قال النائب العام في بيان اليوم السبت إن وسائل الإعلام والعديد من التقارير الصادرة عن بعض المنظمات الدولية تناولت الحكم الصادر عن محكمة التمييز بجلسة 7 يناير الحالي في القضية المعروفة إعلامياً بإسم "التحالف من أجل الجمهورية". وقد تضمنت تلك التقارير بيانات مغلوطة من شأنها إثارة الشك في نزاهة واستقلال القضاء في مملكة البحرين، كما تضمنت التعليق على الحكم ومُخالفة الثابت بالأوراق والتشكيك في الاجراءات التي تمت أمام المحكمة. وبالاضافة إلى ذلك تضمنت تلك التقارير معلومات مُخالفة للواقع وما جاء بملف الدعوى لاسيما فيما يتعلق بالاتهامات التي صدرت الأحكام بشأنها، والأدلة التي استندت إليها المحكمة عند إصدار الحكم، والإجراءات التي اتبعتها المحكمة لحماية حقوق المتهمين اثناء المحكمة.
من هذا المنطلق، وحرصاً على ايضاح كافة الحقائق وتصحيح ما تداول من معلوماتٍ وبياناتٍ مغلوطةٍ، فإن النيابة العامة إلتزاماً بدورها كسلطة الاتهام والمسئولة عن الدعوى الجنائية يهمها توضيح بعض الحقائق المُتعلقة بمُجريات المحاكمة أمام محكمة التمييز، والاتهامات التي عرضت على المحكمة وبحثتها، والأسس التي بُني عليها حكم محكمة الاستئناف.
بالنسبة للإتهامات التي بحثتها المحكمة فينبغي بداءة التأكيد على أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 4 أغسطس 2012 قد خلا من ثمة اتهام لأىٍ من المتهمين قد يتعارض مع حرية التعبير عن الرأي إذ أن النيابة العامة كانت قد طلبت من المحكمة أثناء تداول القضية بالجلسات اسقاط كل تلك الاتهامات عن المتهمين، وبالتالي لم تتعرض محكمة الاستئناف في حكمها لأىٍ منها، كما لم تتعرض محكمة التمييز في حكمها الصادر بجلسة 7 يناير الحالي لتلك الاتهامات واقتصر بحثها والحكم الصادر منها على تلك الجرائم الواردة أعلاه.
وبناءً على ما تقدم، فلقد اقتصر بحث المحكمة على الاتهامات المرتبطة بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها السياسي وتعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة.
هذا وقد ثبت للمحكمة واطمأن وجدانها عند بحثها لتلك الاتهامات إلى أنه وإثر القبض على الخلية الارهابية المعروفة بقضية الخمسة والعشرين ومحاكمتهم رصدت الأجهزة الأمنية قيام أحد المتهمين –وهو المسئول عما يسمى بتيار الوفاء الاسلامي غير المرخص- بتكوين جماعة مؤسسة بالمخالفة لأحكام القانون الغرض منها تغيير نظام الحكم بالمملكة وتعطيل أحكام الدستور والقوانين بالتنسيق مع قيادي ما يسمي بحركة حق، وحركة أحرار البحرين الإسلامية، وحركة خلاص المقيمين في لندن حيث اتفقوا جميعاً على تكوين ما سمى بـ (التحالف من أجل الجمهورية) وتم تحديد أصوله العقائدية وركائزه الفكرية التي تهدف إلى تغيير دستور الدولة ونظامها الاساسي الذي أقره الشعب وذلك عن طريق غل يد الدولة ومؤسساتها وسلطاتها العامة من مباشرة أعمالها، واتخذوا من مسكن أحدهم مقرا لاجتماع أعضاء هذه الجماعة، ووفر آخرين لها المعونات المالية والمادية اللازمة لمباشرة نشاطها، كما حاز بعضهم المطبوعات التي تدعو اليها.
ولقد ثبت للمحكمة أيضاً أن المُتهمين جميعاً –وجميعهم ممن سبق اتهامهم في عدد من قضايا التآمر لقلب نظام الحكم خلال العقود الثلاثة الماضية- قد شاركوا مُجدداً في أعمال تلك الجماعة واتفقوا فيما بينهم على الاستمرار في نشاطهم المؤثم مستغلين في ذلك ما كانت تشهده المنطقة العربية من أحداث في مطلع عام 2011. وتنفيذا لذلك تم عقد العديد من اللقاءات بأعضاء الجماعة الموجودين في البحرين، وإجراء التشاورات والاتصالات مع العناصر المتواجدة في لندن، وكذلك بعض المنظمات الخارجية خاصة حزب الله في لبنان وذلك للتنسيق معهم ومساندتهم لدعم نشاط الجماعة تمهيداً لبدء تنفيذ مخططهم. وقد استغل المتهمين ظهور بعض الدعوات التي تم تداولها على شبكة الانترنت وكذلك بواسطة الرسائل الهاتفية لتحديد يوم 14 فبراير المصادف لاحتفالات المملكة بيوم ميثاق العمل الوطني للمطالبة ببعض الحقوق المعيشية والسياسية والاجتماعية وذلك في اطار تنفيذ مخططات الجماعة حيث دعوا إلى القيام بالمظاهرات والمسيرات في مناطق عديدة بالمملكة في وقت واحد في ذلك اليوم مع تكوين مجموعات للعمل بكل منطقة والتنسيق فيما بينها، مع العمل على استغلال دور العبادة من المآتم والحسينيات للتحريض على إثارة الاضطراب وأعمال الشغب والتخريب وعدم الاستقرار في البلاد لتنفيذ مخطط الجماعة الرامي إلى تغيير نظام الحكم والدستور بوسائل غير مشروعة، وقد تزعم بعضهم تلك التظاهرات بمناطق سكنهم، كما اتخذوا من مساكنهم كما سلف مقراً لاجتماع ما سموه بـ (التحالف من أجل الجمهورية).
وعلاوة على ما تقدم، فلقد خلصت المحكمة أيضاً إلى أن المتهمين قد اختاروا دوار مجلس التعاون الخليجي مكاناً لتجمع المتظاهرين لإبراز الكثافة العددية اقتداء بما مرت به بعض الدول العربية مثل مصر وتونس، وقد وصلت بالفعل تلك المجموعات إلى الدوار إلا أنه تم إخلاءِهِ، وطرحت فكرة الحوار الوطني مع السماح للمتظاهرين بالعودة مرة أخرى إلى الدوار، كما تقرر الافراج عن المتهمين في قضية الخلية الارهابية التي كان من بين المتهمين فيها أربعة من المتهمين في هذه القضية إلا أنهم اعتبروا ذلك التصرف من قبل السلطة سوف يؤدي إلى احباط مخططهم المتجه إلى تصعيد الاحداث فعملوا جميعاً جاهدين على إفشال الحوار من خلال التحريض على اسقاط الحكم وارتكاب الاعمال العدائية ومنها التعدي على السلطات ومقاومتها، والعمل على تعطيل مؤسسات الدولة بقصد تصعيد الأحداث واشاعة الفوضى. كما تأكد للمحكمة اجتماع المتهمين في تلك الأثناء بمسكن أحدهم حيث تدارسوا كيفية إسقاط النظام وانتهوا إلى ضرورة إقامة النظام الجمهوري في البلاد وتصعيد فعالياتهم من خلال أعمال عنف تتضمن الاعتداء على الاشخاص وقوات الأمن وممتلكات الدولة، وقطع الطرق، والاضراب في القطاعات الحكومية والخاصة حتى يحين الوقت المناسب لاسقاط الحكم، كما قاموا بالاعتداء على دور العبادة السنية، وعطلوا المؤسسات الصحية والتعلمية داعين إلى العصيان ومستخدمين القوة مع من لم يستجب لهم بل قام المتظاهرون بقتل وخطف بعض رجال الامن، كما تم استهداف الجالية الآسيوية، وكل ذلك العمل تحت مسمى التحالف من أجل الجمهورية.
ولقد رَسَخَ في عقيدة المحكمة أيضاً أن المتهم الأول قد أصدر تعليماته للمتهم الثاني بالتريث والبقاء في لندن انتظاراً للفرصة المناسبة لعودته إلى البحرين ثم كلفه وإثنين من المتهمين بالاتصال بمسئولي حزب الله في لبنان وذلك لطلب دعمهم ومساعدتهم في تنفيذ مخطط الجماعة الرامي إلى اسقاط نظام الحكم في المملكة. وبناء على ذلك أجرى المتهم الثاني اتصالات بحزب الله للتنسيق من أجل ذلك اعتمادا على علاقته والمتهمين الأول والثالث والخامس عشر بممثل حزب الله في لندن، وجرى الترتيب لذلك حيث تكفل الحزب بحجزه تذكرة سفر على نفقته وسافر المتهم الثاني إلى لبنان والتقى هناك الأمين العام لحزب الله وطلب منه العون والمساعدة للجماعة لتحقيق أغراضها وتلقى منه في هذا الصدد توجيهاً في شأن العمل على تغيير نظام الحكم، كما أبدى له الأمين العام استعداد الحزب لتقديم كل المساعدة والدعم. يُضاف إلى ذلك أن حزب الله منظمة تباشر عملاً سياسياً ذو مرجعية دينية وهو حزب مسلح مرتبط بإيران التي تستخدمه في تحقيق أهدافها السياسية. وإذا كان ستة من المتهمين لهم اتصالات مع مسئولي حزب الله فضلاً عن أن المتهم الأول كان على اتصال دائم بممثل الحزب في لندن فقد تردد المتهم السادس على إيران والتقى ببعض المرجعيات الدينية ونقل أخبارا ومعلومات لهم عن الأوضاع في البحرين، ثم تلقى التوجيهات من أجل تغيير نظام الحكم بالمملكة، وقد كان باقي أعضاء الجماعة على علم تام بتخابر أقرانهم المذكورين بالكيفية المشار إليها لمصلحة إيران، وقد أعدوا العُدة لذلك واعتمدوا في تمويل الجماعة على ما يحصله بعض أعضائها من الخُمس فضلاً عما تتلقاهُ الجماعة من تبرعات.
أما بشأن الأدلة التي استندت إليها محكمة الاستئناف في إدانة المتهمين فلقد حوت أوراق الدعوى شهادة عشرة شهود إثبات أكدوا جميعاً ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم فضلاً عن مجموعة كبيرة من الأدلة المادية التي تم ضبطها لدى المتهمين وهي عبارة عن تسجيلات سمعية ومرئية، ومنشورات، وتقارير، وأوراق احتوت على معلومات تقطع بصحة ما نسب إليهم من اتهامات. أما بشأن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون أمام جهات التحقيق فلم تطمئن المحكمة إلى صحة تلك الاعترافات باستثناء ما أدلى به إثنين من المتهمين اللذين خلت أوراق القضية مما يثبت تعرضهما للتعذيب أو اساءة المعاملة وفقاً لما جاء بنتيجة الكشف الطبي الشرعي الذي تم توقيعه عليهما من قبل فريق الأطباء الشرعيين التابع للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والذي أثبت عدم وجود أية اصابات بهما الأمر الذي استقر معه في عقيدة المحكمة أن الاعترافات التي أدليا بها أمام سلطات التحقيق قد جاءت بكامل ارادتهما وبعد احاطتهما علماً بالاتهامات المنسوبة إليهما.
أما بشأن الإجراءات التي اتبعتها المحكمة تفعيلاً لضمانات وحقوق المتهمين أثناء الجلسات فلقد حرصت محكمة الاستئناف على حماية كافة حقوق المتهمين بما في ذلك حق الاستعانة بمُحام والتشاور معه باستمرار وفي سرية تامة، والحق في الاستعانة بشهود نفي، كما استجابت المحكمة لكافة الطلبات التي أبداها دفاع المتهمين وفق صحيح القانون، ومن بينها ما يلي:
• بجلسة 8 مايو 2012 قرر الدفاع الحاضر عن إثنين من المتهمين أن حالتهما الصحية لا تسمح بحضور الجلسات فأمرت المحكمة بتوفير سيارة اسعاف لاحضارهما برفقة فريق طبي، وهو ما حدث بالفعل في الجلسة التالية حيث قدَمَ كل منهما مذكرة بدفاعه صمم على قراءتها كاملة أمام المحكمة في الجلسة العلنية. وبذات الجلسة طلب الدفاع الحاضر مع المتهمين التصريح لهم بالانفراد بالمتهمين للتشاور بشأن الدفاع فسمحت لهم المحكمة بذلك وتأكدت في الجلسة التالية من سماح السلطات بانفراد كل متهم مع الدفاع الخاص به لمدة ساعة كاملة.
• بجلسة 22 مايو 2012 طلب دفاع المتهمين اخراجهم من القفص الزجاجي المخصص للمتهمين داخل قاعة المحكمة، وعلى الرغم من أن القفص مُجهز بفتحات تهوية وسماعات وميكروفونات إلا أن المحكمة استجابت لطلب الدفاع وأمرت بإخراجهم جميعاً من القفص طوال كافة جلسات المحاكمة.
• بتاريخ 27 مايو 2012 قدم دفاع المتهمين طلب للاستماع إلى شهود الاثبات ثم عاد وتنازل بجلسة 27 مايو 2012 عن الاستماع لشهادة شهود الاثبات. وبذات الجلسة قام إثنين من المتهمين بقراءة مذكرتين تضمنتا دفاعهما أمام المحكمة بالجلسة العلنية ثم انسحبا من الجلسة برفقه دفاعهما وامتنعا عن حضور الجلسات التالية. كما تغيب أحد المتهمين عن المثول أمام المحكمة وقرر ممثل النيابة العامة أن المتهم يرفض حضور جلسات المحكمة ويكتفي بحضور محاميه لمتابعه إجراءات المحاكمة.
• بجلسة 12 يونيه 2012 طلب الدفاع الحاضر مع وعن المتهمين التصريح لهم بالاجتماع بالمتهمين بشكل مشترك وجماعي في محبسهم لمدة ساعة فاستجابت المحكمة للطلب وتأكدت في الجلسة التالية من سماح السلطات المعنية بعقد الاجتماع. وبذات الجلسة طلبت المحكمة من هيئة الدفاع تقديم قائمة بأسماء شهود النفي ممن يرغبون في سماع شهادتهم.
• بجلسة 4 يوليه 2012 طلب أحد المتهمين سماع شهود النفي فقررت المحكمة بإجماع الآراء الاستماع إلى الشهود بغرفة المشورة وفقاً لصحيح القانون فطلب المتهم السماح لوسائل الاعلام بحضور الجلسة فاستجابت المحكمة للطلب وسمحت لممثلي وسائل الاعلام ومندوب عن السفارة الفرنسية بحضور جلسة الاستماع لشهود النفي بيد أن المتهم عاد وطلب حضور مندوب عن سفارة السويد إلا أنه تبين عدم وجود الأخير بالمحكمة فطلب المتهم عدم الاستماع لشهود النفي بغرفة المشورة.
• بجلسة 10 يوليه 2012 كرر أحد المتهمين ذات الطلب الوارد أعلاه بشأن الاستماع لشهود الاثبات واستجابت له المحكمة بيد أنه عدل عن الطلب وصمم على عدم الاستماع لشهود النفي بغرفة المشورة.
• وبجلسة 14 يوليه 2012 قررت المحكمة الاستماع لكافة شهود النفي في غرفة المشورة لاعتبارات قررتها المحكمة وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية، كما قررت أن يكون عرض وسماع التسجيلات المنسوبة للمتهمين بغرفة المشورة.
• وبجلسة 19 سبتمبر 2012 رفض جميع المتهمين المثول أمام المحكمة فأمرت بندب محامين للدفاع عنهم وصرحت لهم بمقابلة المتهمين في محبسهم كلٍ على حدا، كما أمرت بتسليمهم نسخ من ملف الدعوى.
• بجلسة 24 يوليه 2012 لم يمثل المتهمين أمام المحكمة بينما مثل بعض أعضاء فريق الدفاع الأصلي وكافة المحامين المنتدبين، وبذات الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 28 يوليه للمرافعة الختامية بيد أن المتهمين جميعاً لم يمثلوا أمام المحكمة فقررت التأجيل لجلسة 4 اغسطس 2012 للنطق بالحكم.
ومن جماع ما تقدم يبين أن المحكمة قد حرصت على توفير كافة الحقوق والضمانات للمتهمين، كما استجابت لكافة طلبات الدفاع المُبداة وفق صحيح القانون.
وختاماً، يجب التأكيد للكافة على أنهُ من الضروري احترام أحكام القضاء إذ أن حُكم القضاء هو عنوان الحقيقة، وأن القضاء لا يقبل الذم، كما لا يقبل المدح. كما أن سيادة حُكم القانون في المملكة –كما في سائر الأنظمة الديمقراطية المتقدمة- ترتبِط ارتباطاً كلياً لا يقبل التجزئة باحترام أحكام القضاء الذي هو حجر الزاوية في الدول المتقدمة، ومن ثم لا ينبغي إقران أحكام القضاء –سواءً كانت بالبراءة أو الإدانة- بالحالة أو الخلافات السياسية أياً كانت فالقضاءُ لابد وأن يبقى بمعزلٍ عن تلك الخلافات. وعلاوة على ذلك فإنهُ من الضروري تذكير الكافة بأن رسالة القضاء فريضة مُحكمة وسنة متبعة، وهي تهدف إلى تحقيق العدالة بين الناس. والحق أن وجود قضاء مُستقِل هو الضمان الأساسي لدولة القانون، فقيام القاضي بأداء وظيفته حراً مُستقِلاً لهو أكبر ضمان لحماية الحقوق العامة والخاصة، واستقلال القضاء هو الشعار الذي يرتفع على كل المعاني الخالدة التي يمثلها القضاء، كما أنه بمثابة ضمانة أساسية لحريات الأفراد وحقوقهم ودعمٍ للحكومات الديمقراطية الحقيقة، وقد عبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادِر عن الأمم المُتحدة عام 1948 عن هذا المعنى في مادته العاشرة بقوله ( لكل إنسان -على قدم المساواة التامة مع الآخرين- الحق في أن تنظر قضيته محكمة مُستقِلة ومُحايدة نظراً منصفاً وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أي تهمه جزافية توجه إليه) كما أن الواقع أنه بدون وجود قضاء مُستقِل ومُحايد لن تكون هناك جدوى من أي إعلان عن الحقوق والحريات، أو عن المساواة أمام القانون، أو حتى عن كفالة حق الدفاع.