كتب - هشام الشيخ:
وافق مجلس النواب أمس على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 يتضمن التصدي لحالات الاحتيال بالاستثمار الوهمي، بعد جدل شهدته الجلسة حول النص على العفو عن المتهم في حال إعادة الأموال إلى أصحابها.
وطالب النائب د جمال صالح بمعاقبة الشركات غير الوهمية التي تحتال هي أيضاً على المواطنين، مشيراً إلى أنه «لا توجد قوانين تعفي من العقوبة تماماً في حال تعاون المتهم، إنما قد تخفف العقوبة تشجيعاً للمتهم على التعاون».
وأضاف «توجد شركات تطوير عقاري وبنوك كبرى سرقت أموالاً لمواطنين وللبنك المركزي وبنوك أخرى، ولا يوجد قانون يحاسب أمثال هؤلاء».
وقال النائب أحمد الملا إن المشروع يسد فراغاً تشريعياً في جرائم النصب والاحتيال للاستثمار في الأموال، وتحفظ النائب أحمد الساعاتي على إعفاء المتهمين إذا ردوا الأموال لأصحابها، فيما أكد النائب عادل العسومي أن بعض الشركات استغلت تسهيلات تقدمها الدولة للنهوض بالاقتصاد.
وشهدت الجلسة التصويت على إعادة التقرير إلى اللجنة، حيث لم تتحقق الأغلبية اللازمة لذلك، قبل أن تتم الموافقة عليه بصفة الاستعجال ورفعه إلى مجلس الشورى.
وتعاقب المادة بعد التعديل بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار أو إحدى العقوبتين من جمع أموالاً بقصد استثمارها دون الحصول على ترخيص بذلك. وتنص المادة مثار الجدل على أنه «تنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر الجاني إلى رد الأموال إلى أصحابها في أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا تحقق الأثر ذاته أثناء مرحلة المحاكمة. وإذا قام الجاني برد الأموال يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المضي بها بناء على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه...».