حددت المحكمة الكبرى المدنية "الدائرة الإدارية الأولى" تاريخ 24 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى المقامة من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، لعزل مجلس أمناء صندوق النعيم الخيري وتعيين مجلس أمناء بديل لوجود مخالفات مالية وجمع تبرعات دون ترخيص، وجاء التأجيل لانتظار الرد من قبل الوزارة.
وكانت الوزارة رفعت دعواها على أن مجلس الأمناء ارتكب مجموعة من المخالفات من بينها مخالفة قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية، وذلك بالاستناد إلى المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989، نصه "أن يصدر الوزير المختص قرارا ينظم فيه شؤون الترخيص للجمعيات بجمع التبرعات من الجمهور أو إقامة الحفلات والأسواق الخيرية وإقامة المباريات الرياضية أو غير ذلك من وسائل جمع المال للجمعيات"، وكذلك المادة 27 لسنة 2006 من قرار الوزارة بشأن جمع المال والتي تنص على أنه "لا يجوز للجمعية أو النادي جمع المال من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين داخل أو خارج إقليم المملكة بأي وسيلة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة".