أرجأت محكمة الأمور المستعجلة قضيتين رفعتهما بلدية المنطقة الوسطى ضد الأوقاف الجعفرية لبنائها مساجد دون ترخيص، إلى جلســـــــــة 25 مـــــــــــــارس الجاري، لرد جهاز قضايا الدولة على مذكرة الأوقاف الجعفرية. وكانت بلدية الوسطى رفعت ثلاث دعاوى ضد إدارة الأوقاف الجعفرية لبنائها مسجد “كويكبات” في توبلي، و7 مساجد في نويدرات، وغيرها دون الحصول على ترخيص البلدية، وتعديها على أملاك الدولة العامة بتسوير مساجد بارتفاع طابقين في 7 مواقع في نويدرات مجمع 646، وتشمل مساجد الإمام الجواد، سلمان الفارسي، الإمام الصادق، الإمام الباقر، الدويرة، الإمام الهادي ومسجد أبوذر، وطالبت الأوقاف بوقف البناء فوراً وإزالة ما تم بناؤه كونه حصل دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المعنية. وتستند البلدية في دعواها على عدة مواد منها المادة “1” من المرسوم بقانون رقم “13” لسنة 1977، بإصدار قانون المباني، وينص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم “3” لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو إضافة أي جزء إليها أو هدمها أو هدم أي قسم منها أو إجراء أي تعديل فيها بالتوسعة أو التعلية أو الدعم سواء في الشكل الخارجي للبناء أو في العمل أو ترتيبه الداخلي، ولا يجوز تغيير معالم أي أرض بحفرها أو ردمها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية. والمادة “2” من نفس القانون على أن “كل بناء أو عمل خاضع للترخيص بموجب هذا القانون يجري بدون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطي، يكون للبلدية الحق أن تأمر بوقفه فوراً، مع عدم الإخلال بتوقيع الغرامة أو إزالة ما تم بالمخالفة لهذا القانون، ولا يؤذن للمخالف بمواصلة العمل وفقاًً لشروط الترخيص إلا بعد إزالة آثار المخالفة في مدة لا تزيد عن 3 أشهر منذ يوم النطق بالحكم، ويكون ذلك على نفقته وإلا أزالته البلدية على حسابه”. وفي الجلسة السابقة حضر ممثل جهاز قضايا الدولة وقدم مذكرة طلب فيها إلزام الأوقاف الجعفرية بوقف البناء المخالف فوراً وإزالته، وتغريمه بدفع مصاريف الدعوى. وأشارت إلى أنه طبقاً لنصوص المرسوم رقم “6” لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلس الأوقاف السنية والجعفرية، وقرار مجلس الوزراء رقم “11” لسنة 1991 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأوقاف بشقيه، أوكل اختصاص بناء وتشييد دور العبادة وغيرها للإدارتين كلاً حسب اختصاصه وعليه يكون اختصاص الأوقاف قائماً وصحيحاً.