رفضت المحكمة الكبرى الإدارية الدعوى جمعية الوفاق الإسلامية، والتي طلبت فيها إلغاء قرار رئيس هيئة شؤون الإعلام الذي تضمن سحب تراخيص نشرة الجمعية. وبررت المحكمة قرارات بأن: “نشرات الجمعية تضمنت أخباراً كاذبة تثير النعرات الطائفية والعنصرية بين المواطنين والتحريض على كراهية الحكومة”.
وتضمنت دعوى الوفاق الطلب وبصفة مستعجلة وقف نفاذ القرار لحين الفصل في موضوع الدعوى، فضلا عن إلغاء القرار وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحامي.
وأشارت المحكمة في أسباب الحكم إلى أنه “للوزير المختص منع تداول المطبوعات التي تتضمن المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو الإخلال بالآداب أو التعرض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام، أو نشر كما ما هو محظور طبقاً لأحكام القانون، ولأصحاب الشأن الطعن في القرار الصادر بمنع التداول أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال 15 يوما من تاريخ صدوره أو العلم به. وكان القرار المطعون فيه صدر في 19 سبتمبر 2010، فيما أقامت الجمعية دعواها في 30 سبتمبر 2010 ما يعني قانونية الدعوى.
وأوضحت المحكمة أن “القرار الإداري سواء أكان لازماً تسبيبه أو لا يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقاً في الواقع والقانون وذلك كركن من أركان وجوده ونفاذه باعتبار أن القرار تصرف قانوني ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سببه، والسبب في القرار الإداري هو حالة واقعية تحمل الإدارة على التدخل منفردة بسلطتها الإدارية بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذي هو غاية القرار الإداري”.
وأكدت أنه “وفقاً لقاعدة توازي الأشكال فإن من يملك إصدار الإذن أو منح الترخيص يملك وقفه أو إلغاءه طالما لا يوجد نص قانوني يحظر عليه ذلك، ولما كان المستفاد من مطالعة أحكام المرســــــوم بقانــــــــون رقــــــــــــم “47” لسنــــــــــــــة 2002 بشــــــــــأن تنظيـــــــــــم الصحافة والطباعة والنشر وأحكام قرار وزير الإعلام رقم “2” لسنة 2006 بشأن نظام الترخيص بإصدار وتداول النشرات الصحافية أن وزير الإعلام هو السلطة المختصة بمنح التراخيص بإصدار أو تداول المطبوعات والنشرات ولا يوجد في القانون ما يحظر عليه وقف أو إلغاء التراخيص السابق منحها، ومن ثم يكون من حقه إلغاء أو وقف ترخيص أي نشرة سبق له الترخيص بها متى خالفت شروط ذلك الترخيص”.
وأضافت أن “الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية، منحت المدعية ترخيص بإصدار نشرة أسبوعية، إلا أن المدعية قامت بمخالفة أحكام هذا الترخيص وذلك بإصدارها أعداداً من نشراتها متضمنة أخباراً كاذبة تثير النعرات الطائفية والعنصرية بين المواطنين والتحريض على كراهية الحكومة، موضحة أن ذلك تأيد من واقع حافظة المستندات المقدمة من المدعى عليهما بجلسة 11/4/2012، التي تثبت صحة ما نسب للمدعية، ومن ثم فإن القرار المطعون عليه بمنع تداول “نشرة الوفاق” التي تصدرها المدعية ووقف إصدارها لما ثبت من مخالفتها للمرسوم بقانون رقم “47” لسنــــــــة 2002 بشـــــأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وأحكام قرار وزير الإعلام رقم “2” لسنة 2006 بشأن نظام الترخيص بإصدار وتداول النشرات الصحافية ومخالفتها شروط الترخيص بإصدارها والذي هو في حقيقته إلغاء للترخيص الصادر للمدعية بإصدار نشرة أسبوعية قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وبني على سبب حقيقي وكافٍ لحمله محمل الصحة متناسباً مع ما اقترفته المدعية من مخالفات متفقاً وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه”.
وأوضحت المحكمة، أنه “لهذه الأسباب حكمت المحكمة برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة حسام طلعت، وأشرف عبدالهادي، وأمل أبل، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات”.
وكانت الوفاق قالت في تفاصيل الدعوى إنها “فوجئت بتاريخ 19 سبتمبر 2010 بخطاب صادر عن هيئة شؤون الإعلام يشير إلى أن الهيئة سحبت اعتباراً من تاريخ الكتاب الترخيص الممنوح للجمعية لإصدار نشرة الوفاق وذلك على سند إن الجمعية لم تلتزم بشروط الترخيص والأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الخصوص”.