كتب – محرر الشؤون البرلمانية : أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالشورى الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية.وأجاز المشروع الجديد أن يمنح النزيل المتزوج المحكوم عليه بعقوبة تزيد عن سنة بزيارة منزلية وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وانتهت اللجنة إلى تعديل غالب مواد مشروع القانون، بالتوافق مع وزارة الداخلية.ويهدف المشروع إلى تطوير مؤسسة الإصلاح والتأهيل (المؤسسة العقابية) بما يجعلها تتوافق مع مقتضيات ومتطلبات المفهوم العقابي الحديث، وبما يسهم في تحقيق كافة التدابير العقابية لأهدافها والمساهمة في إعادة تأهيل الأشخاص سعياً لإعادة اندماجهم مرة أخرى داخل المجتمع. من جانبها اقترحت وزارة الداخلية ووافقت اللجنة على تعديل تعاريف المؤسسة والمركز وتصنيف النزلاء والزيارة. وعرفت الداخلية المؤسسة بأنها: “الجهة التي تتولى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الحبس الاحتياطي، ويتبعها مراكز مستقلة للإصلاح والتأهيل يودع فيها النزلاء من الرجال وأخرى للنساء الذين صدرت بحقهم أحكام سالبة للحرية. ويتبعها أيضاً مراكز مستقلة للحبس الاحتياطي يودع فيها المحبوسين احتياطيا من الرجال وأخرى للنساء الذين صدرت بحقهم أوامر سالبة للحرية”. والمركز بـ : “المكان المخصص لإيواء النزلاء أو المحبوسين احتياطياً”.وتصنيف النزلاء بأنه: “تقسيم النزلاء إلى مجموعات وفئات وفقاً لمعايير السن ونوع الجريمة وتكرار ارتكابها والخطورة الإجرامية ومدد العقوبة وغير ذلك من الأسس التي تيسر تصنيفهم لتنفيذ البرامج الإصلاحية ولتحقيق أهداف الإصلاح والتأهيل وما تقتضيه المصلحة العامة”. والزيارة بأنها: “استقبال النزيل أو المحبوس احتياطياً لأقاربه حتى الدرجة الثانية أو من تصرح لهم إدارة المؤسسة بذلك”.وتم حذف تعريف الرعاية اللاحقة، لوجود جهات معنية أخرى تختص بذلك، كما اقترحت الوزارة عددًا من التعديلات اللازمة على مواد مشروع القانون. رأي وزارة التنمية ورأت وزارة التنمية الاجتماعية أن المادة (47) والمستحدثة من قبل مجلس النواب والتي تنص على أنه “يجوز السماح لجمعيات حقوق الإنسان المسجلة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على ظروف المركز ونزلائه بعد أخذ الإذن من الوزارة”، لا تتعارض مع متطلبات الوزارة، لذا ليس لدى الوزارة أية ملاحظات في هذا الشأن.كما طالبت وزارة شئون حقوق بإضافة عبارة: “على أن تحدد اللائحة التنفيذية مدة محددة للبت في موضوع التظلم”. (المادة 36) من القانون نصت على أنه :«يحق للنزيل بالزيارة خلال اسبوعين من إيداعه في المركز، ويسمح له بعد ذلك بالزيارة مرتين في كل شهر لمدة ساعة في كل مرة، ويجوز لمدير عام المؤسسة أو من ينوب عنه منح النزيل زيارة استثنائية في الحالات التي تستدعي ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الزيارة. بعد أن كانت المادة السابقة تحصر “ يسمح للنـزيل باستقبال ذويه مرة واحدة في الأسبوع الأول من إيداعه المركز، كما يسمح له بعد ذلك بالحصول على الزيارة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الزيارة ومدتها.”.ووفقا للمادة (40) فإن “تأجيل زيارة النزيل لمدة لا تتجاوز زيارتين قابلة للتجديد لأي سبب يتعلق بأمن المركز أو الصحة العامة، وبحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية. بعد أن كان عدد منع الزيارات غير محدد”وتنص مادة (41) ان للنزيل أو أقاربه حتى الدرجة الثانية أن يطلبوا زيارة استثنائية في حالة وجود سبب لذلك، ولرئيس المركز تقدير ظروف كل حالة. ويجوز لمدير عام المؤسسة بعد موافقة الوزير أو من ينيبه التصريح بخروج النزيل لزيارة أهله في حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو في أي حالة أخرى تقدرها إدارة المؤسسة. وفي جميع الأحوال تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الزيارة وشروط استحقاقها ومدتها.وتنص مادة (43) انه يجوز لمدير عام المؤسسة بعد موافقة الوزير أو من ينيبه أن يمنح النزيل المتزوج المحكوم عليه بعقوبة تزيد عن سنة زيارة منزلية وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويعاقب النزيل تأديبياً إذا لم يحضر إلى المركز في الموعد المحدد بعد قضاء الإجازة بدون عذر مقبول، ويعتبر هارباً كل من تأخر عن هذا الموعد أو تخلف عن الحضور نهائياً إلى المركز وتتخذ ضده الإجراءات القانونية. بعد أن كانت للنزيل حق الخلوة الشرعية بزوجه، وله إتمام إجراءات زواجه وذلك كله وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.