كتبت – مروة العسيري:
قال خبراء إن قانون حماية المجتمع من الإرهاب شامل ومتطور ويعالج ويتصدى لأي عمليات أو جرائم إرهابية تلحق بالمجتمع، لكنه يحتاج لتفعيل وتطبيق مواده على العديد من القضايا التي شهدتها وتشهدها البحرين خاصة عمليات سد الطرق وحرق الإطارات وتعطيل مصالح الناس وترويع وترهيب الآمنين في المدن والقرى، وأشاروا إلى أن القانون يتميز بأنه يتواءم مع 6 اتفاقات وقعتها البحرين متعلقة بالإرهاب ومن ضمنها اتفاقية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
صور متعددة للإرهاب
وأكدت عضو الشورى دلال الزايد أن أي جرائم تنطوي تحت مفهوم الإرهاب على المستوى الدولي يتم اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والجنائية الصارمة ضد مرتكبيها “، مبينة “ أن جميع الدول تعمل بسياسات صارمة وشديدة للتصدي لأي نوع من الإرهاب الذي من الممكن يمارس على الدولة ومواطنيها”، مشيرة إن هناك من يتناسى القوانين التي تحمي المجتمع من الإرهاب ويغلب القوانين الحامية لحقوق الإنسان ويجعلها غطاء على ممارساته الإرهابية “. وبينت الزايد” إن للإرهاب أوجه عديدة منها ترويع الآمنين أو إلحاق الضرر بالبيئة وغير مقتصر فقط على التفجير، حيث إن النظرة السائدة أو المتعارف عليها عند الكثير من المجتمعات إن الإرهاب هو تفجير فقط “، موضحة “إن تعريف الإرهاب في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية 2006 هو استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانوناً، يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها وعرقلة أدائها لأعمالها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها”، لافتة إلى “ إن من مميزات هذا القانون أن البحرين أرفقت بديباجته كل الاتفاقات التي وقعتها والمتعلقة بالإرهاب وهي 6 اتفاقات أحدها اتفاقية موقعة بين دول مجلس التعاون “، مؤكدة “إن الجريمة الإرهابية هي الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إذا كان الغرض من ارتكابها إرهابياً “.
التطبيق الفعلي للقوانين
وقال المحامي، والقاضي السابق، سعد الشملان “ إن الكثير من الأحداث التي تشهدها البحرين بشكل يومي تقع تحت هذا القانون”، مؤكداً “ إن قوانين البحرين ودستورها مشهود لهم من خبراء القانون إنهم من أفضل القوانين الإدارية”، منوهاً “ تحتاج القوانين البحرينية إلى تطبيق فعلي وعدم خلط السياسة مع الإجراءات القانونية “، مشيراً إلى أن المادة (17) من القانون نصت على “ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، ولو لم يترتب على فعله أثر، وهي تحاكي واقعنا الذي نعيشه يومياً من خلال التوجيهات المباشرة وغير المباشرة من بعض الوجوه المحسوبة على المعارضة من خلال الندوات والمؤتمرات التي يعقدونها أو حتى من خلال مواقع التواصل الاجتماعية “.
وكشف الشملان أن الخلية الإرهابية التي سلمتها قطر للبحرين يجب أن تحاكم طبقاً لهذا القانون وتحديداً تحت المادة (13) “ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل مواطن تعاون أو التحق بأية جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها، إذا كانت أعمالها غير موجهة إلى مملكة البحرين.وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا تلقى تدريبات عسكرية أو مخابراتية أو أية تدريبات أخرى أو شارك في عملياتها الإرهابية”، وتنص المادة (9) منه على “يعاقب بالسجن كل من أدار منظمة أو جمعية أو مؤسسة أو هيئة خاصة أنشئت طبقاً للقانون، واستغل إدارته لها في الدعوة إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وهذه المادة تحديداً يمكن أن تستخدمها وزارة العدل ضد العديد من الجمعيات بالإضافة إلى قانون الجمعيات كما عملت مع جمعية أمل، أو رئيس مركز حقوق الإنسان المنحل المدعو نبيل رجب “.
سد الطرقات وحرق الإطارات
وبين المحامي أحمد عراد أن ما تدعو له جمعية الوفاق ومعها المخرب الأول القابع قي قرية الدراز والممتد إلى أسياده في (قم وطهران) لمنتسبيها إلى أعمال العنف والزج بالشباب في الشوارع للخروج في مظاهرات غير مرخصة وفي أماكن عدة ومنها المناطق الاقتصادية الحيوية بقصد عرقلة الاقتصاد وطرد المستثمرين من جهة والتصادم عمداً مع رجال الأمن لنقل صورة سيئة تنافي حرية الرأي والتعبير لكي ينقلوها إلى المنظمات الدولية والدول الغربية التي تسمع لهم.
وقال عراد بشأن المادة (4) من القانون والتي نصت على “يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من أدخل إلى البلاد أو وضع في الأرض أو في المياه أو نشر في الهواء مادة بقصد تعريض حياة وصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية للخطر، إذا كان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي”، وأكد أن سد الطرقات وتعطيل الناس عن مصالحهم وأعمالهم ووضع الإطارات المحروقة على الشوارع الرئيسة ينطوي تحت سطور هذه المادة ويجب أن يعاقب ممارسو هذا العمل وفقاً لها.
إعلان الجمهورية الإسلامية
واعتبر عراد أن المادة (6) من القانون تأتي مطابقة للجرائم التي قام بها رئيس حركة حق الذي أعلن عن عملية انقلابية وأعلن البحرين جمهورية إسلامية تابعة لولاية الفقيه، بالإضافة إلى الفرع الممتد من هذه الحركة وهي مجموعة شباب 14 فبراير الذين مازالوا يعملون على نشر هذا التحريض وذلك عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي مما يدل على أنهم تنظيم عصابي مناطقي، حيث نصت المادة على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو فرعاً لإحداها، أو تولى زعامة أو قيادة فيها، يكون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة أو أحد فروعها، ويعاقب بالسجن الذي لا يقل عن عشر سنوات كل من أمدها بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات، أو دبر لها أماكن أو مساكن أو محال للتستر أو الإيواء أو وسائل للتعيش، أو أخفى أو أتلف لها أشياء أو أموالاً أو أسلحة تكون قد استعملت أو أعدت للاستعمال في أنشطتها أو تحصلت منها، مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك، ويعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو أحد الفروع أو شارك في أعمالها بأية صورة، وهو يعلم بأغراضها الإرهابية”.
برنامج صناعة الموت
واستشهد عراد بما عرضه الإعلامي محمد العرب في برنامجه صناعة الموت واعترافات المشاركين في الأعمال الإرهابية والذين تم اللقاء معهم حيث اعترفوا بكل الأعمال الإرهابية التي قاموا بها والتحريض والدعم المادي لإجبارهم على المشاركة في مثل هذه الأعمال وكذلك تهديد وترغيب الطلبة لأعمال منافية للأخلاق والإخلال بالنظام العام والأمن العام وزعزعة الصرح التعليمي وتعطيل المناهج الدراسية وذلك بإشراكهم في جمعيات وتنظيمات بالإكراه مقابل تنجيحهم في المدارس والجامعات دون عناء الامتحانات ومقابل تسديد التزاماتهم بالأعمال الإرهابية على إجبارهم على المشاركة أو التعدي عليهم وتهديدهم، ونصت المادة (7) على أن يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن خمس سنوات كل من أكره شخصاً على الانضمام إلى إحدى الجمعيات أو التنظيمات المنصوص عليها في المادة (6)”.
وأشار عراد إلى أن المادة (8) نصت على أن “يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن سبع سنوات، كل من درب شخصاً أو أكثر على استعمال الأسلحة والمفرقعات أو غيرها بقصد الاستعانة به في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من تدرب على استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها من التدريبات بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة”، وهي تحاكي من سافروا إلى سوريا وإيران ولبنان بقصد التمويه لزيارات الأماكن المقدسة أغلبهم تلقوا التدريبات الممنهجة هناك على أعمال العنف والإرهاب حيث باتت كل أفعالهم المشينة المؤذية للمواطن والوطن مكشوفة بأن هذه الفئة الضالة تلاقي التدريبات العسكرية والاستخباراتية والتكنولوجية والتدريب على مقاومة عناصر الأمن بالأسلحة المصنوعة محلياً فضلاً عن تلقي بعضهم دورات ليصبحوا مدربين لمثل هذه الأعمال العسكرية التي يتقنها العسكريون النظاميون ليقوموا بدورهم عندما يعودوا إلي المملكة لتدريب الآخرين ومن يلتحق بصفوفهم من العاطلين مقابل رواتب مجزية”.
وبين عراد أن المادة (10) أكدت أنه يعاقب بالسجن من قام بتفجير بقصد ترويع الآمنين أياً كان نوع هذا التفجير أو شكله، وهي تنطبق على تفجير بلاد القديم وضرب منزل السيدة رانيا بسلندر (أرض جو) ليصيبها ويصيب ابنها عبدالله دون ذنب اقترفوه، وكذلك الاعتداء المتكرر على منزل الضابط خميس عبد الرسول بالعكر ناهيكم عن التفجيرات اليومية في المناطق السكنية الآمنة بإسطوانات الغاز بقصد ترويع أهاليها وإيذائها وحرمانها من السكن والعيش الآمن الذي كفله الدستور”.
النواب يقر القانون
يذكر أن مجلس النواب أقر في 2006 قانون حماية المجتمع من الإرهاب، ونصت المادة (3) في باب العقوبات على” يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالعقوبات التالية بدلاً من العقوبات المقررة لها في القوانين الأخرى، إذا لم ينص هذا القانون على عقوبة أخرى وهي الإعدام أو السجن المؤبد، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد، أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤقت، وكذلك السجن الذي لا يقل عن خمس عشرة سنة، إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، والحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، إذا كانت هذه العقوبة هي السجن مدة تقل عن عشر سنوات، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، إذا كانت العقوبة هي الحبس”، وذلك على ما أوضحته المادة (2) من القانون والتي فصلت الجرائم الإرهابية كالتالي الاعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم (...) و التخريب أو الإتلاف أو الحريق، السرقة أو اغتصاب الأموال، بالإضافة إلى صنع أو استيراد أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة التقليدية وغير التقليدية أو المتفجرات أو الذخيرة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات والأسلحة والذخائر، الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية، والتزوير في محررات رسمية أو عرفية أو استعمالها، وجرائم غسل الأموال، وإخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية، والجرائم المتعلقة بالأديان”.