قانون العمل في القطاع الأهلي

الباب الأول

تعاريف وأحكام عامة

الفصل الأول

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

1- الوزارة: الوزارة المعنية بشؤون العمل في القطاع الأهلي.

2- الوزير: الوزير المعني بشؤون العمل في القطاع الأهلي.

3- العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إداراته أو إشرافه.

4- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.

5- الأجر الأساسي: المقابل المحدد في عقد العمل الذي يدفع للعامل بصفة دورية مضافاً إليه الزيادات التي تطرأ عليه إن وجدت.

6- الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله أياً كان نوعه، ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عيناً، ويشمل الأجر الأساسي وملحقاته من العلاوات والبدلات والمنح والمكافآت والعمولات والمزايا الأخرى.

7- عقد العمل: اتفاق بين صاحب عمل وعامل يتعهد العامل بمقتضاه بأن يؤدي عملاً معيناً لصاحب العمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر. ويعتبر العقد محدد المدة إذا أبرم لمدة محددة أو لإنجاز عمل معين.

8- الدعوى العمالية: الدعوى الناشئة عن عقد العمل الفردي.

9- قاضي إدارة الدعوى العمالية: أي عضو من أعضاء مكتب إدارة الدعوى العمالية المنصوص عليه في المادة (120) من هذا القانون.

10- إصابة العمل: المعنى المنصوص عليه في البند (7) من المادة (4) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

11- مهلة الإخطار: المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (99) من هذا القانون.

12- الليل: الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والساعة السابعة صباحاً.



الفصل الثاني

أحكام عامة

المادة (2)

أ- لا تسري أحكام هذا القانون على موظفي الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية أو العسكرية أو لنظام قانوني خاص يحكم العلاقة الوظيفية.

ب- فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المواد (6) و(19) و(20) و(21) و(37) و(38) و(40) و(48) و(49) و(5) و(116) و(183) و(185) وفي البابين الثاني عشر والثالث عشر من هذا القانون، لا ت سري أحكام هذا القانون على:

1- خدم المنازل، ومن في حكمهم وهم زرّاع وحرّاس المنازل والمربيات والسائقون

والطباخون الذين يؤدون أعمالهم لشخص صاحب العمل أو لأشخاص ذويه.

-2 أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه.

المادة (3)

يعتد بالتقويم الميلادي في حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (4)

يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على تاريخ العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.

ويستمر العمل ب أية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو أنظمة العمل بالمنشأة أو غيرها أو بموجب العرف.

المادة (5)

يقع باطلاً كل صلح يتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال فترة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كان مخالفاً لأحكام هذا القانون.

المادة (6)

تعفى من الرسوم القضائية كافة الدعاوى العمالية التي يرفعها العمال أو الم ستحقون

عنهم.

وتقضي المحكمة ب إلزام رافع الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها في حالة رفض الدعوى، وذلك دون إخلال ب أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

كما يعفى العمال أو المستحقون عنهم من كافة الرسوم على الشهادات والصور التي

يطلبونها، والشكاوى والطلبات التي يقدمونها طبقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (7)

لا يحول دون الوفاء بكافة الالتزامات التي يقررها القانون، حَلُّ المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها، كلياً أو جزئياً، أو تقليص حجم نشاطها أو إفلاسها.

ولا يترتب على إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع –

ولو كان بالمزاد العلني - أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات، إنهاء عقود العمل بالمنشأة.

ويكون الخلفُ مسؤولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ كافة الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

المادة (8)

للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم وفقاً للضوابط التي يقررها القانون. ويترتب على ممارسة العامل لهذا الحق وقف عقد العمل مدة الإضراب.

المادة (9)

لكل مواطن قادر على العمل راغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه لدى الوزارة أو أي من المراكز التابعة لها مبيناً به عمره وقت تقديم الطلب ومؤهلاته ومهنته وخبراته السابقة إن وجدت، وعلى الوزارة قيد هذه الطلبات فور ورودها فيسجل خاص بأرقام مسلسلة، مع إعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل.

وتحدد بقرار من الوزير البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها في الفقرة السابقة. وتعمل الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتوظيف مقدمي تلك الطلبات.

المادة (10)

يجب على صاحب العمل أن يوفر لعماله وسائل انتقال مناسبة في مناطق العمل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة (11)

يلتزم صاحب العمل الذي ي ستخدم عمالاً في المناطق البعيدة عن العمران والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ب أن يوفر لهم ما يلزم من الوجبات الغذائية المناسبة والمساكن الملائمة.

ويصدر الوزير، بعد أخذ رأي الوزارات المعنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، قراراً بتحديد اشتراطات ومواصفات المساكن، وتحديد

أصناف وكميات الطعام التي تقدم للعامل في كل وجبة والمقابل النقدي الذي يؤديه صاحب العمل بديلاً عنها.

المادة (12)

يجب على صاحب العمل أن ي سلم العامل إيصالاً بما يودعه لدى صاحب العمل من أوراق أو شهادات أو أدوات.

ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقد العمل ما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل فور طلبها.

المادة (13)

يجب على صاحب العمل إعطاء العامل – أثناء سريان عقد العمل أو عند انتهائه ودون مقابل شهادة بما يطلبه من بيانات بش أن تاريخ التحاقه بالعمل ونوع العمل الذي قام به والأجر والمزايا الأخرى التي حصل عليها وخبرته وكفاءته المهنية وتاريخ وسبب انتهاء عقد العمل.

المادة (14)

يتحقق علم العامل ب أية أنظمة أو قرارات أو لوائح أو غيرها مما ي ستلزم القانون وضعه بشكل ظاهر في أماكن العمل، إذا قام صاحب العمل بتسليم العامل نسخة من ذلك والحصول على توقيعه بالاستلام.





الباب الثاني

التلمذة المهنيّة

المادة (15)

يعتبر تلميذاً مهنياً كل من يتعاقد مع صاحب عمل بقصد تعلم حرفة أو مهنة أو صناعة خلال مدة محددة يلتزم خلالها بالعمل تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر أو مكافأة.

ويصدر الوزير، بعد أخذ رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، قراراً بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم التلمذة المهنية.

المادة (16)

يجب أن يكون عقد التلمذة المهنية مكتوباً باللغة العربية، وتحدد فيه مدة تعلم الحرفة أو المهنة أو الصناعة ومراحلها المتتابعة والمكافأة أو الأجر في كل مرحلة بصورة تصاعدية، بشرط ألا تقل المكافأة أو الأجر في المرحلة الأخيرة عما يكون مقرراً لعمل مماثل في الحرفة أو المهنة أو الصناعة التي يتدرب فيها.

المادة (17)

يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد التلمذة المهنية إذا ثبت لديه عدم صلاحية التلميذ

المهني أو عدم استعداده لتعلم الحرفة أو المهنة أو الصناعة بصورة حسنة.

ويجوز للتلميذ المهني أن ينهي العقد لأي سبب.

ويشترط في جميع الأحوال أن يقوم الطرف الراغب في إنهاء العقد ب إخطار الطرف الآخر بذلك قبل سبعة أيام على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

المادة (18)

تسري على التلميذ المهني أحكام البابين السابع والثامن من هذا القانون.



الباب الثالث

عقد العمل الفردي

المادة (19)

يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ومحرراً باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، وإذا كان العقد محرراً بغير اللغة العربية ترفق به نسخة محررة باللغة العربية، وإذا أحال العقد إلى لوائح داخلية وجب إرفاقها بعقد العمل، ويوقعها طرفا العقد ويُعتد بها في الإثبات. وفي حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب جاز للعامل وحده إثبات كافة حقوقه بجميع طرق الإثبات.

المادة (20)

يجب أن يتضمن عقد العمل البيانات الجوهرية لطرفي العقد، وبوجه خاص البيانات

التالية:

1. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل ورقم القيد في السجل التجاري.

2. اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله ووظيفته أو مهنته ومحل إقامته وجنسيته وما يلزم لإثبات شخصيته.

3. طبيعة ونوع العمل ومدة العقد إذا كان محدد المدة.

4. الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

5. البيانات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة (21)

أ - يجوز تعيين العامل تحت شرط التجربة إذا نص على ذلك صراحة في عقد العمل، على ألا تزيد فترة التجربة على ثلاثة أشهر.

ومع ذلك يجوز زيادة فترة التجربة في المهن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بما لا يجاوز ستة أشهر.

ولا يعتد بشرط التجربة إلا إذا نص عليه صراحة في عقد العمل.

ب - يجوز لأي من طرفي عقد العمل إنهاء العقد خلال فترة التجربة إذا تبين له عدم ملاءمة الاستمرار في التعاقد بشرط إخطار الطرف الآخر قبل الإنهاء بيوم واحد على الأقل.

ج- لا يجوز تعيين العامل تحت شرط التجربة أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.

المادة (22)

يحظر على صاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو عقد العمل الجماعي، أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً لوقوع حادث، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة. وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي ويشترط عدم المساس بحقوق العامل.

ويجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف عن العمل المتفق عليه تمشياً مع التطور التكنولوجي في المنشأة بشرط إخطار الوزارة المختصة والتنظيم النقابي المعني.



الباب الرابع

تشغيل الأحداث

المادة (23)

يقصد بالحدث، في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من بلغ من العمر خمس عشرة سنة ولم يكمل ثماني عشرة سنة.

المادة (24)

يحظر تشغيل كل من لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة.

المادة (25)

يحظر تشغيل الأحداث تشغيلاً فعلياً مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد.

ولا يجوز إبقاؤهم في أماكن العمل أكثر من سبع ساعات متصلة، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة.

المادة (26)

يحظر تشغيل الأحداث ليلاً، كما يحظر تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.

المادة (27)

أ - يجب على صاحب العمل، قبل تشغيل الحدث، مراعاة ما يلي:

1- التحقق من موافقة الولي أو الوصي بش أن تشغيل الحدث.

2- إجراء فحص طبي على الحدث للتحقق من لياقته الصحية لمزاولة العمل.

3- عدم تشغيل الحدث في الأعمال الشاقة والخطرة أو التي تضر بصحة الحدث أو سلامته أو سلوكه الأخلاقي.

4- إخطار الوزارة بكافة البيانات المتعلقة بالحدث.

ب- يجب على صاحب العمل، بعد تشغيل الحدث، مراعاة ما يلي:

1- أن يضع بشكل ظاهر في أماكن العمل نسخة تتضمن الأحكام الخاصة بتشغيل

الأحداث المنصوص عليها في هذا الباب وبياناً معتمداً من الوزارة بتحديد ساعات

العمل وفترات الراحة ومواعيد الراحة الأسبوعية.

-2 أن يحرر كشفاً موضحاً به أسماء من يعمل لديه من الأحداث وأعمارهم والأعمال المسندة إليهم وتاريخ تشغيلهم.

3- إجراء فحص طبي دوري على الحدث للتحقق من استمرار لياقته الصحية وذلك في المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التشاور مع ممثلي أصحاب

العمل والعمّال.

المادة (28)

مع مراعاة أحكام هذا الباب، يصدر الوزير قراراً بتحديد أية شروط أو أحوال أو ظروف أخرى لتنظيم تشغيل الأحداث، وبتحديد المهن والصناعات والأعمال الشاقة والخطرة التي يحظر تشغيلهم فيها أو التي تضر بصحة الحدث أو سلامته أو سلوكه الأخلاقي تبعاً لمراحل السن المختلفة، ومراجعة هذه المهن دورياً أو عند الضرورة.



الباب الخامس

تشغيل النساء

المادة (29)

مع مراعاة أحكام هذا الباب، ت سري على النساء العاملات كافة الأحكام التي تنظم تشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.

المادة (30)

يصدر الوزير قراراً بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً.

المادة (31)

يصدر الوزير، بعد أخذ رأي الجهات المعنية، قراراً بتحديد الأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها.

المادة (32)

أ - تحصل العاملة على إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها ستون يوماً، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل مبيناً بها التاريخ الذي يرجح فيه حصول الوضع.

ويجوز للعاملة أن تحصل على إجازة بدون أجر بمناسبة الوضع مدتها خمسة عشر يوماً علاوة على الإجازة السابقة.

ب- يحظر تشغيل العاملة خلال الأيام الأربعين التالية للوضع، وتسري بشأن اشتغالها لدى صاحب عمل آخر خلال إجازة الوضع الأحكام المنصوص عليها في المادة (62) من هذا القانون.

المادة (33)

يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء عقد عملها بسبب الزواج أو أثناء إجازة الوضع.

المادة (34)

تستحق المرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر وذلك لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

المادة (35)

يكون للمرأة العاملة بعد الانتهاء من إجازة الوضع وحتى يبلغ طفلها ستة أشهر من العمر فترتا رعاية لرضاعة طفلها على ألا تقل مدة كل منهما عن ساعة واحدة، كما يحق لها فترتا رعاية مدة كل منهما نصف ساعة حتى يبلغ طفلها عامه الأول، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر، ويحدد صاحب العمل موعد فترة الرعاية المشار إليها في الفقرة السابقة وفقاً لظروف العاملة ومصلحة العمل.

المادة (36)

يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله نساء أن يضع بشكل ظاهر في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.



الباب السادس

الأجور

المادة (37)

يحدد أجر العامل وفقاً لعقد العمل الفردي أو عقد العمل الجماعي أو أنظمة العمل

بالمنشأة، فإذا لم يحدد الأجر ب أي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، ف إن لم يوجد عرف تولت المحكمة المختصة تقدير الأجر الم ستحق للعامل وفقاً لمقتضيات العدالة.

ويتبع ذلك أيضاً في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها.

المادة (38)

يجوز تقدير أجر العامل بال ساعة أو باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر أو بالقطعة أو بالإنتاج.

ولا يعتبر الأجر محدداً بالقطعة أو بالإنتاج إلا إذا نص على ذلك صراحة في عقد العمل.

المادة (39)

يحظر التمييز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

المادة (40)

أ - تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة البحرينية، ويجوز الاتفاق على أدائها بعملة أجنبية متداولة قانوناً.

ب- وتؤدى الأجور في أحد أيام العمل وفي مكانه وبمراعاة ما يلي:

1- تؤدى أجور العمال المعينين ب أجر شهري مرة على الأقل في الشهر.

2- إذا كان الأجر بالإنتاج وتطلب العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أنجزه من العمل، وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لت سليم ما كلف ب إنجازه.

3- تؤدى أجور العمال، في غير ما ذكر في البندين السابقين، مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

4- إذا انتهت علاقة العمل يؤدى للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة له فوراً، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة أداء أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل.

ج- مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، إذا ت أخر صاحب العمل في صرف أجر العامل عن موعد أدائه وجب عليه تعويض العامل بن سبة 6%سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز ن سبة 12 %سنوياً من هذا الأجر.

المادة (41)

لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري إلى فئة العمال المعينين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالقطعة أو بال ساعة إلا بموافقة العامل على ذلك كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري طبقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (42)

يحظر على صاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة مملوكة له أو لغيره، أو مما ينتجه ??صاحب العمل من سلع أو ما يقدمه من خدمات.



المادة (43)

إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد لأداء العمل وكان مستعداً لمزاولة عمله في هذه الفترة وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر ك أنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً.

أما إذا حضر العامل وحالت بينه وبين أداء عمله أ سباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

المادة (44)

أ- لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10 % وفاءً لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدماً.

ومع ذلك يجوز بالنسبة لقروض بناء الم ساكن زيادة ن سبة الاقتطاع من أجر العامل بما لا يجاوز 25 % من الأجر، بشرط موافقة العامل على ذلك كتابة.

ب- لصاحب العمل أن يُحمِّل العامل المصاريف الإداري ة الفعلية المترتبة على القرض، وتسري في شأن سدادها القواعد المتعلقة ب سداد القرض.

ج- إذا ترك العامل عمله قبل سداد قيمة القرض، كان لصاحب العمل أن يخصم قيمة القرض أو ما تبقى منه من مستحقات العامل.

المادة (45)

لا يجوز الحجز على الأجر الم ستحق للعامل أو النزول عن أي جزء منه أو أن يستقطع منه وفاءً لدين إلا في حدود 25 % من هذا الأجر، ويجوز رفع هذه النسبة إلى 50 % في حالة دين النفقة.

وعند تزاحم الديون يقدم دين النفقة، ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو ما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع عليه من جزاءات مالية.

ويشترط لصحة النزول عن أي جزء من الأجر، في حدود النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، أن يكون بموجب موافقة كتابية من العامل.

المادة (46)

لا تبر أ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقَّع العامل على ما يفيد ت سلمه الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، أو على إيصال خاص يعد لهذا الغرض، أو بإتمام تحويل أجره إلى ح ساب ب أحد البنوك بناءً على طلب العامل.

المادة (47)

تحسب حقوق العامل المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، ومقابل رصيد الإجازات السنوية

المنصوص عليه في المادة (59)، والتعويض الم ستحق طبقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة 99 والمادة111 من هذا القانون، على أساس الأجر الأساسي الأخير للعامل مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية، إن وجدت، ف إذا كان العامل ممن يعملون بالقطعة أو بالإنتاج أو يتقاضى أجراً ثابتاً مضافاً إليه عمولة أو ن سبة مئوية اعتد في حساب تلك الحقوق بمتوسط أجر العامل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

المادة (48)

يكون للأجور والمبالغ المستحقة للعامل، أو للم ستحقين عنه، طبقاً لأحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال صاحب العمل العقارية والمنقولة، وتستوفى قبل أي دين آخر بما في ذلك الديون المستحقة للدولة.

المادة (49)

مع مراعاة أحكام المادة (136) من هذا القانون، لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالأجر التي يرفعها العامل أو الم ستحقون عنه بعد مضي خمس سنوات على استحقاق الأجر.



الباب السابع

ساعات العمل وفترات الراحة

المادة (50)

يمنح العاملون بنظام النوبات الليلية ونظام الحجز الوظيفي بدل طبيعة عمل.

المادة (51)

أ - مع مراعاة أحكام المادتين (53) و(54) من هذا القانون، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع.

ب- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، لا يجوز تشغيل العامل الم سلم في شهر رمضان أكثر من ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.

ج- يجوز بقرار من الوزير تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة لبعض فئات العمال أو بعض الصناعات أو الأعمال التي تتطلب ظروفها أو طبيعتها ذلك.

المادة (52)

أ- مع مراعاة حكم الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للصلاة ولتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة يراعى في تحديدها عدم تشغيل العامل أكثر من ست ساعات متصلة، ولا تحت سب فترات الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية.

ب- للوزير أن يحدد بقرار منه الأعمال والحالات التي يتعين فيها – لأسباب فنية أو لظروف التشغيل – استمرار العمل دون فترة راحة، وأن يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة تحسب ضمن ساعات العمل الفعلية.

المادة (53)

أ – مع مراعاة حكم الفقرة (أ) من المادة (51) من هذا القانون، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، على ألا تزيد ساعات تشغيل العامل فعلياً على عشر ساعات يومياً.

ب - يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة من بداية ساعات العمل إلى نهايتها أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

ج - يستثنى من حكم الفقرة السابقة العمال الذين يزاولون أعمالاً متقطعة بطبيعتها، والتي تحدد بقرار من الوزير، على ألا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

المادة (54)

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.

ويمنح العامل أجراً عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي ي ستحقه مضافاً إليه 25 % على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50 % عن ساعات العمل الليلية.



المادة (55)

يجب على صاحب العمل أن يضع بشكل ظاهر في أماكن العمل جدولاً موضحاً به يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديلات.

المادة (56)

لا تسري أحكام المواد (51) و(52) و(53) من هذا القانون على:

1- الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل.

2- العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء ساعات العمل الرسمي.

3- عمال الحراسة والنظافة.

ويصدر الوزير قراراً بتحديد الحد الأقصى ل ساعات العمل الفعلية والإضافية والأجر

الإضافي الم ستحق للفئتين المنصوص عليهما في البندين (2) و(3) من هذه المادة، على ألا يقل هذا الأجر عما نصت عليه المادة (54) من هذا القانون.

المادة (57)

أ- يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة. ويعتبر يوم الجمعة راحة أسبوعية، ومع مراعاة وقت صلاة الجمعة للمسلمين يجوز لصاحب العمل أن ي ستبدل هذا اليوم لبعض عماله بأي يوم آخر من أيام الأسبوع.

ولصاحب العمل منح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لمدة تزيد على أربع وعشرين ساعة متتالية على ألا تزيد ساعات العمل في الأسبوع على ثمان وأربعين ساعة.

ب- يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة أجره عن هذا اليوم وأجراً إضافياً يعادل 150 % من هذا الأجر أو يمنح يوماً آخر عوضاً عنه حسب اختيار العامل للأجر الإضافي أو الإجازة.

ولا يجوز تشغيل العامل يوم الراحة الأسبوعية أكثر من مرتين متتاليتين إلا بموافقته

الكتابية.



الباب الثامن

الإجازات

المادة (58)

مع مراعاة حكم المادة (60) من هذا القانون، يستحق العامل الذي أمضى في خدمة

صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر.

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بن سبة المدة التي قضاها في العمل.

ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة، وله أن يتقاضى عنها مقابلاً نقدياً طبقاً

لحكم الفقرة (ب) من المادة (59) من هذا القانون.

المادة (59)

أ- مع مراعاة حكم المادة (61) من هذا القانون، يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة

السنوية ح سب مقتضيات العمل وظروفه، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل.

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل.

ب- للعامل أن ينقطع عن العمل ب سبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة وتحسب الإجازة العارضة من الإجازات السنوية المقررة للعامل.

ج - يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات والأجر المقابل له كلسنتين على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

د- استثناء من حكم الفقرة السابقة، ي سقط حق العامل في اقتضاء مقابل رصيد الإجازات المحددة من قبل صاحب العمل متى ثبت رفض العامل كتابة القيام بها.

المادة (60)

لا يجوز تجزئة الإجازة السنوية للحدث أو ضمّها أو قطعها.

المادة (61)

للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء امتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط إخطار صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً.

المادة (62)

لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلال مدة إجازته لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخالل بالمسؤولية التأديبية.

المادة (63)

أ‌- للعامل الحق في إجازة مدتها ثلاثة أيام مدفوعة الأجر في الحالات التالية:

1- زواجه لمرة واحدة.

2- وفاة زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

3- وفاة أحد أقارب زوجه حتى الدرجة الثانية.

ب- للعامل الحق في إجازة مدة يوم واحد مدفوعة الأجر إذا ولد له مولود.

ج- للعاملة المسلمة الحق في إجازة شهر مدفوعة الأجر إذا توفى زوجها، كما لها الحق في استكمال عدة الوفاة من إجازتها السنوية لمدة ثلاثة أشهر وعشرة أيام، وإذا لم يكن لها

رصيد من إجازتها السنوية فلها الحق في إجازة بدون اجر.

د- لصاحب العمل أن يكلف العامل بتقديم ما يثبت توافر أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرات السابقة .

المادة (64)

للعامل الحق في إجازة ب أجر كامل في الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجل س الوزراء بناءً على عرض الوزير.

ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أي من هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة أجره عن هذا اليوم وأجراً إضافياً يعادل 150 % من هذا الأجر، أو يمنح يوماً آخر عوضاً عنه ح سب اختيار العامل للأجر الإضافي أو الإجازة.

و إذا صادف أي من هذه الأيام يوم جمعة أو يوم عطلة رسمية عوض العامل عنه بيوم آخر.

المادة (65)

يكون للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل ثلاثة أشهر متصلة وثبت مرضه واستحقاقه لإجازة مرضية بموجب شهادة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات

المعتمدة من قبل صاحب العمل، الحق في الإجازات المرضية التالية خلال السنة الواحدة:

1- خمسة عشر يوماً مدفوعة الأجر.

2- عشرين يوماً بنصف أجر.

3- عشرين يوماً بدون أجر.

فإذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج تولت اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (89) من هذا القانون تحديد هذه المدة.

ويجوز تجميع رصيد الإجازات المرضية المستحقة للعامل بأجر أو بنصف أجر لمدة لا تزيد على مائتين وأربعين يوماً.

المادة (66)

للعامل المريض أن ي ستفيد من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب ما ي ستحقه من إجازة مرضية.

المادة (67)

للعامل الم سلم الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة خمس سنوات متصلة الحق في إجازة مدة أربعة عشر يوم عمل مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة للعامل خلال مدة خدمته ما لم يكن قد استفاد منها لدى صاحب عمل آخر.

ويحدد صاحب العمل عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل،

على أن تكون الأولوية للعامل الذي أمضى أطول مدة متصلة في الخدمة.



الباب التاسع

تنظيم العمل

المادة (68)

يجب على صاحب العمل أن يفرد ملفاً خاصاً لكل عامل يتضمن كافة البيانات المتعلقة به، وبوجه خاص:

1- اسمه وسنه ورقمه السكاني وحالته الاجتماعية ومحل إقامته وجنسيته.

2- وظيفته أو مهنته ومؤهله وخبراته.

3- تاريخ مزاولته للعمل وأجره وما طر أ عليه من تطورات.

4- ما حصل عليه من إجازات وما وقع عليه من جزاءات.

5- تاريخ وسباب انتهاء خدمته.

وعلى صاحب العمل أن يحفظ في ملف العامل محاضر التحقيقات التي أجريت مع العامل وتقارير رؤسائه عن مستوى أدائه للعمل طبقاً لأنظمة العمل بالمنشأة، و أية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل.

ويجب على صاحب العمل الاحتفاظ بملف العامل لمدة سنتين على الأقل من تاريخ انقضاء عقد العمل.

المادة (69)

يجب على صاحب العمل أن يثبت في ملف العامل غير الخاضع لقانون التأمين الاجتماعي ما يكون به من عاهات عند دخوله إلى الخدمة وما لحقه من إصابات أثناء العمل أو ب سببه ونسبة العجز المتخلفة عن كل إصابة إن وجدت.

المادة (70)

لا يجوز الاطلاع على البيانات الواردة في ملف العامل إلا لمن رخص له قانوناً بذلك.



الباب العاشر

واجبات العمال ومساءلتهم

المادة (71)

يجب على العامل ما يلي:

1- أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة طبقاً لعقد العمل وأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وأنظمة العمل بالمنشأة، و أن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.

2- أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل أو من يمثله المتعلقة ب أداء العمل إذا لم يكن في

ذلك ما يخالف عقد العمل أو أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو أنظمة

العمل بالمنشأة أو الآداب العامة أو ما يعرض للخطر.

3- أن يلتزم بمواعيد العمل، و أن يتبع الإجراءات المقررة في حالة الغياب عن العمل أو عدم مراعاة مواعيده.

4- أن يحافظ على ما ي سلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو سجلات أو مستندات أو غيرها، و أن يقوم بكافة ما يلزم لسلامتها، و أن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.

5- أن يحترم رؤساءه وزملاءه ومرؤوسيه في العمل، وأن يتعاون معهم فيما يحقق مصلحة العمل.

6- أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.

7- أن يحافظ على كرامة العمل وأن ي سلك الم سلك اللائق به.

8- أن يراعي الأنظمة الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.

9- أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات الخاصة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات مكتوبة من صاحب العمل.

10- أن يخطر صاحب العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكافة البيانات الأخرى التي يجب إدراجها في ملفه الخاص طبقاً لأحكام القانون أو الأنظمة المعمول بها، وأن يخطره في المواعيد المحددة بكل ما يطر أ من تغيير على أي من تلك البيانات.

11- أن يتبع الأنظمة التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهارات وخبرات العامل المهنية أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة.

12- أن يعيد ما يكون تحت تصرفه من أدوات أو أجهزة أو سجلات أو مستندات أو أوراق أو غيرها من المواد غير المستهلكة التي تخص العمل، وذلك بعد انتهاء عقد العمل.

المادة (72)

يحظر على العامل أن يقوم، بنفسه أو بواسطة غيره، بأي من الأعمال والتصرفات التالية:

1- الاحتفاظ لنف سه ب أية سجلات أو مستندات أو أوراق تخص العمل.

2- العمل لدى الغير، سواء كان بأجر أو بدونه، بغير موافقة صاحب العمل.

3- الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا ي سري هذا الحظر على الاقتراض من المؤسسات المصرفية.

4- قبول أية عمولات أو هدايا أو مكافآت أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته، دون رضا صاحب العمل.

5- جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو عقد اجتماعات داخل أماكن العمل دون موافقة صاحب العمل وبالمخالفة لأحكام القانون.

المادة (73)

إذا كان العمل الذي يقوم به العامل ي سمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار العمل، كان للطرفين الاتفاق على ألا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس صاحب العمل، ولا أن يشترك في أي مشروع يقوم بمنافسته. غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق ما يلي:

1- أن يكون العامل قد أتم الثامنة عشرة من عمره وقت إبرام العقد.

2- أن يكون القيد مقصوراً من حيث الزمان على مدة لا تجاوز سنة لاحقة على انتهاء عقد العمل، ومقصوراً من حيث المكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة. ولا يجوز لصاحب العمل أن يتم سك بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رَفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك، كما لا يجوز له التمسك بهذا الاتفاق إذا وقع منه هو ما يبرر فسخ العامل للعقد.

المادة (74)

على صاحب العمل الذي يعمل لديه عشرة عمال فأكثر أن يضع بشكل ظاهر في أماكن العمل أنظمة العمل بالمنشأة ولائحة الجزاءات.

ويشترط لنفاذ أنظمة العمل بالمنشأة ولائحة الجزاءات أن يتم اعتمادها من الوزارة،

فإذا لم تقم الوزارة باعتمادها أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها

اعتبرت نافذة من تاريخ انتهاء هذه المدة.

ويصدر الوزير قراراً باعتماد نماذج استرشادية لأنظمة العمل ولوائح الجزاءات بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.

المادة (75)

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقاً لأنظمة العمل ولوائح الجزاءات

بالمنشأة هي:

1- التنبيه الشفوي.

2- الإنذار الكتابي.

3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

4- لوقف عن العمل مع الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز شهراً في السنة، ولا تزيد على خمسة أيام في المرة الواحدة.

5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

6- الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويوقع الجزاء المنصوص عليه في البند3)) في المنشآت التي يوجد بها نظام للعلاوات.

المادة (76)

أ- لا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر التحقيق، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللنقابة التي يتبعها العامل أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق متى أخطر العامل صاحب العمل بذلك كتابة.

ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالتنبيه الشفوي أو بالإنذار الكتابي أو الوقف عن العمل يومًا واحدًا مع الخصم من الأجر أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

ويجب في جميع الأحوال أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.

ب- لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه، أو أن يعهد بالتحقيق إلى شخص آخر من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة أو إلى أحد العاملين بالمنشأة بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يجرى معه التحقيق.

ج- يجب إخطار العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها والجزاء الذي يتعرض له في حالة العود. فإذا امتنع العامل عن تسلم الإخطار أرسل إليه بكتاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المبين في ملفه الخاص.

د- يكون للعامل الحق في التظلم كتابة من القرار الصادر بتوقيع الجزاء عليه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بهذا القرار، ويقدم التظلم إلى مُصدِر القرار.

ه- يجب على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال فيسجل خاص، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره، وأن يفرد لحصيلة تلك الجزاءات حساباً خاصاً، ويكون التصرف فيها طبقاً لما يقرره الوزير بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

المادة (77)

ترفع الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات التالية:

أ‌- ستة أشهر في حالة الإنذار الكتابي والتنبيه الشفوي.

ب‌- سنة في حالة الوقف عن العمل مع الخصم من الراتب وتأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية وتأجيل الترقية.

ويتم الرفع إذا تبين أنسلوك العامل وأداءه لعمله مرضيان.

ويترتب على رفع الجزاء ك أنه لم يكن بالنسبة للمستقبل.

وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف العامل.

المادة (78)

يجب على صاحب العمل أن يراعي، لدى توقيع أي جزاء على العامل، ما يلي:

1- عدم مساءلة العامل تأديبياً عن فعل لا صلة له بالعمل.

2- تناسب الجزاء مع المخالفة.

3- عدم توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة.

4- عدم زيادة مقدار الغرامة بش أن المخالفة الواحدة على أجر خمسة أيام، وألا يزيد مجموع ما يقتطع من أجر العامل وفاءً للغرامات في الشهر الواحد على أجر خمسة أيام.

5- عدم زيادة جزاء الوقف عن العمل بشأن المخالفة الواحدة على خمسة أيام، وعدم زيادة مدة أو مدد الوقف في الشهر الواحد على خمسة أيام.

6- عدم مساءلة العامل عن مخالفة مضى على علم صاحب العمل بارتكابها أكثر من ثلاثين يوماً، وذلك فيما عدا المخالفات التي تنطوي على جرائم جنائية ف إنه يجوز مساءلة العامل عنها إلى أن تسقط جنائياً.

7- عدم معاقبة العامل عن مخالفة ارتكبها ومضى على تاريخ ثبوتها خ سة عشر يوماً.

المادة (79)

يجوز لصاحب العمل تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع

المخالفة التي سبق مجازاته عنها متى ارتكب المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بتوقيع الجزاء السابق.

المادة (80)

إذا نسب للعامل ارتكاب أية مخالفة جاز لصاحب العمل وقفه عن عمله مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل أو مصلحة التحقيق مع صرف أجره.

المادة (81)

إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة

أو ارتكاب جنحة داخل دائرة العمل، جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا عن العمل إلى أن يصدر قرار من النيابة العامة في شأنه، ف إذا قررت النيابة العامة حفظ التحقيق أو أمرت ب ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو قضت المحكمة المختصة ببراءة العامل لأسباب تتعلق بنفي نسبة الجريمة إليه وجب إعادته إلى عمله.

و إذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير من صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء أجره عن مدة الوقف، ويجب على كل من النيابة العامة والمحكمة المختصة إذا ثبت لها ذلك- أن تشير إليه في قرارها أو في حكمها.

المادة (82)

إذا تسبب العامل بمناسبة عمله في فقد أو إتلاف أدوات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن عمدٍ أو إهمال جسيم، التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف.

ولصاحب العمل، بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل، أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجر العامل على ألا يزيد ما يقتطع منه لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

ويجوز للعامل التظلم من تقدير صاحب العمل أمام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ علمه بهذا التقدير، ف إذا لم يحكم لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره أو حكم له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع بدون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

ولا يجوز لصاحب العمل أن ي ستوفي قيمة ما تم فقده أو إتلافه بطريق الاقتطاع من أجر العامل إذا جاوزت هذه القيمة أجر شهرين.

المادة (83)

مع مراعاة حكم المادة (81) من هذا القانون، كل عامل يحبس احتياطياً يوقف عن عمله بقوة القانون ويحرم من أجره مدة حبسه.

ولا يخل حكم الفقرة السابقة بحق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل إذا توافرت الشروط الأخرى للإنهاء.

المادة (84)

لا تخل أحكام ه ذا الباب بالضمانات التي يقررها القانون لأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية.



الباب الحادي عشر

التعويض عن إصابات

العمل وأمراض المهنة

المادة (85)

تسري أحكام هذا الباب على العمال غير الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

المادة (86)

إذا توفي العامل أو أصيب في حادث إصابة ت ستوجب انقطاعه عن العمل، وذلك أثناء العمل أو بسببه، وجب على صاحب العمل إبلاغ الحادث فور وقوعه إلى مركز الشرطة الذي يقع في دائرة اختصاصه مكان الحادث، وإبلاغه كذلك إلى كل من الوزارة ووزارة الصحة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوع الحادث.

ويجب أن يتضمن البلاغ المشار إليه اسم العامل المصاب ومهنته وعنوانه وجنسيته مع وصف موجز للحادث وأسبابه وما اتخذ من إجراءات لإسعاف هذا العامل أو علاجه.

المادة (87)

يكون للعامل المصاب حق العلاج في إحدى المؤسسات الصحية الحكومية أو غيرها من دور العلاج المناسبة، وفقاً لما يراه صاحب العمل.

ويتحمل صاحب العمل تكاليف العلاج كاملة بما في ذلك الأدوية ومصاريف الانتقال

وخدمات التأهيل، وتكاليف الأجهزة التعويضية اللازمة التي يقررها الطبيب المعالج.

المادة (88)

إذا وقع خلاف حول تحديد تكاليف علاج العامل المصاب تولت اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (89) من هذا القانون تحديد هذه التكاليف.

المادة (89)

يصدر وزير الصحة، بالاتفاق مع الوزير، قراراً بتشكيل لجنة طبية تختص بتقرير ما يلي:

1- إصابة أو عدم إصابة العامل بمرض مهني.

2- عجز العامل المصاب وتقدير نسبة العج