كتبت – سلسبيل وليد:
ينهي مجلس الشورى مناقشة ما تبقى من تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007 في الجلسة المقبلة.
وأوصت اللجنة بإضافة عبارة «المحبوس احتياطياً» عند وقوع جريمة من العاملين بالمركز أو الحراس، لكن اللجنة عارضت تعديل مجلس النواب بإضافة «المحكوم إذا كان حدثاً «وأوصت بتنفيذ الأحكام السالبة للحرية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.
وينص المشروع الحكومي في المادة 72 على «تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات السالبة للحرية بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة ويحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من العقوبة المقضي بها مع مراعاة خصم مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من المدة المقتضي بها». وأوصت اللجنة بإضافة عبارة «وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية « فيما أقر مجلس النواب المشروع الحكومي.
ونص المشروع الحكومي في المادة 73 على: «للنيابة العامة أو لذوي الشأن أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب تأجيل تنفيذ العقوبة إذا كان المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية حبلى في الشهر السادس حتى تضع حملها وتمضي أربعين يوماً على الوضع، أو إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر». بينما أوصت اللجنة بإعادة تجزئة المادة إلى بندين لتصبح: أ. للنيابة العامة أو لذوي الشأن الطلب من قاضي تنفيذ العقاب تأجيل العقوبة إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية حبلى في الشهر السادس حتى تضع حملها وتمضي أربعين يوماً على الوضع. ب. للنيابة العامة الطلب من قاضي تنفيذ العقاب تأجيل تنفيذ العقوبة إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر. فيما مرر مجلس النواب المادة.
ومررت اللجنة المادة 74 ، كما مرر مجلس النواب النص الحكومي بشأن المحبوسين بطريق الإكراه البدني الذي ينص على أنه «يسرى في شأن تنفيذ الإكراه البدني الأحكام المنصوص عليها في المواد من (357) إلى (373) من قانون الإجراءات الجنائية»، ومررت اللجنة المادة.
الإكراه البدني بأمر من قاضٍ
ومرر مجلس النواب نص الحكومة في المادة 75: «ينفذ الإكراه البدني بأمر يصدر من قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب من النيابة العامة ويتم التنفيذ بعد قضاء المحكوم عليه جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها».
ووفقا للماده 76 «لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة. ولا على المحكوم عليه بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ»، وأوصت اللجنة بتعديل المادة إلى «لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ» وبذلك خالفت اللجنة تعديل مجلس النواب «المحكوم إذا كان حدثاً».
في حين أشارت المادة 77 إلى أنه «يودع المحكوم عليهم بالإكراه البدني في مكان مخصص لهم داخل المركز ويعاملوا معاملة النـزيل العادي»، وأوصت اللجنة بتعديل المادة إلى «يودع المحكوم عليهم بالإكراه البدني في مكان مخصص لهم داخل مركز الإصلاح والتأهيل»، فيما مرر مجلس النواب المادة.
ونص المادة 78 على أنه «إذا أصيب النـزيل بأي مرض عقلي أثناء التنفيذ تتولى إدارة المركز العرض على قاضي تنفيذ العقاب ليأمر بإيداع النـزيل تحت الملاحظة في مأوى واستمرار تنفيذ العقوبة وعلاج مخصص لذلك لمدة أو لمدد لا تزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يوماً ويعرض عليه تقرير أثناء المدة المحددة بحالة النـزيل من مدير المأوى العلاجي. إذا ثبت أن النـزيل مصاب بمرض عقلي يصدر قاضي تنفيذ العقاب أمراً بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها وإيداع النـزيل إحدى مستشفيات الأمراض العقلية المتخصصة وتخصم المدة التي يقضيها بالمستشفى من مدة العقوبة، وإذا تبين عدم إصابته بأي مرض عقلي يصدر قرار بإعادته المركز». وأوصت اللجنة بإعادة الصياغة إلى «إذا أصيب النزيل بأي مرض عقلي أثناء التنفيذ، تتولى إدارة المركز العرض على قاضي تنفيذ العقاب ليأمر مرض عقلي، يصدر قراراً بإعادته إلى المركز واستمرار تنفيذ العقوبة بإيداعه تحت الملاحظة في مستشفى علاجي مخصص لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يوماً، ويعرض عليه تقرير أثناء المدة المحددة بحالة النزيل من مدير المستشفى العلاجي. وإذا ثبت أن النزيل مصاب بمرض عقلي، يصدر قاضي تنفيذ العقاب أمراً بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها وإيداعه في إحدى مستشفيات الأمراض العقلية المتخصصة وتخصم المدة التي يقضيها بالمستشفى من مدة العقوبة، وإذا تبين عدم إصابته بأي» فيما مرر مجلس النواب المادة.
وجاء في نص المادة 79 : أ. إذا شفي النـزيل بعد إيداعه في المأوى العلاجي يخطر قاضي تنفيذ العقاب ليصدر قراراً بإلغاء الأمر الصادر بإيقاف تنفيذ العقوبة وإعادته إلى المركز لاستمرار تنفيذها وتخصم المدة التي قضاها بالمأوى العلاجي من مدة العقوبة. ب .إذا انقضت مدة العقوبة دون شفاء النـزيل يظل مودعاً بالمأوى العلاجي إلى حين شفاؤه، ويعرض تقرير بحالته كل ثلاثة أشهر على قاضي تنفيذ العقاب حتى يتم شفاؤه فإذا ثبت شفاؤه يصدر قاضي تنفيذ العقاب قراراً بإنهاء الإيداع»، وأوصت اللجنة بتعديل المادة إلى «إذا شفي النزيل بعد إيداعه بالمستشفى العلاجي يخطر قاضي تنفيذ العقاب ليصدر قراراً بإلغاء الأمر الصادر بإيقاف تنفيذ العقوبة وإعادته إلى المركز لاستمرار تنفيذها وتخصم المدة التي قضاها بالمستشفى العلاجي من مدة العقوبة» ووافق مجلس النواب على حذف الفقرة (ب).
الإفراج في يوم انتهاء العقوبة
ونصت الماده 80 على أنه «يفرج فوراً عن النـزيل في ذات يوم انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها، ويطلق سراح المحبوس احتياطيا بناء على أمر كتابي من النيابة العامة أو الجهة مصدرة أمر الحبس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر»، فيما أوصت اللجنة بتعديل المادة إلى أنه «يفرج فوراً عن النزيل في اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها، ويطلق سراح المحبوس احتياطياً بناءً على أمر كتابي من النيابة العامة أو من الجهة التي أصدرت أمر الحبس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر» في حين مرر مجلس النواب المادة .
ووفقاً للمادة 81 « تسلم للنزيل قبل إطلاق سراحه الشهادات الضرورية التي تثبت تخصصه المهني، ويزود في حالة الضرورة بثياب مدنية مناسبة إذا لم يكن في مقدرته الحصول عليها وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية»، ومررت اللجنة المادة كما مرر مجلس النواب.
الإفراج بناء على طلب مدير المؤسسة
ونصت المادة 82 «يكون الإفراج تحت شرط بأمر من قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب مديـر المؤسسة، ويتبع في إجراءات الإفراج تحت شرط الأحكام المنصوص عليها في المواد من (349) إلى (356) من قانون الإجراءات الجنائية»، وأوصت اللجنة بإضافة كلمة «عام» بعد كلمة مدير فيما مرر مجلس النواب المادة.
فيما جاء في المادة 83 «عنهم بهدف تقديم المساعدة والإرشاد لإعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية والتعاون مع الهيئات المعنية والجمعيات الأهلية لتنفيذ برامج الرعاية اللاحقة. يتولى الأخصائيون الاجتماعيون بالمركز تنفيذ خطط وبرامج الرعاية اللاحقة وذلك بالتردد على المفرج»، وأوصت اللجنة بحذف هذه المادة لوجود جهات أخرى تختص ببرامج الرعاية اللاحقة فيما مرر مجلس النواب المادة.
وينص المشروح الحكومي للماده 84 على « إذ تنوعت العقوبات المحكوم بها على النـزيل وجب تنفيذها على النحو الآتي: 1. السجن، 2. الحبس»، ومررت اللجنة المادة كما مرر مجلس النواب.
فيما ينظر المشروع للمادة 85 التي تنص على «إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها بحكم نهائي وجب ألا تزيد مدة السجن المؤقت أو السجن والحبس على عشرين سنة وألا تزيد مدة الحبس عن اثنتي عشرة سنة، فإذا ارتكب جريمة أخرى بعد الحكم عليه بحكم نهائي تنفذ الجريمة اللاحقة كاملة بعد انتهاء المدة الواردة بالحكم الأول»، وأوصت اللجنة بإعادة صياغه المادة إلى «إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها بحكم نهائي وجب ألا تزيد مدة السجن المؤقت أو السجن والحبس على عشرين سنة وألا تزيد مدة الحبس عن اثنتي عشرة سنة ما لم تجاوزها عقوبة إحدى الجرائم فتنفذ بمدتها دون غيرها، فإذا ارتكب جريمة أخرى بعد الحكم عليه بحكم نهائي تنفذ عقوبة الجريمة اللاحقة كاملة بعد انتهاء المدة الواردة بالحكم الأول»، فيما مرر مجلس النواب المادة.
وتنص المادة 86 على أنه «إذا قام نزاع أو عقبات أثناء تنفيذ العقوبات على النزلاء يتم عرض الأمر على قاضي تنفيذ العقاب ليتولى بدوره إصدار القرار اللازم»، ومررت اللجنة المادة كما مرر مجلس النواب.
وجاء في سياق المادة 87 «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ. أدخل أو شرع في أن يدخل إلى المركز بأي طريقة كانت أشياء مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للمؤسسة. ب. أعطى شيئاً ممنوعاً للنزيل أثناء نقله من جهة إلى أخرى. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من أحد العاملين بالمركز أو المكلفين بحراسة النـزيل». وأوصت اللجنة بتعديل المادة إلى «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ. أدخل أو شرع في أن يدخل إلى المركز بأي طريقة كانت أشياء مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للمؤسسة. ب. أعطى شيئاً ممنوعاً للنزيل أو المحبوس احتياطياً أثناء نقله من جهة إلى أخرى. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من أحد العاملين بالمركز أو من المكلفين بحراسة النـزيل أو المحبوس احتياطياً» وبذلك وافقت اللجنة تعديل مجلس النواب بإضافة عبارة المحبوس احتياطياً.