في أول تطبيق للقانون رقم (33) لسنة 2012 بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976المتعلقة بالاعتداء على رجال الامن، قضت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى بحبس خليجي لمدة 3 أشهر مع النفاذ وتغريمه مبلغ 100 دينار، بتهمة الاعتداء على شرطي بالضرب وسبه بألفاظ تخدش من شرفه واعتباره، أثناء القبض عليه باحد الفنادق وهو بحالة سكر.
وترجع تفاصيل القضية التي أحالت النيابة العامة مؤخراً أن المدير الليلي لفندق الجفير أبلغ الجهات الامنية بقيام خليجي بطلب المشروبات ثم رفض دفع سعرها رغم محاولاتهم بكافة الطرق، فحضرت دورية الشرطة إلى الفندق، ووجد الشرطي الخليجي نائم على الارض أمام الفندق وهو بحالة هذيان نتيجة المشروب، فطلب منه الشرطي مرافقته للمركز الشرطة، فما كان من المتهم غير ضرب المجني عليه على صدره، وتوجية الشتائم فعلى أثره تم توقيفه.
وتمت أحالت المتهم الخليجي إلى النيابة العامة التي حققت معه في الواقعة واسندت له تهمة الاعتداء على رجل أمن، واهانته، وامرت باحالة إلى القضاء ومعاقبته وفق القانون رقم (33) لسنة 2012 بتعديل المادة ( 221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، الصادر من جلالة الملك في 12 يوليو الماضي.
وبموجب التعديل، تشدد العقاب على من يعتدي على أحد أعضاء رجال قوات الأمن العام أو أحد العسكريين في قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، بان تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة من دون أن يقصد إحداثها، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا أحدث به عمدا عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله.
وعقدت جلسة أمس برئاسة القاضي مانع البوفلاسة وعضوية القاضيين بدر العبدالله ووليد العازمي وأمانة سر محمود الصديقي.