تباين رأي العلماء في مسألة سقوط صلاة الجمعة عمن أدى صلاة العيد، إذ ذهب البعض إلى أن المكلف مخير فيها إن أدى العيد، وفيما قال آخرون إن الأفضل عدم تركها تحقيقاً لمقاصد الشريعة العليا.
وقال القاضي الشيخ حمد الدوسري «لا خلاف على أن صلاة الجمعة فريضة من الفرائض وهي بدل عن صلاة الظهر ومن فاتته الجمعة فإنه يصلي الظهر، أما صلاة العيد فوقع فيها خلاف بين كونها سنة مؤكدة وفرض على الكفاية وأنها فرض، ولكن ورد في حديث عن النبي «ص» أنه قال «اجتمع في يومكم عيدان فمن أراد أن يجمع فإننا مجمعون». فيما ذكر الشيخ فؤاد عبيد أن أهل العلم أجمعوا على وجوب صلاة الجمعة نسبة لفرضيتها. مضيفاً أن أهل الأمصار والمدن يجب عليهم شهود صلاة الجمعة وإن وافقت يوم عيد، ولا يرخص في ذلك إلا أهل البوادي والأماكن البعيدة الذين يشق عليه القدوم إلى المدن لأداء صلاة الجمعة.
وكانت إدارة الأوقاف السنية أكدت في 27 نوفمبر 2009 أخذها برأي علماء المالكية -وهو قول الشافعية أيضاً- في أمر اجتماع صلاة العيد والجمعة.
وقد أصدرت الإدارة - آنذاك- بياناً مطولاً، أوردت فيه آراء العلماء في هذه المسألة، حيث استقبل المسلمون عيد الأضحى يوم الجمعة.
وجاء في البيان «أولاً: من المعلوم من الدين بالضرورة فرضية صلاة الجمعة على كل مسلم بالغ عاقل مستوطن ببناء، دل على ذلك كتاب الله والسنة النبوية.
ولم يأت في الكتاب والسنة الصحيحة تخصيص يوم بإسقاط هذا الفرض، بل جاء الأمر بالسعي إليهما متوجهاً في سائر الأيام، فقد كانت سنته عليه الصلاة والسلام أنه إذا اجتمع يوم جمعة وعيد صلى العيد أولاً ثم صلى الجمعة كما هو ثابت عنه. وقد جاء ما يعارض هذا الأصل ما جاء في سنن أبي داود وغيره عن إياس بن أبي رملة الشامي قال ‘’شهدت معاوية ابن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل’’. وهذا الحديث اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في صحته وضعفه، وقال ابن المنذر هذا الحديث لا يثبت، وكذا قال ابن القطان وابن حزم.
القول الثالث: إن من شهد العيد سقطت عنه فرضية الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد. وهو مذهب الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
القول الرابع: ما نسب إلى عبدالله ابن الزبير رضي الله عنه وعطاء من سقوط الجمع والظهر. وتقدم نقل كلام الإمام ابن عبدالبر وابن رشد في رد هذا القول. والراجح من قول أهل العلم رحمهم الله تعالى هو مذهب المالكية والشافعية إن أهل الأمصار والمدن يجب عليهم شهود صلاة الجمعة وإن وافقت يوم عيد، ولا يرخص في ذلك إلا أهل البوادي والأماكن البعيدة الذين يشق عليه القدوم إلى المدن لأداء صلاة الجمعة، لعموم الأدلة الصريحة في هذا الحكم. وأما الأحاديث والآثار المعارضة لهذا الأصل فكلها لا تخلو من مقال فلا يصلح أن يعارض بها أصل مجمع عليه.