كتب – إيهاب أحمد:
أظهرت اللائحة التنفيذية للمرسوم المتعلق بكشف الذمم المالية للمسؤولين بالدولة قبل توليهم أي منصب، تفعيل القانون أواسط فبرايرالمقبل، بعد إنشاء هيئة لفحص إقرارات الذمة المالية.
وتشمل كشوف الذمة، بحسب اللائحة التي حصلت عليها «الوطن» مايملكه الموظف وزوجه، وأولاده القصر من عقارات ومنقولات داخل وخارج المملكة إضافة إلى المديونيات، فيما يحق لهيئة «إقرارات الذمة» الاستعانة بديوان الرقابة المالية والإدارية، وفي حال وجود دلائل وشبهات قوية على كسب غير مشروع، تحيل الأوراق للنيابة وتطلب إصدار قرارٍ بمنع التصرف في أموال الشخص وأموال زوجه وأولاده القصر كلها أو بعضها أثناء الفحص وحتى إحالة الأوراق إليها.
ونصت المادة المادة الثانية من المرسوم الملكي الصادر مؤخراً الخاص بتفعيل القانون 32 لعام 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، مرور شهرين على نشره في الجريدة الرسمية ( 13 ديسمبر الحالي) ما يعني دخوله حيز التنفيذ فبراير المقبل.
و يطبق حصر الذمة المالية على «كل ما يملكه الخاضع لأحكامه، وزوجه، وأولاده القصر، من عقارات ومنقولات داخل المملكة وخارجها وكافه الحقوق المستحقة لهم لدى الغير، وما يملكونه من أسهم وأنصبة في رأسمال الشركات، وما عليهم من ديون مستحقة للغير».
وبحسب المادة الرابعة : « تلتزم الجهات التي ينتمي إليها أي مُلزمَ بتقديم إقرار الذمة المالية « بتزويد هيئة فحص إقرارات الذمة المالية بأسماء الأشخاص التابعين لها التي تسرى عليهم أحكام القانون وذلك خلال شهرين من تاريخ خضوعهم لأحكامه وعلى هذه الجهات كل في حدود اختصاصه تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات وإيضاحات ومعلومات بشأن الخاضعين، على أن ترسل هذه البيانات في ظرف مغلق وسرى موجه إلى رئيس الهيئة.»
وتنص المادة الخامسة على انه «يلتزم كل خاضع بتقديم إقرار عن ذمته المالية وزوجه وأولاده القصر طيلة مدة خضوعه لأحكام القانون وحتى انتهاء خدمته أو زوال صفته الوظيفية وذلك طبقا لمواعيد «خلال ستين يوماً من تاريخ تزويده بالنموذج، خلال شهر يناير التالي لانقضاء ثلاث سنوات على تقديم الإقرار السابق، خلال ستين يوماً من تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب».
ويشتمل نموذج إقرار الذمة المالية بيانات تشمل «هوية الخاضع ورقمه السكاني ووظيفته وتاريخ مباشرته العمل وعنوانه، واسم زوجه وأولاده القصر وبياناتهم، الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها الخاضع وزوجه وأولاده القصر والمنافع وحقوق المنفعة في الأعيان لأي منهم داخل المملكة وخارجها، الديون المستحقة عليهم، مصدر الزيادة في الذمة المالية والتي طرأت بعد تاريخ تقديم الإقرار السابق».
وتلزم المادة السابعة :»الخاضع باستيفاء بيانات النموذج الخاص به وتوقيعه إقراراً منه بصحة محتواه، ثم وضعه في مظروف مغلق، كما يلتزم زوج الخاضع باستيفاء الإقرار الخاص به والتوقيع عليه ووضعه في مظروف مغلق وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تزويدهما بالنماذج، وترسل الإقرارات إلى الهيئة بالبريد المسجل بعلم الوصول أو تسلم باليد للإدارة المختصة بتسلم الإقرارات بالهيئة على أن تثبت البيانات على المظروف من الخارج.
وتظهر المادة الثامنة من المرسوم أنه «في حالة امتناع زوج الخاضع عن إعطائه البيانات اللازمة والتوقيع على الإقرار الخاص به، يجب على الخاضع إثبات ذلك في إقراره، وتبليغ الجهة التي يسلم إليها الإقرار بواقعة الامتناع، وتتولى الإدارة المختصة بتسلم الإقرارات بالهيئة إخطار الزوج الممتنع بضرورة تقديم إقراره عن ذمته المالية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره وإذا كان كل من الزوجين ملزماً بتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون فأنه يلزم كلا الزوجين بتقديم إقرارهما كل على حدة».
ونصت المادة التاسعة على أنه «تعتبر إقرارات الذمة المالية وكافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بها والشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع وما يجرى في شأنها من فحص وتحقيق من الأسرار ولا يجوز نسخها أو إفشاؤها أو الاطلاع عليها من قبل الغير ما عدا الجهات المحددة بالقانون».
وحصرت المادة العاشرة مهام الهيئة في حصر الجهات الخاضعة لأحكام القانون ومخاطبتها لتزويدها بأسماء الأشخاص الخاضعين له ، إعداد قاعدة البيانات بالأسماء والوظائف والعناوين وجهات العمل. كما تحدد مواعيد الواجب تقديم الإقرارات خلالها لكل خاضع أو زوجه تخلفا عن تقديم الإقرار في الموعد المحدد وإعداد نماذج إقرارات الذمة المالية وإرسالها للجهات التي يعمل فيها الخاضعون إضافة إلى تخصيص خزينة لحفظ المستندات وإقرارات الذمة المالية للخاضعين وتحديد الموظف المختص بها والمسؤول عنها».
‌كما تستلم الهيئة إقرارات من الخاضعين أومن ينوب عنهم بعد استيفائها ووضعها في مظروف مغلق ويختم بخاتم الهيئة وإثبات ذلك في سجلاتها وتسليم مقدم الإقرار ما يفيد التسلم.
وتخطرالهيئة كل من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها المحددة بما في ذلك الزوج الممتنع عن تقديم إقراره بوجوب تزويد الهيئة بالإقرارات خلال 30 يوماً اعتباراً من اليوم التالي لإخطاره بذلك، على أن يتم الإخطار عن طريق جهة عمله أو على محل إقامته بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول بحسب المادة 11.
وتلتزم الهيئة بتسجيل أسماء الخاضعين للقانون والمواعيد المحددة لتقديم الإقرارات، وإخطارات الهيئة للمتأخرين عن تقديم الإقرارات على أن تشمل اسم المرسل له ووظيفته وتاريخ الإخطار إضافة للشكاوى الواردة ومرفقاتها واسم مقدم الشكوى وبياناته الشخصية إن أمكن وتاريخ تسلمها واسم المشكو في حقه وقائمة بالبيانات والأوراق المقدمة مع الشكوى، إضافة لتاريخ إحالة الشكوى لرئيس الهيئة وقرار الهيئة بالتصرف فيها. وجميع المكاتبات الصادرة والواردة للهيئة وتاريخ ورودها وإرسالها، مع مراعاة المستندات والمعلومات السرية في تداول البيانات المشار إليها.
وبحسب المادة 13 تضم الهيئة فريق من الموظفين والإداريين ويتولى رئيس الهيئة الإشراف المباشر عليهم وتكون له كافة السلطات الإدارية المقررة لحسن سير العمل بانتظام، فيما تنص المادة 14 على أنه «لا يجوز للهيئة فتح الخزينة الخاصة بحفظ إقرارات الذمة المالية إلا بحضور عضوين من القضاة المنتدبين بالهيئة، كما لا يجوز لها فتح المظروف المحتوى على إقرارات الذمة المالية للخاضع إلا بحضوره شخصياً أو من ينوب عنه قانونا».
وتخطر الهيئة الخاضع بميعاد فتح المظروف الخاص به والمحتوي على إقرار ذمته المالية بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول، فإذا تخلف عن الحضور تولت الهيئة إجراءات فتح المظروف في الموعد المحدد لذلك.
وتقوم الهيئة بفحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالخاضعين للقانون وفحص وتدقيق المستندات وما تضمنته الشكاوى من مزاعم، واستيضاح ما غمض من أمور وكذلك سماع أقوال الشاكي.
وتنص المادة 17 على أنه :»إذا تبين للهيئة أن زيادة قد طرأت على ثروة من قامت بفحص إقرار ذمته المالية أو ثروة زوجه أو أولاده القصر وكانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية فعلى الهيئة الطلب منه تقديم البيانات والإيضاحات اللازمة لبيان أسباب هذه الزيادة ومصدرها ومنحه الفرصة كاملة لدحض المزاعم وإثبات أن الزيادة التي طرأت على ثروته وثروة زوجه وأولاده القصر طبيعية تتناسب مع مواردهم».
وتشير المادة 18 إلى أنه» إذا تحقق للهيئة وجود دلائل وشبهات قوية على كسب غير مشروع وعجز الخاضع عن دحض هذه الدلائل وتفنيدها أو قدم أسبابا واهية لا ترقى إلى منازلة الدلائل والمعلومات والأوراق المقدمة ضده وعجز عن إثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة فعليها حينئذ إعداد تقرير بذلك يتولى رئيس الهيئة إحالته وكافة الأوراق ونتائج فحصها وتدقيقها للنيابة العامة لإعمال شئونها. وإذا رأت الهيئة أن الدلائل والقرائن غير كافيه أو قدم الخاضع من المستندات والأوراق ما يؤكد إن الزيادة في ثروته وزوجه وأولاده القصر تتناسب مع مواردهم, أصدرت قراراً بحفظ الموضوع.
وجاء في المادة 19 أنه « إذا تبين للهيئة أثناء فحص الإقرارات وتدقيقها وتحقيق الشكاوي وجود دلائل قوية على كسب غير مشروع جاز لها اتخاذ الإجراءات اللازمة، والاستعانة بديوان الرقابة المالية أو مأموري الضبط القضائي أو غيرهما من الجهات الإدارية، كما يجوز لها أن تطلب من النيابة العامة إصدار قرارٍ بمنع الشخص المعني من التصرف في أمواله وأموال زوجه وأولاده القصر كلها أو بعضها أثناء الفحص وحتى إحالة الأوراق إليها».
وبينت المادة الأخيرة 20 أن» الهيئة تقوم بتسليم الخاضع الذي انتهت خدمته أو من ينوب عنه قانوناً، المستندات والأوراق الخاصة به بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه الإقرار النهائي أو من تاريخ آخر إجراء قاطع للتقادم، كما تتولى الهيئة إتلاف ما لديها من أوراق ومستندات بعد مضي هذه المدة، وذلك عند عدم الاستدلال على عنوان الخاضع بعد استنفاذ كافة الطرق المقررة، وإثبات محتوى المستندات المعدمة في محضر تحتفظ به الهيئة».