أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة حكمها في حق مدير الشؤون المالية باحدى شركات الاتصالات ببراءته من تهمة اقامة برج اتصالات دون تصريح، كون المستأنف لا تتم ادانته في جريمة تم الافتراض بأنه الفاعل.
وكانت محكمة الصغرى الجنائية ادانت المستأنف عن اقامة برج الاتصالات بتغريمه 100 دينار، وهذه الدعوى تبين الثغرة القانونية بعدم وجود نص صريح يدين انشاء ابراج الاتصالات في الاماكن السكنية أو فوق المباني يقطنها السكان، مما يشعر أصحاب العمارات بأنه لا يوجد قانون يعاقب مثل هده الجريمة، فما يجري لان هو منع البلدية لاصدار تصريح لاقامة البرج.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن الاوراق خلت من ثمة دليل على قيام المستأنف شخصياً باقامة البرج الاتصالات، وأن المسؤولية الجنائية لا تفترض التخمين بأنه هو من قام بالجريمة كونه مدير الشؤون المالية لشركة الاتصالات.