أصدر وزير العمل رئيس اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية جميل حميدان القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2012 بشأن الإبلاغ عن المواقع الإنشائية. ويهدف القرار للارتقاء بمستوى السلامة والحد من الحوادث المهنية، وينص على أنه يتعين على صاحب العمل أو من يمثله إبلاغ قسم السلامة المهنية عن مواقع العمل التي تستغرق أكثر من شهر ويتطلب تنفيذها مشاركة أكثر من 50 عاملاً في مساحة تزيد على 150 متراً مربعاً وفقاً لنموذج أعدته الوزارة لهذا الصدد. وجاء في القرار أنه يتعين على المقاولين والمنشآت التي تمارس أنشطة أعمال البناء وأعمال الإنشاءات الهندسية المدنية، إبلاغ وزارة العمل عن مواقع عملها قبل مباشرة العمل فيها، إذا كانت أعمال الإنشاء تستغرق أكثر من 30 يوماً ويتطلب تنفيذها أكثر من 50 عاملاً وفي مساحة تزيد على 150 متراً مربعاً، على أن يتقدم صاحب العمل أو من يمثله رسمياً بتقديم البلاغ إلى قسم السلامة المهنية بوزارة العمل. وقال حميدان إن القرار يأتي في إطار حرص وزارة العمل على تطوير التشريعات والمعايير الوطنية الخاصة بحماية وحفظ سلامة وصحة العمال وبيئة العمل، مشيراً إلى أن وزارة العمل تعكف دائماً على إعادة النظر في القوانين والقرارات بما يتناسب وحجم التطورات والتحديات التي تواجه مواقع العمل وصولاً إلى بيئة عمل لائقة وصحية. ولفت الوزير النظر إلى أن تطبيق القرار المذكور سوف يكون له الأثر الإيجابي في تسهيل عملية التخطيط والتفتيش الروتيني على المواقع الإنشائية، ومدى الحاجة لزيارة هذه المواقع عن طريق حصر المشاريع بكافة أنواعها، والتعرف على مدى التزام شركات المقاولات باشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقاً للقرارات الوزارية في هذا المجال، وبالتالي سيساهم القرار في الحد من وقوع الحوادث المهنية في تلك المشاريع. وأوضح أن الإدارة المعنية ستضع برنامجاً زمنياً لتنفيذ القرار، وستمنح شركات المقاولات فترة ثلاثة أشهر للإيفاء بمتطلباته والقيام بإبلاغ وزارة العمل بكافة مواقع العمل لديها، لافتاً إلى أنه بعد انقضاء المدة المقررة ستتم إحالة المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المؤسسة غير الملتزمة في حال ضبط أي موقع عمل غير مبلغ عنه لدى الوزارة ويتحمل صاحب العمل أو المدير المسؤول مخالفة أحكام هذا القرار. ودعا حميدان بهذه المناسبة كافة منشآت القطاع الخاص المعنية إلى الالتزام بالقرار، مؤكداً ضرورة تكاتف الجميع للارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل في مملكة البحرين مما يعزز سمعتها الإقليمية والدولية في هذا المجال. وينص القرار المذكور على أنه يتعين على صاحب العمل أو من يمثله تقديم البلاغ إلى قسم السلامة المهنية بوزارة العمل وفقاً للنموذج المرفق بالقرار، وأن يتولى المقاول الرئيس للمشروع الإبلاغ عن المقاولين من الباطن الذين يتقاعد معهم لتنفيذ أعمال محددة في المشروع، وفي حال تعدد المقاولين الرئيسين يتولى كل منهم تقديم البلاغ على حدة، ويعاقب من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (165) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم رقم (23) لسنة 1976. ويسري القرار على كافة مواقع الإنشاء والتشييد والبناء بما في ذلك إنشاء المباني وصيانتها، وتشمل عمليات تجديد الطلاء أو الزخرفة أو الترميم، وكذلك أعمال الهدم، وأعمال التكييف والمقاولات الميكانيكية والكهربائية، وأعمال إنشاء المصانع والمباني الصناعية، وأعمال إنشاء الطرق أو الجسور أو السكك الحديدية أو مدارج المطارات، وأعمال دفن الأراضي، والأعمال الخاصة بإنشاءات البنية التحتية لمد شبكات المجاري أو الكهرباء أو المياه أو خطوط الهاتف إذا تطلب ذلك أعمال حفر أو تركيب أبراج التوزيع، فضلاً عن أعمال إنشاء خزانات المياه وخزانات النفط.