صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام يقضي بمعاملة المرأة عضو قوات الأمن العام معاملة الموظفة المدنية في ما يتعلق بإجازة الرضاعة ، وإجازة الوضع براتب كامل مع العلاوات والبدلات ، إضافة إلى إجازة عدة وفاة براتب كامل مع العلاوات للمسلمة التي يتوفى زوجها.
وصدر القانون رقم 28 لسنة 2012 اليوم الخميس بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982.
وجاء في المادة الأولى من القانون أنه يستبدل بنصوص المواد 65 بند ( ج ) و 68 و 69 من قانون قوات الامن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982 النصوص الاتية :
مادة 65 بند ( ج ) :
تعامل المرأة عضو قوات الامن العام معاملة الموظفة المدنية فيما يتعلق باجازة الرضاعة وفقا لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 48 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية .
مادة 68 :
تمنح المرأة عضو قوات الامن العام اجازة وضع براتب كامل مع العلاوات والبدلات من تاريخ الوضع للمدة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ولا تحسب من الاجازة السنوية او المرضية .
مادة 69 :
تمنح المرأة المسلمة عضو قوات الامن العام التي يتوفى زوجها اجازة عدة وفاة براتب كامل مع العلاوات والبدلات للمدة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية .