموضوعية.