قالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إن مشروع القانون بشأن السجل التجاري المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2010، يتلاءم مع المستجدات التي ظهرت على البيئة الاقتصادية والمالية والمحلية والإقليمية ويسد الفراغ التشريعي ويعزز المفاهيم التي تتناسب مع تطور البيئة الاستثمارية والتكنولوجية بالمملكة حيث إن القانون الحالي والمعمول به صدر بموجب مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1961 الأمر الذي يستدعي وضع تشريع جديد ومتطور يواكب التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والتطورات في المملكة.
واجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مع وزير الصناعة والتجارة د.حسن فخرو حيث تمت مناقشة مشروع قانون بشأن السجل التجاري المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2010، والمعاد إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة، حيث استمعت اللجنة مرئيات الوزارة بخصوص قانون السجل التجاري.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد طلبت تأجيل مناقشة المقترح بقانون بهدف إجراء بعض التعديلات والتطويرات التي من شأنها الإسراع في تطبيق القانون بما يخدم تنظيم عملية فتح التراخيص بما يعزز من تسهيل الإجراءات وإتاحة الفرص المتكافئة والمتساوية.
وأضافت اللجنة أن مواد القانون تناولت منح التراخيص للمؤسسات التجارية الفردية والبيانات الواجب توافرها فيمن يرغب في مزاولة أي نشاط تجاري، فضلاً عن ضرورة ممارسة النشاط التجاري في المحل الخاص بكل فرد، كما تضمنت المواد ضرورة إخطار جهة الإدارة بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد، كما تضمنت المواد ضرورة ذكر الاسم التجاري في جميع المطبوعات وواجهة المحل لمن يمارس عمله في المحل التجاري، فضلاً عن ضرورة إخطار جهة الإدارة بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد.
وأشارت إلى أن القانون يتضمن ضرورة ذكر الاسم التجاري في جميع المطبوعات وواجهة المحل لمن يمارس عمله في المحل التجاري، فضلاً عن أحقية الشخص صاحب الشأن الاعتراض على التصرف الناقل للملكية للمحل التجاري خلال (15) يوماً كما تضمنت المواد ضرورة تجديد القيد في السجل التجاري مقابل رسم وفي حالة عدم التجديد تتولى الإدارة تذكير الشخص وفي حالة عدم التزام الشخص بالتجديد يغلق المحل إدارياً.
وأوضحت أن القانون الجديد المقترح تضمن أحقية الشخص في التظلم أمام اللجنة المختصة إذا ما شطب قيده أو اسمه التجاري كما تضمنت المواد الحالات التي يجوز للورثة أو المصفين توفيق أوضاعهم في السجل كما هناك حالات يكون للإدارة فيها حق محو القيد وغلق المحل التجاري.
كما يحق استحداث قائمة لإدراج أسماء المتلاعبين والمخالفين في أنظمة القانون والسجل، وحق الوزارة في نشر البيانات في اللائحة التنفيذية وإعطاء السجل التجاري الذين يصدر بندبهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون التجارة صفة الضبطية القضائية.