كتب - أحمد عبدالله: أقر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية أمس مشروع قانون يقضي بمحاكمة رجال الأمن المتهمين بالتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أمام محاكم مدنية، ورفعه إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال. ويتعلق المشروع بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2012م. الذي عدل اسمه ليصبح : « مشروع قانون بتعديل المادة (81) من قانون قوات الأمن العام رقم (3) لسنة 1982. ويتضمن التعديل إضافة فقرة أخيرة للمادة (81) من قانون قوات الأمن العام التي نظمت اختصاص المحاكم العسكرية وتنص الفقرة على أنه «.. لا تعتبر الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها، من الجرائم العسكرية». وينعقد الاختصاص بنظر هذا النوع من الجرائم للنيابة العامة والمحاكم العادية، ما يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الذين يتوفون نتيجة لذلك. ويأتي المشروع تنفيذاً للتوصية رقم (1719) للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي تنص على «تبني إجراءات تتطلب من النائب العام التحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهنية..». كما أقر المجلس تعديل مسمى المشروع بقانون ليصبح «مشروع قانون بتعديل المادة (81) من قانون قوات الأمن العام رقم (3) لسنة 1982م». وتتضمن المادة 81 من قانون قوات الأمن العام اختصاص المحاكم العسكرية، فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الأمن العام.