أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى اليوم الأربعاء مرسوم بقانون رقم ( 43 ) لسنة 2012 بتعديل بعض احكام القانون رقم ( 60 ) لسنة 2006 بشأن اعادة تنظيم هيئة التشريع والافتاء القانوني.
وجاء في المرسوم بقانون انه يستبدل بنص البند (1 ) من المادة الثانية من القانون رقم (60 ) لسنة 2006 بشأن اعادة تنظيم هيئة التشريع والافتاء القانوني ، النص الآتي:
وضع الاقتراحات بتعديل الدستور والاقتراحات بقوانين المحالة من مجلس الشورى ومجلس النواب الى الحكومة في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون ويجب على الهيئة رفع الاقتراح بعد صياغته الى الحكومة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ احالته اليها لتبدي الحكومة ملاحظاتها عليه وتقديمه الى مجلس النواب خلال المدد المحددة بنص المادة (92 ) من الدستور.