كتب- حسن الستري: أكد رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب، وجود فراغ قانوني في مجال تنظيم سكن العمال العزاب في المناطق السكنية، فضلاً عن وجود قانون ينظم سكن العمالة الوافدة بحيث يتم تسكينها في مناطق خاصة وباشتراطات محددة. وأشار حطاب إلى وجود جهود، قادها المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى منذ الدورة الثانية حول هذا الخصوص، وشكل خلالها لجنة مختصة، لدراسة الظاهرة من حيث الأسباب والنتائج والحلول، ورفعت تقريراً للمجلس والمجلس بدوره رفع التقرير لمجلس النواب لإصدار قانون ينظم سكن العمال.= وقال حطاب، إن: “ استمرار مشكلة سكن العمال، تتسبب في حدوث حوادث مأساوية، يتحمل مسؤوليتها أصحاب العمل لعدم توفيرهم السكن المناسب، والذي يراعي فيه موافقة الدفاع المدني والصحة وغيرها، والسلطة التشريعية لعدم إصدارها تشريعاً ينظم الموضوع، والبلديات لعدم مراقبتها الدقيقة للمخالفات التي تحدث والتي تتسبب في زيادة الضغط على الخدمات البلدية والصحية”. وأضاف أن” ما يحدث من حوادث، بين فترة وأخرى، تؤدي إلى وفاة العمال الأجانب، ناتج عن تسكينهم في مواقع غير ملائمة مثل، البيوت الآيلة للسقوط، والبنايات السكنية القديمة بنظام الغرف والتي تكدس أعداد كبيرة في غرفة واحدة، ومواقع دون وجود مرافق خدمات مناسبة مثل دورات المياه، كما إن أصحاب العمل لا يراعون حقوق العمال في السكن الملائم، وترد للمجلس طلبات لإنشاء سكن عمال لكن ليس هناك مواصفات محددة للسكن من هذا النوع “. وأوضح أن” المجلس أقر مقترح تحديد مواقع محددة لسكن العمال العزاب خارج المواقع السكنية، وتحديد حجم الشقق والغرف الخاصة بسكن العمال، وتوفير الخدمات والمرافق، وربط التراخيص لتسكين العمال بتراخيص الشركات والمؤسسات التجارية، كما يقوم المجلس البلدي إذا رفعت له شكوى عن سكن العمال بالتنسيق مع الجهات الأمنية والبلدية لحل المشكلة”. يشار إلى أن نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى السابق عباس محفوظ والعضو السابق والنائب الحالي عدنان المالكي، قدما مقترحاً لتنظيم سكن العمال الأجانب بالمناطق السكنية يحدد عدد السكان بكل غرفة بالمسكن المراد تأجيره بحيث لا تقل مساحة الفرد الواحد بالغرفة عن 2/ 2 متر مربع. كما يحدد عدد الأفراد بكل شقة في العقد على أن يكون جزءاً لا يتجزأ منه ويلتزم المؤجر والمستأجر بذلك. ويلزم المقترح المكاتب العقارية بتبليغ الجهاز التنفيذي بجميع عقود الإيجار وفقاً لما جاء بقانون البلديات بهذا الخصوص، ويشترط التقيد بالأخلاق والآداب العامة وعدم الإزعاج ويثبت مخالفة ذلك بتقرير من أمن المنطقة، على أن يعطى المؤجرون مهلة 6 أشهر لتعديل أوضاعهم للمساكن المؤجرة سابقاً. معربين عن أملهما في عرض أراضي البلدية الواقعة على أطراف المناطق والبعيدة عن السكن وذلك لتخصيصها للاستثمار لبناء سكن للعمال العزاب الأجانب على أن تقوم البلدية بوضع الرسومات لهذا الغرض.