كشفت هيئة تنظيم الاتصالات عن إطلاق لائحة لتنظيم متطلبات تسجيل بيانات المشتركين في الاتصالات مدفوعة الأجر، لسد جميع الثغرات التي قد تسمح بالاحتيال على المستهلك في مملكة البحرين، وتفرض اللائحة غرامة مالية تصل إلى ألف دينار عن كل تسجيل أو تحقيق خاطئ أو أي خطأ آخر. ونصت المادة (7) (التنفيذ والعقوبات) في مسودة اللائحة على أنه “إذا ثبت للهيئة عدم تسجيل الحد الأدنى من بيانات المشترك في خدمة الاتصالات مسبقة الدفع في قاعدة بيانات تخص المرخص له المتأثر أو أنه لم يتم التحقق منها وفقاً لشروط هذه اللائحة أو كانت غير صحيحة بشكل ما، يجوز للهيئة أن تقرر أن المرخص له المتأثر مخالف للهذه اللائحة وأن تفرض عليه غرامة تصل إلى ألف دينار عن كل تسجيل أو تحقيق خاطئ أو أي خطأ آخر”. وتأتي هذه اللائحة كثاني مبادرة لهيئة تنظيم الاتصالات لتعزيز أمن خدمات الاتصالات، فسبق أن أعلنت الهيئة عن مشروع التصفح الآمن على المجال الإلكتروني وتلحقه الآن بمبادرة أخرى خاصة بخدمات الاتصالات المدفوعة الأجر، وستعرضها على المواطنين والمقيمين بشكل خاص وشركات الاتصالات بشكل عام. وورد لهيئة تنظيم الاتصالات من بعض المستهلكين بانهم يواجهون قلقاً بتسجيل خدمات اتصالات بأسمائهم دون علمهم وكما عبرت فئة أخرى عن قلقها من اتصالات تضليلية أحياناً. وفي مجمل مبادرات الهيئة بتوفير الخدمات الآمنه للمستهلك فتم تدارس كل القضايا الواردة بالتعاون مع جميع الجهات المختصة. وأهم ما تنص عليه مسودة اللائحة: هو وضع حد أقصى لعدد الخدمات المسبقة الدفع للمشترك الواحد وأن يسمح فقط للأفراد بالاشتراك في خدمات الاتصالات مسبقة الدفع أما الشركات وما في حكمها فلا يجوز لهم ذلك. وللهيئة أن تخالف الشركة التي لا تلتزم بذلك بغرامة مالية كبيرة عن كل تسجيل مخالف. كما وتنص المسودة كذلك على البيانات اللازمة لكل اشتراك في هذه الخدمات. كما ما هو معمول به في الهيئة فان قراراتها الخاصة بسوق الاتصالات تأتي بعد التشاور مع الجمهور. وسيكون الرأي المتصدر لمثل هذه اللائحة للمستهلك. ويمكن استقبال اراء الجمهور ابتداء من اليوم على ايميل: [email protected] ونصّت المادة (3) في بندها (2) على أنه “يسمح فقط للأشخاص الطبيعيين تسجيل الحد الأدنى من بيانات الاشتراك الخاصة بهم . أما الشركات أو الأشخاص الاعتباريون الآخرين فلا يجوز لهم الاشتراك في خدمات الاتصالات مسبقة الدفع”. فيما أقر البند (4) أنه “لا يجوز لأي مرخص له متأثرأن يقوم بتفعيل أية خدمة اتصالات مسبقة الدفع لمشترك في الخدمة إلا بعد تحقيق وتسجيل الحد الأدنى لبيانات المشترك وفقاً للإجراءات التي حددها المرخص له المتأثر أو التي اعتمدتها الهيئة بموجب المادة (8) من هذه اللائحة”. ونصّت المادة (4) حول (إجراءات التحقق) على أن “يلتزم كل مرخص له متأثر بأن يقوم بتنفيذ إجراءات تحقق يتم اعتمادها من قبل الهيئة قبل عرض أو تشغيل أو ترويج خدمة الدفع المسبق”. كما “يجوز أن تتم إجراءات التحقق يدوياً، أو من خلال الاعتماد على أساليب إلكترونية”. إضافة إلى أنه “يجب أن تشتمل الإجراءات اليدوية للتحقق رؤية المشترك شخصياً بالعين ومقارنة صورته مع وسيلة إثبات الهوية التي يقدمها لدى نقطة بيع خدمة الاتصالات مسبقة الدفع”. و«يجوز للهيئة، بعد استشارة القطاع، أن تأمر المرخص لهم المتأث رين بتطبيق إجراءات معينة للتحقق وذلك على نفقتهم الخاصة”. كما نصّت ذات المادة على أن “يلتزم المرخص لهم الحاليون بأن يقدموا للهيئة إجرءات التحقق خلال ستون (60) يوماً من تاريخ بدء سريان هذه اللائحة، وذلك لاعتمادها”. كما “يلتزم المرخص لهم الحاليون بتطبيق إجراءات التحقق التي اعتمدتها الهيئة خلال مائة وثمانين (180) يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على إجراءات المرخص لهم المتأثرين”.