حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم الثلاثاء في قضية الشروع بسرقة بريطاني وبتر أثنين من أصابعه وجزء من اليد بحد السيف، بالسجن 10 سنوات للمتهم الأول، وحبس الثاني(شقيقه) 6 أشهر وتغريمه 100 دينار، مع مصادرة السيفين المضبوطين.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم الأول تهمة الشروع في سرقة المجني عليه، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليه، وأنه اعتدى على سلامة جسم المجني عليه بأن قام بضربه بسلاح "سيف" وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، التي تخلف عنها عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها، وهي فقد كامل لإصبع الخنصر ومعظم إصبع البنصر وجزء من اليد، وتقدر نسبة العاهة بـ 20%، وتهمة استعمال السيارة المملوكة للشركة التي يعمل فيها المجني عليه من غير موافقة صاحب الحق في استعمالها.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة حيازة وإحراز سلاح "سيف" بدون ترخيص من وزير الداخلية وبدون مسوغ.
وتشير وقائع الدعوى إلى أن المجني عليه بريطاني الجنسية يبلغ "53 سنه" ويعمل في شركة بالمملكة العربية السعودية، ويسكن في البحرين، وفي يوم الواقعة، كان يقضي السهرة مع بعض أصدقائه، وأثناء عودته إلى مسكنه شعر بتعب شديد فخاف أن يستكمل الطريق وهو في هذه الحالة ويتورط في حادث مروري فتوقف على جانب الطريق ليستريح قليلا، وأثناء ذلك راح في غفوة لبضع دقائق، وأفاق على شاب ملثم يفتح باب السيارة، وقبل أن يناقشه قام الشاب بالإمساك بمحفظة نقوده وعندما حاول مقاومته فوجئ به يشهر سيفا ويضربه على يده مما تسبب في بتر اثنين من أصابعه، وقبل أن يستفيق من الصدمة جذبه المتهم إلى خارج السيارة وألقاه على الأرض، وركب السيارة وهرب بها.
ومن خلال التحريات تم التوصل إلى المتهم الذي اعترف تفصيليا بالواقعة بعد القبض عليه، وأرشد عن مكان السيف الذي استخدمه.
وفي اعترفاته قال بأنه كان عائدا إلى منزله في منطقة كرانة، وفوجئ بسيارة المتهم تغلق الطريق ولا يستجيب من بداخلها لصوت بوق السيارة، فنزل وطرق الزجاج على المجني عليه والذي خرج من السيارة وصرخ عليه، مما استدعاه إلى الدخول بسرعة إلى المنزل وإحضار السيف الذي استعمله في الجريمة، إلا أنه قرر أن المجني عليه أمسك به ووقعا على الأرض ثم شاهد بعد ذلك الدم يسيل من الرجل، فقام بسرعة وركب سيارة المجني عليه وابتعد بها إلى منطقة قريبة وبعد أن توقف وجد بها جواز سفر بريطاني وحافظة نقود إلا أنه لم يأخذهما، ثم عاد بعد ذلك إلى المنزل وأخبر شقيقه بالواقعة فنصحه بأن يتخلص من السيف.
فيما أشارات أوراق الدعوى أنه ثبت في تقرير المختبر الجنائي وجود بصمة للمتهم الأول في سيارة المجني عليه، والعثور على نقطة دم على مقبض أحد السيفين المضبوطين مصدره المتهم الأول.
كما ثبت بأن المضبوطات في القضية عبارة عن سيوف تندرج ضمن قانون المفرقعات والأسلحة والذخائر، وخلص تقرير مسرح الجريمة أن الآثار المرفوعة من موقع الجريمة مصدره المجني عليه.
إلى ذلك أشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أنها لا تعول على إنكار المتهمين بجلسه المحكم، اذ لا يعدوا أن يكون مجرد دفاع منهما قصدا به نفي الاتهام عنهما، ولا تأثير له على عقيده المحكمة فيما اطمأنت اليه، منوهة إلى أنها أخذت بالأدلة القولية والفنية المستمدة من تقرير الطبيب الشرعي، ومختبر البحث الجنائي، ومسرح الجريمة.
يذكر أن جلسة المحكمة عقدت برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله.