صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم بقانون برقم (38) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية شمل ثلاث مواد من قانون إنشاء المحكمة بالإضافة إلى استحداث مادة جديدة.
ويستهدف التعديل تعريف (عضو المحكمة) ليشمل رئيس المحكمة ونائبه وأعضاء المحكمة ، وتشكيل المحكمة ومدة العضوية بها ؛ إذ أصبح تشكيل المحكمة وفقاً للتعديل يتكون من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء ، يعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتضمن التعديل أن يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو وجود مانع لديه ، كما تضمن تنظيم رئاسة الجمعية العمومية للمحكمة ، وتخصيص ميزانية سنوية مستقلة لها.
وتأتي هذه التعديلات لتحقق ما تم التوافق عليه في المحور القانوني من مرئيات حوار التوافق الوطني .
وجاء في المرسوم بقانون:-
المادة الأولى:-.
يُستبدل بنصوص المواد 2 و3و7 الفقرة الثانية من المرسوم بقانون رقم27 لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية النصوص الأتية :
-مادة (2)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة "المحكمة" المحكمة الدستورية وبعبارة"عضو المحكمة"رئيس المحكمة ونائبه وأعضاء المحكمة.
-مادة(3)
تُشكل المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يحل محله نائب الرئيس وتكون له ذات الاختصاصات والصلاحيات المقررة للرئيس.
وإذا خلا محل رئيس المحكمة أو نائبه أو أحد أعضائها بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الصحي أو لأي سبب أخر يعين بأمر ملكي من يحل محله لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
- مادة(7 )الفقرة الثانية:-
ويرأس الجمعية العمومية رئيس المحكمة وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع لديه تكون الرئاسة لنائب الرئيس ثم لمن يليه من اعضاء المحكمة بحسب الترتيب المحدد في الامر الملكي الصادر بتعيينهم.
المادة الثانية:-
يُضاف إلى المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية مادة جديدة برقم 8 مكررا نصها الأتي:-.
مادة 8 مكررا:-.
يكون للمحكمة ميزانية سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ويعد رئيس المحكمة بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الميزانية قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا ويقدم مشروع الميزانية إلى وزير المالية.
وبعد اعتماد الميزانية العامة للدولة يتولى رئيس المحكمة بالتنسيق مع وزير المالية توزيع الاعتمادات الاجمالية لميزانية المحكمة على اساس التبويب الوارد في الميزانية العامة للدولة.
ويباشر رئيس المحكمة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ ميزانية المحكمة في حدود الاعتمادات المدرجة فيها ، كما يباشر رئيس المحكمة السلطات المخولة لديوان الخدمة المدنية.
وعلى المحكمة توريد فائض الاعتمادات المالية التي لم يتم صرفها أو لم يتم الالتزام بها خلال السنة المالية المنقضية الى الميزانية العامة للدولة.
ويعد رئيس المحكمة الحساب الختامي لميزانية المحكمة في المواعيد المقررة ويحيله الى وزير المالية لادراجه في الحساب الختامي للميزانية العام للدولة.
ومع عدم الإخلال برقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية ، تسري على ميزانية المحكمة والحساب الختامي لها القوانين المنظمة للميزانية العامة للدولة والحساب الختامي لها.