كتب- إيهاب أحمد:
أحالت الحكومة مشروع قانون صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المرافق للمرسوم الملكي رقم «88» لسنة 2012، إلى مجلس النواب. وحدد المشروع التعويضات بـ 10 آلاف دينار تدفع للورثة لحالات الوفاة، و10 آلاف دينار عن كل إصابة «مضروبة في نسبة العجز».
وفي حالة الأضرار المعنوية الناتجة عن الوفاة أو العجز الكلي أو الدائم تدفع 100 دينار لكل فرد لكل من أب وأم وزوج وأبناء المصاب بالحادث بحد أقصى 1.5 ألف دينار للجميع.
وتقتصر تغطية الصندوق على الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات في حالة عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه وفي حالات عدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث أو إفلاس المؤمن وإذا لم تكن هناك جهة أخرى يتوجب عليها أداء التعويض.
وتقتصر تغطية الصندوق على حالات الوفاة والإصابات الجسدية وما يترتب عليها من أضرار معنوية ولا يلتزم بتغطية الأضرار التي تلحق الممتلكات وتصرف التعويضات خلال شهر من استيفاء المستندات كافة.
وتتكون موارد الصندوق المالية الذي يخضع الصندوق لإشراف محافظ مصرف البحرين المركزي المبالغ المقدمة من المؤمنين بنسبة 1% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على المركبات لدى كل مؤمن أو 5 آلاف دينار أيهما أكثر في بداية كل سنة مالية إضافة إلى الهبات والتبرعات والمساعدات وعوائد الاستثمار.
ويحيل المجلس اليوم المشروع المكون من 25 مادة للجنة مشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.