أزالت بلدية المحرق اليوم الثلاثاء أكثر من 30 سيارة مهجورة (سكراب) بعد انقضاء المهلة القانونية من وضع إشعار المخالفة، مبينة أن العمل جارٍ لإزالة السيارات (السكراب) في الأسبوع الجاري بعدة مواقع وهي دوار المدرسة الفرنسية ومنطقة بريد الحد في عراد الواقعة بجانب أسواق ميدوي ومواقف السوق المركزي في المحرق، على أن تزال السيارات المعروضة للبيع بدءاً من الأسبوع المقبل.
وأكد مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة أن البلدية وبتوجيهات وزير البلديات والتخطيط العمراني ستركز جهودها في تطبيق القوانين والتشريعات المعنية بإزالة السيارات (السكراب) والسيارات المعروضة للبيع التي تترك آثاراً سلبية على الجانب الجمالي بتشويهها للمنظر العام، وكذلك تمتد تأثيراتها على النواحي الصحية والبيئية نتيجة تجمع الأغبرة وتكاثر الحشرات والزواحف فيها، بالإضافة الى تعطيلها للحركة المرورية.
تأتي هذه الخطوة بعد الاجتماع التي عقدته إدارة الخدمات الفنية بالبلدية مع وزارة الداخلية ممثلة في رئيس المنافذ والجمارك في المحافظات الرائد محمد محمود يوسف بحضور المجلس البلدي، وذلك بشأن تنظيم حملات مكثفة ضد السيارات الخربة المنتشرة على الطرقات العامة والداخلية من أجل الحد من هذه الظاهرة.
ومن جهتها ذكرت مدير إدارة الخدمات الفنية بالبلدية المهندسة انتصار الكبيسي بأن أطراف الاجتماع قد اتفقوا على تنفيذ آلية عمل للحد من ظاهرة السيارات المعروضة للبيع، نظرا لعدم وجود قانون واضح تستند عليه البلدية في هذا الشأن.
وتهيب بلدية المحرق والإدارة العامة للمرور من المواطنين الكرام التعاون بسرعة تصحيح أوضاعهم قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السيارات المعروضة للبيع حيث أن الغرامة القانونية لهذه المخالفة ستضاف إلى تكاليف عملية الإزالة.
يذكر أن قرار حظر ترك وتخزين السيارات السكراب في الشوارع بنص الباب السادس من القسم العام من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بالمادة الأولى: يحظر ترك أو تخزين الحديد الخردة المكون من حطام السيارات وغيرها (السكراب) في الشوارع والطرقات والأماكن العامة بالمدن والقرى داخل حدود البلدية.
المادة الثانية: في حالة مخالفة حكم المادة السابقة تخطر البلدية المخالفين - إذا كانوا معروفين لديها - على عناوينهم بوجوب نقل الحديد الخردة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ وصول هذا الإخطار إليهم.وإذا انتهت هذه المدة يكون للبلدية الحق في رفعه وحفظه لديها لمدة لا تتجاوز شهرا يتم التصرف فيه بعدها على النحو الذي تقرره البلدية.