كتبت- سلسبيل وليد:
رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى السماح لجمعيات حقوق الإنسان المحلية بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل التي أقرها مجلس النواب في تعديلاته، فيما وافقت على خروج النزيل من المركز في حالة وفاة قريب من الدرجة الثانية وسمحت بزيارة استثنائية لأقرباء النزيل من الدرجة الثانية. ومنحت النزيل المحبوس احتياطياً حق مقابلة المحامي وأذنت لإدارة المركز بتأجيل زيارة النزيل مدة لا تتجاوز زيارتين في حالة العقوبة أو العزل الصحي.
ويواصل مجلس الشورى مناقشة قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007 الجلسة المقبلة ببحث المادة (40) التي تنص على «لإدارة المركز تأجيل زيارة النزيل في حالة توقيع جزاء تأديبي عليه أو أثناء وجوده في الحجر الصحي».
والتي أوصت اللجنة التشريعية بتعديلها على نحو «لإدارة المركز تأجيل زيارة النزيل لمدة لا تتجاوز زيارتين قابلة للتجديد لأي سبب يتعلق بأمن المركز أو الصحة العامة، وبحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية. وبذلك خالفت اللجنة قرار مجلس النواب في تحديد مدة الزيادة بأسبوعين إذا رأت اللجنة تحديد مدة الزيادة بيومين».
الزيارات الخاصة
فيما ينظر المجلس في المادة (41) التي تنص على «للنزيل أو ذويه أن يطلبوا زيارة خاصة في حالة وجود سبب لذلك، ولرئيس المركز تقدير ظروف كل حالة ويجوز لمدير المؤسسة بعد موافقة وزير الداخلية أو من ينيبه التصريح بخروج النزيل لزيارة أهله في حالة الضرورة ويجوز التصريح له بالخروج في شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى أو في أي حالة أخرى تقدرها إدارة المؤسسة».
وأوصت اللجنة التشريعية بتعديل المادة إلى «للنزيل أو أقاربه حتى الدرجة الثانية أن يطلبوا زيارة استثنائية في حالة وجود سبب لذلك، ولرئيس المركز تقدير ظروف كل حالة. ويجوز لمدير عام المؤسسة بعد موافقة الوزير أو من ينيبه التصريح بخروج النزيل لزيارة أهله في حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو في أي حالة أخرى تقدرها إدارة المؤسسة».
وبذلك خالفت اللجنة موافقة مجلس النواب على خروج النزيل في رمضان والأعياد وأقرت بخروج النزيل في حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.
وتنص المادة (42) على «لمدير المؤسسة منح النزيل حسن السيرة والسلوك الذي قضى نصف مدة العقوبة زيارة خارج المركز لأهله من الدرجة الأولى مرة واحدة كل ستة أشهر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الزيارة ومدتها. ويعاقب النـزيل تأديبياً إذا لم يحضر إلى المركز في الموعد المحدد بعد قضاء الإجازة وحتى مرور (6) ست ساعات بدون عذر مقبول، ويعتبر هارباً كل من تأخر عن هذا الموعد أو تخلف عن الحضور نهائياً إلى المركز وتتخذ ضده الإجراءات القانونية».
وأوصت اللجنة التشريعية بتعديل المادة إلى «لمدير عام المؤسسة بعد موافقة الوزير أو من ينيبه منح النزيل حسن السيرة والسلوك الذي قضى نصف مدة العقوبة التي تزيد عن سنة زيارة خارج المركز لأهله حتى الدرجة الثانية مرة واحدة كل ستة أشهر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الزيارة ومدتها. ويعاقب النزيل تأديبياً إذا لم يحضر إلى المركز في الموعد المحدد بعد قضاء الإجازة بدون عذر مقبول، ويعتبر هارباً كل من تأخر عن هذا الموعد أو تخلف عن الحضور نهائياً إلى المركز وتتخذ ضده الإجراءات القانونية.
وبذلك وافقت اللجنة على قرار مجلس النواب بزيارة النزيل أهله حتى الدرجة الثانية.
الخلوة الشرعية
فيما تنص المادة 43 على «للنزيل حق الخلوة الشرعية بزوجه، وله إتمام إجراءات زواجه وذلك كله وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية»، وأوصت اللجنة التشريعية بتعديل المادة إلى «يجوز لمدير عام المؤسسة بعد موافقة الوزير أو من ينيبه أن يمنح النزيل المتزوج المحكوم عليه بعقوبة تزيد عن سنة زيارة منزلية وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويعاقب النزيل تأديبياً إذا لم يحضر إلى المركز في الموعد المحدد بعد قضاء الإجازة بدون عذر مقبول، ويعتبر هارباً كل من تأخر عن هذا الموعد أو تخلف عن الحضور نهائياً إلى المركز وتتخذ ضده الإجراءات القانونية».
وبذلك خالفت اللجنة قرار مجلس النواب في تحديد المدة أسبوعاً إذا رأت اللجنة تحدد المدة بقرار من اللائحة التنفيذية.
وبذلك ينص المشروع الحكومي المادة (44) على «يسمح للنزيل بمراسلة ذويه واستلام ما يرد إليه من رسائل وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية «ومررت اللجنة التشريعية المادة كما مرر مجلس النواب المادة.
كما جاء قي سياق المادة (45) «للنزيل الحق في الاتصال الهاتفي وله عند الضرورة استقبال الاتصالات الهاتفية ولإدارة المركز الحق في مراقبة جميع الاتصالات الهاتفية وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية»، ومررت اللجنة التشريعية المادة كما مرر مجلس النواب المادة.
في حين تنص المادة (46) «لإدارة المركز السماح للنزيل الأجنبي بالاتصال بسفارة أو قنصلية دولته هاتفياً أو كتابياً أو مقابلة أي مسؤول بها وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية»، ومررت اللجنة التشريعية المادة كما مرر مجلس النواب.
زيارة الجمعيات
رفضت اللجنة السماح لجمعيات حقوق الإنسان المسجلة وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على ظروف المركز ونزلائه بعد أخذ الإذن من الوزارة، المستحدث من مجلس النواب مادة (46). ووفقاً للمادة (48) فإن «للنزيل الحق في الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة، وتقديم الشكاوى والطلبات إلى مدير المؤسسة أو من ينيبه وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك»، ومررت اللجنة التشريعية المادة كما مررها مجلس النواب.
ونصت المادة (49) على أنه «يسمح للمحامي الذي يمثل النزيل في قضايا جنائية أو مدنية هو طرفاً فيها أن يقابله فيما يتعلق بتلك القضايا وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية». وأوصت اللجنة التشريعية بتعديل المادة إلى «يسمح للمحامي الذي يمثل النـزيل أو المحبوس احتياطياً في قضايا جنائية أو مدنية هو طرفاً فيها أن يقابله فيما يتعلق بتلك القضايا وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية».
ينص المشروع الحكومي في المادة (49) على أنه «يجب على إدارة المركز تمكين النزيل من اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الجنائية الصادرة عليه دون تدخل منها في ذلك الإجراء، كما تتولى التنسيق مع النيابة العامة بشأن الإخطار بمواعيد جلسات المحاكم قبل انعقادها بوقت كاف والإخطار بالأحكام في تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية».
وأوصت اللجنة التشريعية بتعديل المادة إلى يجب على إدارة المركز إعلام النزيل والمحبوس احتياطياً بمواعيد الطعن بالأحكام الصادرة ضده مع تقديم ما يفيد ذلك، وتمكينه من اتخاذ إجراءات الطعن في الأحكام والأوامر القضائية الصادرة ضده، كما تتولى التنسيق مع النيابة العامة والجهات القضائية المختصة بشأن الإخطار بمواعيد جلسات المحاكم قبل انعقادها بوقت كاف والإخطار بالأحكام في تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية». وبذلك وافقت اللجنة على قرار مجلس النواب بتعديل الطعن في الأحكام الصادرة ضده.
ونصت المادة (50) على أنه «لا يجوز عزل النزيل إلا لأسباب صحية يقدرها طبيب المركز، أو إذا صدر أمر بذلك من السلطة القضائية المختصة أو كجزاء تأديبي».
وأوصت اللجنة التشريعية بتعديل المادة إلى «لا يجوز عزل النزيل أو المحبوس احتياطياً إلا لأسباب صحية يقدرها طبيب المركز، أو إذا صدر أمر بذلك من السلطة القضائية المختصة أو كجزاء تأديبي».