قال مفتى عام المملكة العربية السعودية، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، إن المساهمين فى أسواق الأسهم والمال بهدف التجارة والشراء بحسب العرض والطلب، تجب عليهم دفع الزكاة عن تلك المساهمات، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن الفرد عند عدم معرفته للفقراء والمساكين، يدفع زكاته إلى المستفيدين من الضمان الاجتماعى. وأشار آل الشيخ، فى تصريحات نشرت اليوم، إلى أن الأسهم التى تتواجد فى البنوك والمصارف تنقسم فى أحكام وجوب الزكاة عليها إلى قسمين: الأول أن هناك مساهمين فى أسواق المال والمتاجرين بها فى البيع والشراء بحسب العرض والطلب، وتعتبر تلك كمثل النقود المملوكة لهم، يجب تزكية أصولها، إضافة إلى أرباحها. وأضاف أما القسم الثانى من المساهمين الذين اشتروا أسهما ولم يتاجروا بها، يأخذون غلة كل عام ليتم الانتفاع بها، فتعتبر بمنزلة العقار المؤجر، وعليه لا يتم تزكية إلا ما مضى عليه الحول. وحذر المفتى من أن يتم إعطاء الزكوات إلى المتسوّلين، إلا أنه لفت فى الوقت عينه إلى أن المسلم عند عدم معرفته بالفقراء حق المعرفة، فالواجب عليه أن يعطيها إلى الجهات المعنية التى تتولى إنفاق الزكاة فى مصاريفها الشرعية مثل برامج الضمان الاجتماعى التابعة للدولة. وقال مفتى عام السعودية، إنه يجوز إعطاء زكاة المال للشباب غير القادر على أن يتم زواجه، لإعانته على الزواج وإقامة بيت مسلم، كما أجاز إعطاء زكاة المال لمحدودى الدخل الذين لا تكفى رواتبهم لتغطية نفقات المعيشة الضرورية، بشرط أن يتم التأكد من عدم كفاية رواتبهم نظرا لمصاريفه الضرورية.