أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى اليوم الثلاثاء خمسة قوانين بمراسيم خاصة بتعديل "قانون قوات الأمن العام" وقانون "العقوبات" ومرسوين بتعديل قانون" الإجراءات ا لجنائية".

وأصدر صاحب الجلالة مرسوم قانون رقم 49 لسنة 2012 بتعديل المادة 81 من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982.
وجاء في المادة الأولى من القانون انه تضاف فقرة اخيرة الى المادة 81 من قانون قوات الامن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982 نصها الاتي:
مادة 81 فقرة اخيرة واستثناء من الاحكام السابقة لاتعتبر الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب او المعاملة اللاانسانية او الحاطة بالكرامة او الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية.

وقضى مرسوم القانون القانون رقم 50 لسنة 2012 الصادر عن جللة الملك المفدى بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم رقم 46 لسنة 2002.
وجاء في المادة الأولى من القانون انه يضاف الى الباب الثاني من الكتاب الاول من قانون الاجراءات الجنائية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 مادة جديدة رقم 22 مكررا كما يضاف الى الفصل الثالث من الباب الاول من الكتاب الثاني من ذات القانون تحت عنوان القبض على المتهم مادة جديدة رقم 64 نصهما الاتي :
مادة 22 مكررا \
يجوز لمن يدعى تعرضه للانتقام بسبب سابقة ادعائة بتعرضه للتعذيب او غير من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة ان يدعى بحقوق مدنية قبل المتهم اثناء جمع الاستدلالات او مباشرة التحقيق او امام المحكمة المنظور امامها الدعوى الجنائية في اية حالة تكون عليها حتى صدور القرار باقفال باب المرافعة ولايقبل منه ذلك امام المحاكم الاستئنافية وذلك اذا ما شكل الانتقام جريمة .
وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلا غير معاقل عليه جنائيا يكون الاختصاص للمحاكم المدنية.
مادة 64 مكررا :
تسري الاحكام المنصوص عليها من هذا الفصل اثناء اعلان حالة السلامة الوطنية

كما قضى مرسوم قانون رقم 51 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 \
وجاء في المادة الاولى من القانون انه يستبدل بنصي المادتين 168 و 169 فقرة اولى من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 النصان الاتيان :
مادة 168 :
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبالغرامة التي لاتتجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اذاع عمدا اخبارا كاذبة مع علمه بانها من المملكة ان ت حدث ضررا بالامن الوطني او بالنظام العام او بالصحة العامة متى ترتب على ذلك حدوث الضرر .
ويشترط في الاخبار الكاذبة والمتعلقة باحداث اضرار بالامن الوطني والمنصوص عليها في الفقرة السابقة ان تكون تحريضا على العنف او من شانها ان تحرض على العنف وعلى ان يكون بينهما وبين حدوث ذلك العنف او احتمالية حدوثه رابط مباشر
مادة 169 فقرة اولى
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وبالغرامة التي لاتقل عن مائتي ديناراو باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية محررات او اوراقا او صورا مصنعة او مزورة او منسوبة كذبا الى الغير اذا كان من شانها اضطراب السلم العام او الاضرار بالصالح العام او بالثقة المالية للدولة
ونصت المادة الثانية من القانون انه تضاف الى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 مادة جديدة برقم 69 مكررا نصها الاتي
مادة 69 مكررا
تفسر القيود الواردة على الحق في ا لتعبير في هذا القانون او في اي قانون اخر في الاطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقا لمبادي ميثاق العمل الوطني والدستور ويعد عذرا معفيا من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الاطار
ونصت المادة الثالثة من القانون على ان تلغى المادتين 134 مكررا و 174 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 .

وقضى مرسوم رابع قانون رقم 52 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 .
وجاء في المادة الاولى من القانون انه يستبدل بنص المادتين 208 و 232 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 النصان الاتيان :
مادة 208 :
يعاقب بالسجن كل موظف عام او شخص مكثف بخدمة عامة الحق عمدا الما شديدا او معاناة شديدة سواء جسديا او معنويا بشخص يحتجزه او تحت سيطرته بغرض الحصول منه او من شخص اخر على معلومات او اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او شخص اخر او تخويفه او اكراهه هو او شخص اخر او لاي سبب من الاسباب يقوم على التمييز من اي نوع .
ويعاقب بالسجن كل موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة هدد شخصا يحتجزه او تحت سيطرته بأي من الافعال المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة او اذا ارتكبت هذه الافعال من قبل طرف اخر بتحريض منه او بموافقته او بقبوله .
وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب الى موت المجني عليه .
وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب الى موت المجني عليه .
ولا تطبق هذه المادة على حالات الالم او المعاناة الناشئة عن او المترتبة على او الملازمة لاجراءات او عقوبات قانونية .
ولا تسري مدة التقادم بشان جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة .
مادة 232 :
يعاقب بالسجن كل شخص الحق عمدا الما شديدا او معاناة شديدة سواء جسديا او معنويا بشخص يحتجزه او تحت سيطرته بغرض الحصول منه او من شخص اخر على معلومات او اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او شخص اخر او تخويفه او اكراهه هو او شخص اخر او لاي سبب من الاسباب يقوم على التمييز من اي نوع .
ويعاقب بالسجن كل شخص هدد شخصا اخر يحتجزه او تحت سيطرته بأي من الافعال المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة او اذا ارتكبت هذه الافعال من قبل طرف اخر بتحريض منه او بموافقته او بقبوله .
وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب الى موت المجني عليه .
ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة .

كما قضى مرسوم خامس بقانون رقم 53 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 .
وجاء في المادة الأولى من القانون أنه تستبدل بنصوص المواد 115 و 214 و234 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 النصوص الاتية:
مادة رقم 115 : يقوم عضو النيابة العامة باعلان الشهود الذين يقرر سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة احد أفراد السلطة العامة على أن يبين في التكليف استدعاؤهم كشهود والواقعة المراد الشهادة بشانها وله ان يسمع شهادة اي شاهد يحضر من تلقاء نفسه وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر .
مادة 214 : يجب ان تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام او محافظة على الاداب او لدواعي حماية المجني عليهم ان الشهود أو من يدلي بمعلومات في الدعوى أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها .
مادة 234 : تطبق فيما يختص بالشهود احكام المواد 88 و 116/2 ومن 117 حتى 122 و 127 و 127 مكررا من هذا القانون.
وجاء في المادة الثانية انه تضاف مادة جديدة برقم 81 مكررا وفقرة ثالثة الى المادة 82 من قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 ، كما تضاف الى هذا القانون مواد جديدة بارقام 127 مكررا و 223 مكررا و 223 مكررا أ نصوصها الاتية :
مادة 81 مكررا : تباشر النيابة العامة اختصاصها بنظر الادعاءات المتعلقة بالتعذيب او المعاملة اللاانسانية او الحاطة بالكرامة او الوفاة المرتبطة بها متى وقعت على متهم او شاهد او خبير اثناء مرحلة الاستدلال او التحقيق او سير الدعوى امام المحكمة ، وفي غير تلك الحالات تباشر النيابة العامة اختصاصها بالنسبة لقوات الامن العام بناء على ما يحال اليها من امين عام التظلمات او المفتش العام بحسب الاحوال .
مادة 83 فقرة ثالثة : ومع ذلك يجوز للنيابة العامة تسجيل كافة وقائق ومجريات التحقيق صوتيا ومرئيا بما في ذلك استجواب المتهم وشهادة الشهود ولها ان تعذر حضور شاهد او توافرات بشانه ظروف توجب حمايته لاعتبارات تقدرها ، ان تلجأ الى استعمال وسائل التقنية الحديثة في سماع وتسجيل شهادته.
مادة 123 مكررا : للنيابة العامة بناء على طلب المجني عليهم او الشهود او من يدلون بمعلومات في الدعوى ولاعتبارات مقبولة تتعلق بسلامتهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم ان تأمر باتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتهم مما قد يتهددهم من مخاطر بسبب او بمناسبة الادلاء بالشهادة او المعلومات ولها في ذلك ان تأمر بموافقة المجني عليهم او الشهود او الاشخاص المتعين حمايتهم اتخاذ كل او بعض التدابير التالية الى حين زوال الخطر :
1 تغيير محل الاقامة
2 تغيير الهوية
3 حظر افشاء اي معلومات تتعلق بالهوية واماكن وجود الاشخاص المتعين حمايتهم ومحال اقامتهم او وضع قيود على تداول بعض هذه المعلومات .
وفي حالة اتخاذ اي من التدابير المبينة بالفقرة السابقة وثبت في التحقيق موجز بمضمون الشهادة او المعلومات دون تصريح بمصدرها الحقيقي الى حين زوال الظروف التي دعت الى اتخاذ تلك التدابير او احالة الدعوى الى المحكمة المختصة وصدور اذن منها بالكشف عن هوية المصدر .
مادة 223 مكررا : مع مراعاة احكام المواد 220 ، 221 ، 222 ، 223 من هذا القانون يجوز للمحكمة ان تلجأ في سماع الشهود ومن لديه معلومات في الدعوى الى استعمال وسائل التقنية الحديثة السمعية والبصرية سواء كان ذلك بالنقل الاثيري اليها خلال انعقاد الجلسة او بعرض تسجيل للشهادة وذلك وفقا لما تقدره المحكمة من الاعتبارات الاتية :
1 وجود الشاهد خارج البلاد ويتعذر او يصعب حضوره او يخشى تاخره بما يترتب عليه تعطيل السير في الدعوى والفصل فيها .
2 قيام مانع ادبي لدى الشاهد من المثول بشخصه في الجلسة لما قد ينجم عن ذلك من مضار نفسية او اجتماعية مرجعها طبيعة الجريمة او العلاقة القائمة فيما بين الشاهد والمتهم .
3 توقع تعرض الشاهد للايذاء او الخشية من ذلك او تحقق ظروف توجب حمايته .
4 توافر الاعذار المشار اليها بالمادة 231 من هذا القانون .
مادة 223 مكررا أ :
في حالة نقل الشهادة اثيريا او تسجيلها يجب ان يكون الادلاء بالشهادة في حضور من تكلفه المحكمة من القضاة او اعضاء النيابة العامة وفي اماكن مناسبة للتحقيق وعليه اعداد محضر بما اتخذه من اجراءات بناء على تكليف للمحكمة يثبت فيه ظروف ومكان الادلاء بالشهادة وموجزا بمضمونها ويصدق عليه بعد توقيع الشاهد ويودع المحضر وتسجيل الشهادة ملف الدعوى.
واذا كان الادلاء بالشهادة من الخارج فيتبع في ذلك طريق الانابة للتنسيق مع الجهة القضائية بالدولة التي يتواجد بها الشاهد لتكليف من تراه من اعضائها بالاشراف على بث الشهادة في الجلسة المحددة وذلك بحضور من تكلفه المحكمة من القضاة او اعضاء النيابة العامة اذا رأت ذلك .
وجاء في المادة الثالثة من القانون انه تستبدل عبارة (سماع الشهود واجراء حمايتهم) بعبارة (سماع الشهود) في عنوان الفرع الخامس من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 وعبارة (تحقيق الادلة واجراءات سماع الشهود وحمايتهم) بعبارة (الشهود والادلة الاخرى) في عنوان الفصل السادس من الباب الثاني من الكتاب الثالث من ذات القانون.