أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ستة قرارات لسنة 2012 تضمنت تعيين عشر مدراء في وزارات صناعة والتجارة، والتربية، والمالية، والحكومة الإلكترونية، بالإضافة لقرارات حول إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني، وقرار بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة.
وجاء في القرار الاول رقم 13 تعيين مدراء ومديرين بالوكالة في وزارة المالية، ونص القرار على تعيين نواف السيد هاشم عبداللطيف السادة مديرا لإدارة ضرائب المؤسسات، وعلي خليل هاشم علي مديرا لإدارة ضرائب القيمة المضافة.
كما نص القرار على تعيين ابراهيم محمد علي ابل مديرا لإدارة شئون الاملاك الحكومية، وعلي احمد علي زباري مديرا بالوكالة لإدارة الخزانة، وخليل ابراهيم حسن قمير مديرا بالوكالة لإدارة الاستثمارات الحكومية.
ونص القرار الثاني رقم 14 على تعيين مديرين بالوكالة في وزارة الصناعة والتجارة وهما السيد جلال حسن اسماعيل مديرا بالوكالة لإدارة الموارد البشرية والمالية، والسيد صلاح حسن جناحي مديرا بالوكالة لإدارة المناطق الصناعية .
ونص القرار الثالث رقم 15 بتعيين مديرين بالوكالة في وزارة التربية وهما خالد عبدالله الخاجة مديرا بالوكالة لإدارة المناهج، وهند محمد الدوسري مديرا بالوكالة لإدارة التعليم الخاص.
وجاء في القرار الرابع رقم 16 انه يعين السيد فهد عيسى القاضي مديرا لإدارة الموارد البشرية والمالية والتأهيل واعداد الكوادر بهيئة الحكومة الالكترونية.
إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني
وتضمن القرار الخامس رقم 17 بتعديل المادة الاولى من القرار رقم 77 لسنة 2010 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني.
وجاء في المادة الاولى منه انه يستبدل بنص البند 13 من المادة الاولى من القرار رقم 77 لسنة 2010 بإعادة تشكيل المجلس الاعلى للتدريب المهني .البند الآتي :13 السيد غسان على مهنا مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية – شركة نفط البحرين.
وجاء في القرار السادس رقم 18 بشان اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة ( غير المعدية )
حيث نصت المادة الاولى منه بأنشاء لجنة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة الامراض المزمنة ( غير المعدية ) ويشار اليه في هذا القرار بكلمة ( اللجنة ) برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من الوكيل المساعد للرعاية الاولية والصحة العامة في وزارة الصحة، ومدير ادارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة، ومدير ادارة الصحة العامة في وزارة الصحة، وممثل عن الخدمات الطبية بقوة دفاع البحرين، وممثل عن مستشفى الملك حمد الجامعي، وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة، وممثل عن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وممثل عن وزارة التربية والتعليم ، وممثل عن هيئة شؤون الاعلام.
وعضوية كل من ممثل عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، و ممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين،وممثل عن مركز الشيخ محمد للقلب، وممثل عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة،وممثل عن جمعية السكر البحرينية، وممثل عن جمعية مكافحة التدخين،وممثل عن جمعية مكافحة السرطان.
وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز تجديد هذه المدة لمدد اخرى مماثلة وتختار اللجنة نائبا للرئيس من بين اعضائها في اول اجتماع لها وتوكل اليه اختصاصات الرئيس في حالة غيابه .
وتضمنت المادة الثانية من القرار باختصاص اللجنة بالمهام التالية :
1- وضع خطة وطنية لمكافحة الامراض المزمنة ( غير المعدية )
2- صياغة الخطط التنفيذية ووضع البرامج والانشطة للمشاركة بين الجهات ذات العلاقة
3- الاشراف على البرامج والانشطة الخاصة بالامراض المزمنة ( غير المعدية ) الموجهة لمكافحتها ومتابعة وتقييم تلك البرامج والانشطة
4- توحيد الجهود واشراك القطاع الخاص والاهلي لمكافحة الامراض المزمنة ( غير المعدية )
5- رفع الوعي الصحي حول عوامل الخطر المؤدية للأصابة بالامراض المزمنة ( غير المعدية )
6- دراسة التشريعات والانظمة الخاصة بمكافحة الامراض المزمنة ( غير المعدية )
7- تدعيم وسائل البحوث والدراسات الخاصة بالامراض المزمنة ( غير المعدية )
ونصت المادة الثالثة من القرار بان يكون للجنة امين سر يختاره رئيس اللجنة من بين موظفي وزارة الصحة ويتولى امين السر اعداد جداول اجتماعات اللجنة وتدوين محاضر هذه الاجتماعات وحفظ المستندات والسجلات الخاصة باللجنة فضلا عن القيام بكل ما تكلفه به اللجنة او رئيسها من مهام اخرى في مجال عمل اللجنة .
وجاء في المادة الرابعة من القرار بان تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبة كل ثلاثة اشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويحدد في الدعوة مكان الاجتماع ويرفق بها جدول اعمال الاجتماع ويكون اجتماعها صحيحا بحضور اكثر من نصف اعضاءها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبة وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس او نائبة .
وللجنة ان تستعين في اداء مهامها بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة لحضور جلساتها دون ان يكون لهم حق التصويت في مداولات اللجنة ويرفع رئيس اللجنة الى مجلس الوزراء تقارير دورية كل ثلاثة اشهر عن اعمال اللجنة وسير العمل بها.
وتضمنت المادة الخامسة من القرار بان تضع اللجنة الية بتنفيذ عملها كما يجوز لها ان تؤلف لجانا فرعية تحدد اختصاصات كل منها ويوضع لها نظام لتسيير عملها على ان تعرض اللجنة نتيجة اعمالها على اللجنة الرئيسية لتقرر المناسب بشأنها حسب الاحوال .