كتب - إبراهيم الزياني:
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على المقترح بقانون «بصيغته المعدلة» تعديل المادة (214) من قانون العقوبات بالمرسوم بقانون (15) لسنة 1976، حيث تنص الصيغة المقترحة لتعديل المادة، على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أهان بإحدى الطرق العلانية وبأية وسيلة كانت ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضوره».
وأرجع مقدمو المقترح، تعديلهم لكون دستور مملكة البحرين، جعل للملك مكانة متميزة، إذ جعله الممثل الأسمى للدولة، ورمز الوحدة الوطنية وحامي الدين والوطن، ويتولى حماية شرعية نظام الحكم وسيادة الدستور والقانون، ورعاية حقوق الأفراد والهيئات.
ولفتت اللجنة، إلى أن جميع التشريعات في مختلف الدول، حرصت على صيانة مكانة رئيس الدولة، وقررت العقوبات المناسبة لمن يرتكب أي فعل يعد إهانة له.