نفت النيابة العامة الإدعاءات المتداولة إعلاميا حول قضية قطع لسان المؤذن، واصفة إياها بأنها تفتقد للدقة وتبتعد كل البعد عن الحقيقة والصواب، وتخالف ما انتهى إليه وقصده الحكم المشار إليه.
وكانت صحيفة محلية نشرت أمس الثلاثاء خبرا تحت عنوان (محامو قضية قطع اللسان يطعنون في الحكم) قالت فيه إن ( ........ محكمة الاستئناف قد نفت صفة المؤذن عن المجني عليه، كما حذف الحكم المستأنف كل ما يتعلق بتعرض لسان المجني عليه لقطع أو حتى إصابة، وانه استند على ما حاء في تقرير الطبيب من تعرض جمجمة ودماغ المجني عليه لإصابات أدت إلى حدوث عاهة مستديمة)، كما نشرت الخبر شبكة الأخبار CNN و ما تناولته بعض التغريدات في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو ما نفاه المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد.
وأوضح المحامي العام الأول في بيان يوم الأربعاء أن ما ذكر في الخبر من أن المحكمة نفت صفة المؤذن للمجني عليه، فهو قول مختلق لا أساس له ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى أن المجني عليه كان معتاداً على رفع الأذان في المسجد تطوعاً منه وتقرباً لله عز وجل وليس على سبيل الوظيفة الدائمة وبأجر، مبيناً بأن الأحكام الجنائية تتعامل مع القضايا وفق مقتضياتها القانونية وحسب، ولا تكتب في أحكامها إلا ما يلزم لتسبيب تلك الأحكام ويقتضيه ويتطلبه تطبيق الوصف القانوني الصحيح.
وعلق السيد على ما تم ذكره في بعض التغريدات بموقع التواصل الإجتماعي تويتر من استمرار القضية رغم أن تقرير بسيوني نفى حدوثها، فإن ما جاء بالتغريدات يخالف ما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق حيث ورد بفقرة 482-1516 الذي أثبت تعرض المجني عليه لإصابات خطيره بالمخ وجروح بالغة وعميقة في اللسان اثر تعرضه لهجوم وحشي على يد المتظاهرين وقالوا له أن " البحرين للبحرينيين فقط وليست للآسيويين ".
واستغرب السيد من البعض الذين يحاولون التشويش على هذه القضية بهذه الطريقة بالرغم من أنها ثابتة بحكم المحكمة، وهو ما يتنافى مع أبسط القواعد الإنسانية في التعامل مع مثل تلك الحالات.
وأضاف السيد أنه وبالتدقيق في أوراق الدعوى وما ثبت من خلال الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، وما ثبت لهيئة المحكمة أثناء الانتقال إلى المجني عليه في المستشفى العسكري لمعاينته، وبعد استجواب الطبيب المعالج له في المستشفى ثبت بأنه يعاني من نزيف وجلطات في المخ وقد كان فاقد الوعي إضافة إلى وجود قطع لم يصل الى مرحلة البتر، فتم خياطة الجرح باللسان وتطلب الأمر إجراء عملية بالمخ لسحب النزيف واستلزم ذلك رفع غطاء الجمجمة والاحتفاظ بالغطاء لمدة أكثر من شهر ليتبين ورم في المخ نتيجة الإعتداءات التي تعرض لها المجني عليه في الرأس لم تسمح بإعادة غطاء الجمجمه مرة أخرى بسبب زيادة حجم المخ لتورمه وبعدما عاد المخ لحجمه الطبيعي أعيد غطاء الجمجمة مرة أخرى فتم خياطة فروة الرأس.
ولم تنفي المحكمة حادثة قطع اللسان وإنما عدّلت وصف العاهة الى تلف بمراكز المخ أدى الى دخول المجني عليه في مرحلة اللاوعي وهي عاهة عجز كلي بنسبة 100% وتستغرق عاهة قطع للسان والتي رغم بشاعتها فهي أقل تأثيراً على المجني عليه من مرحلة اللاوعي. وتوضيحاً لما ذكر لم يعد الأمر مقصوراً على واقعة قطع اللسان وإنما اشتمل بالإضافة الى ذلك ما هو أكثر جسامه وأشد خطورة وذلك الى أن بلغت العاهة نسبة 100%، وخلصت المحكمة الى ثبوت واقعة الضرب الذي أفضى الى عاهة مستديمة وأيدت الحكم الصادر بحق المتهمين جميعا بعد أن شددت وصف التهمة عليهم عدا واحد منهم قضت بوقف تنفيذ العقوبة بحقه مراعاة لظروفه الصحية كونه مريض بمرض فقر الدم المنجلي ويعاني من تآكل في عظام الحوض وثبت عدم مشاركته في واقعة الإعتداء على المجني عليه، فيما لم تجد لباقي المتهمين مبررا لاستعمال الرأفة وتخفيف الحكم عليهم.