قال عبدالرحمن السيد المحامي العام الأول بأن محكمة الاستئناف العليا المدنية قد أصدرت اليوم الأحد حكمها في قضية تجاوزات جمعية المعلمين، والمتهم فيها رئيس الجمعية ونائبته، حيث قضت بسجن الأول خمس سنوات وحبس الثانية ستة أشهر.
وأوضح السيد في بيان أن المحكمة اعتمدت في إصدار حكمها على الأدلة المتوفرة لديها، وعلى أدلة ومذكرات النيابة والدفاع الشفوي والمكتوب، ولم تعتمد علي اعترافات المتهمان.
وقال السيد إن وقائع تلك القضية تعود إلى ما شهدته المملكة سابقا من حالة اضطراب امني، حيث قاما المتهمين باستغلال إدارتهما لجمعية المعلمين فارتكبا الجرائم وباشرا الدعوة إلى تسييس العملية التعليمية داخل المؤسسات التعليمية والتربوية بإصدار بيانات تدعو إلى شل العملية التعليمية وتحويل المدارس والمعاهد إلى مكانٍ للتظاهرات منتهكين بذلك أحكام القانون، وتسببا في تعطيل ووقف العملية التعليمية في المملكة، وحرمان الطلاب من حقهم في التعلم، واستغلال براءة الطفولة وتجنيدهم خدمةً لأغراض غير مشروعة، ودعيا أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم الطلبة إلى المدارس لعرقلة مسيرة التعليم، وأثارا بذلك الفتنه الطائفية بين الطلاب والعاملين في المدارس.
وأشار إلى أنه قد تمت محاكمة المتهمين أمام محكمة السلامة الوطنية الابتدائية والتي عاقبتهما بسجن المتهم الأول عشر سنوات والثانية ثلاث سنوات، وقد تعلقت الإدانات والعقوبات بموجب هذا الحكم باثنتي عشرة تهمة من بينها الترويج لتغيير النظام السياسي للمملكة بوسائل غير مشروعة والتحريض على الكراهية الطائفية والدعوة إلى مسيرات غير مخطر عنها في أماكن محظورة وتنظيمها والاشتراك فيها، وحمل أحد الوزراء على الامتناع عن أداء عمل يدخل في اختصاصه ومباشرة نشاط سياسي للجمعية خلافا للغرض الذي أنشأت من اجله وبقصد عرقلة المسيرة التعليمية.
وتابع أنه بعد صدور المراسيم الملكية السامية والتي مكنت المتهمين والمحكوم عليهم من محاكم السلامة الوطنية بإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني، طعن المتهمان في ذلك الحكم أمام المحكمة الاستئنافية الجنائية العليا المدنية، والتي باشرت إجراءات نظر الدعوى أمامها على مدى ثلاثة عشرة جلسة، وفرت فيها جميع ضمانات المحاكمة العادلة وذلك من خلال توفير محامين اختارهم المتهمين، وجلسات علنية.
وأكد أن المحكمة استجابت لطلبات المتهمين وما ابداه محامياهما من دفاع، وأعطت المحكمة الفرصة لكل متهم خلال الجلسات الحديث والدفاع عن نفسه بحريه تامه، وأعطت محامياهما كافة الحرية في إبداء أوجه الدفاع، وبادرت بتحقيقها، والاستجابة لطلباتهم
وقال السيد إنه لم تتم محاكمة أيا من المتهمين أو معاقبتهما عن أي جريمة من الجرائم المتداخلة مع ممارسة حرية الرأي والتعبير بناء على ما سبق أن أبدته النيابة العامة أثناء المحاكمة من إسقاطها لتلك الاتهامات، وذلك من أصل عدد 334 متهم قد أسقطت عنهم ذات الجرائم.
ولفت إلى أنه ما يزال طريق الطعن بالتمييز مفتوحاً أمام المتهمين وفقا للحق المكفول لهما قانوناً.