أصدر ديوان الخدمة المدنية تعليماته المتعلقة بقرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رقم (33) لسنة 2012 م بشأن شراء مكافأة مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية.
ونقل بيان للديوان اليوم الأربعاء عن رئيسه أحمد بن زايد الزايد أن الحد الأقصى لشراء سنوات الخدمة خمس سنوات بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم ببلوغ السن المقررة لإنهاء الخدمة او الاحالة المبكرة للتقاعد او الفصل بغير الطريق التأديبي او الغاء الوظيفة والاستقالة لأسباب صحية أو لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ، وأوضح أن الحد الأقصى سيكون ثلاث سنوات للموظف الذي لديه خدمه فعلية لا تزيد عن (20) سنة وبحد أقصى خمس سنوات لمن زادت خدمته الفعلية عن ذلك عند انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة الارادية عند بلوغ سن (50) سنة .
وأضاف الزايد أن التعليمات جاءت وفقاً لقرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لتحدد قواعد وضوابط شراء سنوات الخدمة الافتراضية ، وتسري اعتبارا من 14 يونيو 2012م .
وفي ما يتعلق بطلب الحكومة شراء سنوات الخدمة الافتراضية قال رئيس ديوان الخدمة المدنية إنهم سيدرسون الطلب للتأكد من استيفائه كافة الشروط والقواعد والضوابط والإجراءات المقررة ويخطرون الجهة الحكومية المختصة بما انتهوا إليه من قرارات ، مشيرا إلى أنه من خلال هذا التعاون يمكن تقديم هذه الخدمة بشكل سريع "مما يعود بالفائدة على الموظف والتقدم في مسيرة التطور بمملكتنا الغالية".
وشدد الزايد على ضرورة تأكد المؤسسات الحكومية أن كافة الشروط والقواعد والضوابط المنصوص عليها في تلك التعليمات تنطبق على الموظف المتقدم لشراء سنوات الخدمة الافتراضية.
وأشار إلى أنه يجب أن تتوفر الاعتمادات المالية بموافقة وزارة المالية واتباع الإجراءات التي تضعها الوزارة بهذا الشأن ، كما يجب على المؤسسات الحكومية التنسيق مع الهيئة العامة للتامين الاجتماعي للتأكد من سنوات الخدمة الفعلية للموظفين وسنوات الخدمة الافتراضية التي اشتروها وقيمتها ، كما بين انه يجب ان لا يكون الموظف محالا للتحقيق التأديبي او الجنائي او موقوفا عن العمل لمصلحة التحقيق مالم يتم حفظ التحقيق او تثبت براءته ولم يجازا تأديبيا او ادين بعقوبة في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة.