كتبت – مروة العسيري: أقرت اللجنة الخارجية بالنواب تعديلاً على المادة (221) من قانون العقوبات يقضي بتشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والعسكريين. وتكون العقوبة السجن إذا وقع التعدي على عضو من قوات الأمن العام أو على أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، والسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها، والسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا أحدث به عمداً عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله”، وذلك انطلاقاً من القاعدة العامة التي تضمنتها الفقرة الأولى من نفس المادة (221)، في عقاب من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته فجعلت عقوبته الحبس، وذلك نظراً لجسامة المخاطر التي يتعرض لها رجال الأمن. وأشار المشروع إلى أن هذا التشديد في العقوبة الذي تقرره الفقرة المقترح إضافتها للمادة (221) له ما يبرره لاسيما مع تزايد وتصاعد الاعتداء على الفئات المذكورة من قبل الخارجين على القانون مما يستدعي التصدي لذلك بتقرير عقوبات رادعة لمرتكبي تلك الجرائم لتحقيق فكر في الردع العام والردع الخاص من ناحية، ولتمكين تلك الفئات الوظيفية من ممارسة مهام وظائفها في حفظ أمن المجتمع ونظامه دون إحجام عن ذلك، وهو ما ينعكس في النهاية على استقرار الأوضاع ونشر الطمأنينة في نفوس المواطنين. وكل ذلك في إطار مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبات المقررة لها وهو ما يملكه المشرع طبقاً لسلطته التقديرية ومقتضيات الصالح العام في حفظ أمن المجتمع وسلامته. وأوضحت وزارة العدل أنه عند النظر في الفقرة المراد إضافتها في المادة (221) يتبين جلياً قصد المشرع في محاولة حماية الشخص المعتدي أساساً قبل ارتكابه للجريمة ناهيك عن المعتدى عليه، فيعتبر ذلك نوعاً من أنواع الردع، إضافة إلى ما تشهده المملكة من أوضاع في الآونة الأخيرة من خلال تزايد الاعتداء على رجال الأمن.