كتب – محرر الشؤون السياسية:
تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2006.
وأوجب المقترح على كل من ينظم اجتماعاً عاماً أن يخطر عنه كتابة رئيس الأمن العام قبل الاجتماع بخمسة أيام على الأقل، وأن يقدم ضماناً مالياً مناسباً لخزينة الدولة يصدر بتحديده وتنظيمه قراراً من الوزير المختص على ألا يزيد عن 20 ألف دينار بحريني، أو خطاب ضمان بذات القيمة يصدر لصالح خزينة الدولة من إحدى شركات التأمين العاملة في المملكة.
وقال مقدم المقترح النائب أحمد الملا إن مبلغ الضمان يصرف منه التعويض الذي يحكم به القضاء عن الأضرار المترتبة على عدم الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة أثناء تنظيم الاجتماع العام أو بسببه . ويرد الضمان إلى مستحقيه بعد مضي شهر على انتهاء الاجتماع دون رفع دعاوى تعويض أو تقديم بلاغات بسبب ارتكاب مخالفات مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بهذا الاجتماع، و يترتب على عدم تقديم الضمان المقرر اعتبار الإخطار كأن لم يكن.
وأشار الملا إلى أن المقترح تضمن أحد أهم التوصيات التي خرج بها حوار توافق الوطني في حماية الأطفال ومنع مشاركتهم في المسيرات، حيث حظرت المادة (10) من المقترح بقانون على حمل أو رفع أي أعلام أو شعارات صور لشخصيات أو مجسمات أو رموز لأية دولة أو مؤسسة أو جمعية أو منظمة أو هيئة أو حزب أو أية جهة أخرى من هذا القبيل، كما لا يجوز إشراك الأطفال في التجمعات والمسيرات بأي حال من الأحوال إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه سابق على عقد الاجتماع العام أو المسيرة أو التجمع «.
وأوضح المقترح كذلك العقاب المترتب على المنظمين والداعين للتجمع والمسيرة بغير إخطار عنها أو برغم الأمر الصادر بمنعها وذلك مع عدم الإخلال بأي جريمة أشد ينص عليها أي قانون آخر، وحدد عقوبتهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وأن تزيد العقوبة في حال استمروا في الدعوة لها أو في تنظيمها بالرغم من منعها، بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وحدد المقترح أيضاً عقوبة المشاركين في المسيرات رغم تحذير الأمن العام، بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك بعد أن يعطي الأمر إلى المتجمعين بالتفرق».
وبين النائب أحمد الملا أن الاقتراح بقانون جاء للحد من الظواهر التي تهدد أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين من خلال المسيرات والفعاليات، وذلك من خلال عدم التزام القائمين على تلك الفعاليات وتكرار التجاوزات القانونية من القائمين على تلك الفعاليات من قبل المشاركين فيها الفعاليات تعتبر امتداداً للأعمال المخالفة للقانون التي استمرت منذ عامين تقريباً.
وأضاف الملا: بينا في المذكرة الإيضاحية للمقترح أنه بما أن التمادي في المسيرات وصل إلى إطلاق دعوات لقلب نظام الحكم وترديد شعارات تمس رموز الوطن وما صاحبها من اعتداء وتخريب على الممتلكات العامة والخاصة الأمر الذي يهدد السلم الأهلي ويؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وإعاقة حركة السير وتعطيل عمل المرافق العامة والخاصة وشكلّ خطراً كبيراً على سلامة المواطنين والمقيمين.
وجاءت المادة (3) تنظيمية لعملية الإخطار عن إقامة تجمع أو مسيرة بأن «يوقع الإخطار من خمسة أشخاص على الأقل وأن يبين فيه زمان ومكان وموضوع الاجتماع والغرض منه»، ومنعت المادة رفع هتافات أو شعارات تخالف النظام العام أو تشتمل على تحريض على ارتكاب الجرائم أو تسيء للذات الملكية أو الوحدة الوطنية أو تحريض على الطائفية أو تزدري الأديان أو الطوائف، كما لا يجوز لأي شخص أن يشترك في اجتماع عام وهو يحمل سلاحاً ولو كان مرخصاً له بحمله.
واعتبر المقترح سلاحاً كل ما هو « مفرقعات والأسلحة النارية وذخائرها والأسلحة البيضاء والمواد والعبوات الحارقة والقابلة للاشتعال أو الانفجار ، وكذلك العصي والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية».
وأكد الملا أن الطرق العامة في البلاد هي ملك للجميع، وعليه لا يمكن للمتظاهرين أن يعتبروها ملكاً خاصاً لهم ويتم تعطيلها وخصوصاً ما نراه في شوارع العاصمة من ازدحام مروري شديد عند إقامة المسيرات، لذلك نظمت المادة (11) الفقرة الثانية من المقترح ذلك ونصت على (لا يجوز عقد أو تنظيم أية مسيرة أو مظاهرة أو تجمع بأي حال من الأحوال بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو السفارات أو القنصليات الأجنبية أو في المناطق التجارية والحيوية أو الأماكن ذات الطابع الأمني الكائنة بمحافظة العاصمة وغيرها من المحافظات. ولوزير الداخلية أن يحدد في غير هذه المناطق عدداً من الأماكن العامة في المملكة لعقد الاجتماعات العامة والتجمعات أو لتنظيم المسيرات والمظاهرات المخطر عنها، مبيناً « أنه لرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه تغيير زمان ومكان الاجتماع بناء على أي سبب يخل بالنظام العام، على أن يبلغ منظمي الاجتماع بذلك».
ولم يغفل المقترح أيضاً عن أي نوع من أنواع المسيرات حتى لو كانت بمناسبة تشييع جنازة فإن القرار الصادر من رئيس الأمن العام بمنع المسيرة أو تحديد خط سيرها يبلغ إلى القائمين بشؤون الجنازة من أسرة المتوفى، وقال الملا « شهدنا في الآونة الأخيرة الكثير من مسيرات التشيع للمتوفين تنحرف في نهايتها عن مسارها وتصبح مسيرة عنيفة يتم فيها الإضرار بالمصلحة العامة للمواطنين والوطن.