كتبت - مروة العسيري:
رفضت لجنة الخدمات الشورية مشروع بقانون، تسوية الراتب الأساسي للموظف لآخر درجة يشغلها عند إحالته للتقاعد.
وأرجعت اللجنة، رفضها مشروع تعديل البند (هـ) من المادة (1) من القانون (13) لسنة 1975، إلى أن “جميع الدراسات الاكتوارية التي أجرتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خلال السنوات الماضية، على أن إضافة أي أعباء مالية على صندوق التقاعد، من شأنه أن يؤدي إلى عجز الصندوق عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المتقاعدين المستحقين، حيث سيترتب على الموافقة على المشروع بقانون زيادة المصروفات التقاعدية بشكل كبير يصل في المتوسط خلال السنوات الخمس القادمة لأكثر من 40%، في حين أن نسبة النمو في تلك المصروفات لا تتجاوز 20% سنوياً في المتوسط مما سيكون له الأثر السلبي على المركز المالي للهيئة”.
ورأت اللجنة “إنه في حال إقرار المشروع سيتم استغلاله بصورة غير مقبولة لدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون (13) لسنة (1975)، وذلك برفع رواتب المحالين على التقاعد قبل انتهاء خدمتهم ليتم تسوية حقوقهم التقاعدية وفقاً للراتب الأخير”.
وأضافت اللجنة “كما إن الموافقة على مشروع القانون سيؤدي إلى زيادة المستحقات للمؤمن عليهم والمتقاعدين مما سيؤدي إلى زيادة التدفقات المالية المنصرفة للمستبدلين، الأمر الذي سيخل بقدرة الصندوق الحالية على الوفاء بالتزاماته المالية”.
وتوقعت اللجنة “أن تطبيق المشروع بتسوية التقاعد على الراتب الأخير من شأنه تشجيع الموظفين على التقاعد المبكر ومن ثم تحميل الهيئة أعباء مالية كبيرة قبل أوانها، فضلاً عن المساس بالسياسة التوظيفية للبحرين بهذا الشأن، إضافة إلى ما يترتب على ذلك من زيادة المكافآت لمن تنتهي خدمته والمتمثلة في منحة الوفاة ومصاريف الجنازة، ومنحة الزواج ومكافآت مدة الخدمة الزائدة على (40) سنة، وزيادة الحقوق الاستبدالية للمؤمن عليهم المتقاعدين كأثر من اثأر تعديل الراتب الأساسي موضوع المشروع ، كل ذلك من شأنه التأثير سلبياً على المركز المالي للهيئة”.
وبينت اللجنة أن “نطاق مشروع القانون يقتصر تطبيقه على موظفي القطاع الحكومي بينما ينص قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي رقم (13) لسنة 2008 على توحيد المزايا التأمينية في صناديق التقاعد الثلاثة الأمر الذي يتوجب على الهيئة التوجه لإيجاد تشريع جديد لشمول العاملين في القطاعين العسكري والخاص بأحكام هذا القانون في حالة إقراره”.
كما يناقش مجلس الشورى في جلسة الاثنين المقبل التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011، ويشار إلى أن هذا المشروع قرر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية 31 في مايو 2012 تأجيل مناقشته.
وبينت مواد القانون أنه “يجب التفريق بين الجريمة المتحصل منها المال، وجريمة غسل الأموال الناتجة عن تلك الجريمة، فالجريمة المتحصل منها المال قد تقع داخل المملكة أو خارجها، أما جريمة غسل الأموال الناتجة عن تلك الجريمة – وهي موضع التجريم والعقاب في قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - يجب أن تقع داخل البحرين وإلا خرج العقاب عليها عن قواعد الاختصاص المكاني، وحتى لا تكون مملكة البحرين إقليماً خصباً لغسل الأموال، لذلك جاءت المادة حالياً مجرمة لغسل الأموال التي تقع داخل إقليم المملكة.