\جرم قانون العقوبات البحريني المساس بالهيئات النظامية أو المحاكم أو السلطات العامة، وذلك حتى يوفر الاحترام الواجب لها وفقاً لمكانتها ومنزلتها كونها تعتبر من السلطات العليا في الدولة، فلا يجوز لأي شخص أو جهة الاعتداء على تلك المصالح العامة عن طريق إهانتها، مدعياً بذلك أنه يمارس حقاً من حقوقه إلا وهو حرية التعبير عن الرأي ، ويقوم من خلال هذا الحق بإهانة مؤسسات المملكة. ونرى في بعض الأحيان من يقوم بإهانة الهيئات أو السلطات عن طريق القول أو الفعل أو الإشارة أو الكتابة فتلك تعتبر جنحة أشار إليها الباب الثالث في قانون العقوبات البحريني بالجرائم الواقعة على السلطات العامة. وقد نصت المادة 216 بأنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة. الركن المادي للجريمة: وهو سلوك مادي ذو مضمون نفسي وهو الإهانة أو السب في حق جماعة من الأفراد ذات صفة عامة ليس لازماً أن تكون مزودة بالشخصية المعنوية وقد حددها النص بأنها المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية كإحدى وزارات الدولة المختلفة أو مؤسسة من مؤسساتها. ومن الملاحظ أن الركن المادي يكون بالاهانة وأن كان من غير المتصور أن يكون الفاعل شخصاً معنوياً إلا أنه من الممكن أن يكون الشخص المعنوي هو المجني عليه في الإهانة ، كما يلاحظ أن الإهانة توجه إلى مجموعة من الأفراد من دون تخصيص أحد منهم بأن يهان القضاء أو الحكومة أو المحافظة كشخص معنوي من أشخاص القانون العام فيصبح مفهوماً أن أي عضو من أعضاء هذه الهيئات منفرداً لا يمكن أن يعتبر مجنياً عليه في شخصه، وبالتالي لا يقبل مدعياً مدنياً في هذه الجريمة، إذ لا يمكن أن يكون الضرر المعنوي اللاحق به ناشئاً من الجريمة مباشرة، والإهانة هي كل قول أو فعل أو رسم أو صورة أو رمز من شأن أي منها المساس بالوزارات الحكومية، متى كانت الإهانة علنية كما يتطلب نموذج هذه الجريمة. الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي بانصراف إرادة الفاعل إلى الإهانة، الأمر الذي يتطلب أن يكون بالقول أو الفعل أو الرسم أو الصورة أو الرمز معبراً في ذاته لا يقبل التأويل عن نية النيل من اعتبار الهيئة المجني عليها. طبيعة الجريمة: تعتبر هذه الجريمة من جرائم الحدث النفسي المجرد الذي لا يستلزم القانون في سبيل العقاب عليه أن يكون حدثاً ضاراً أو خطراً وبصورة أبسط لا يوجد التزام على القاضي بإثبات حدوث ضرر أو خطر من تلك الجريمة لأنها من الجرائم الشكلية، وقد تصل عقوبة هذه الجريمة إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات. القيد على رفع الدعوة الجنائية: ينص قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للفقرة الثانية بالمادة 12 من القانون أنه (لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على طلب كتابي مقدم من النيابة العامة من الممثل القانوني للجهة المجني عليها في الجريمة المنصوص عليها في المادة 216).