كتب - إبراهيم الزياني:
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على مشروع بقانون إصدار قانون تنظيم الطيران المدني، المرافق للمرسوم الملكي 72 لسنة 2012، والذي يحدد مبلغ رسوم لا يتجاوز 400 ألف دينار لكل ترخيص في المطارات وتصاريح ممارسة أنشطة وخدمات الطيران.
ويرمي المشروع، لمواكبة التطورات والتغيرات التي طرأت على قطاع الطيران المدني العالمي، وسد الثغرات الفنية والإجرائية في القانون الحالي، ما يتوافق مع التزامات المملكة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت وصادقت عليها.
ولم تجر اللجنة تغييراً جوهيراً على نصوص المشروع بقانون، واكتفت بتصويب الأخطاء الإملائية وإعادة صياغة بعض البنود والإضافات الطفيفة.
وحدد المشروع بالقانون، مبالغ الرسوم التي تفرض على الطيران، إذ حدد مبلغاً لا يتجاوز ألف دينار للرحلة، رسوماً للمطارات والخدمات الملاحية (هبوط الطائرات - انتظار الطائرات - إيواء الطائرات)، كما نص القانون، على أن لا تتجاوز رسوم تسجيل وإصدار شهادات الطائرات 40 ألف دينار للطائرة، فيما حددت مبلغ رسوم لا يتجاوز 400 ألف دينار لكل ترخيص في المطارات وتصاريح ممارسة أنشطة وخدمات الطيران.
وتنص المادة (10) من القانون، المتعلقة بالشروط الواجب توافرها في الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة، على أن تكون الطائرة مسجلة في الدولة التابعة لها، وأن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها المسجلة، والتأمين لصالح طاقمها وركابها والحيوانات والبضائع التي تحملها.
ومنعت المادة (12)، الطائرات المجهزة بآلات التصوير الجوي، بالطيران فوق إقليم الدولة، أو استعمال هذه الآلات، إلا بتصريح مسبق من شؤون الطيران المدني.
وأعطى المشروع بقانون الحق لشؤون الطيران المدني في عدم إصدار أو تجديد أو تمديد سريان أية إجازات الطيران كلما رأت سبباً لذلك، كما منحها الحق في سحب التصريح أو إيقافه بعد إصداره، إذ انتفى شرط أو أكثر من شروط منحها للتصريح.
وعدلت اللجنة على البند (3) من المادة (27)، إذ أضافة اشتراط الحصول على إذن قضائي للدخول للأراضي والعقارات الواقعة داخل حدود الارتفاق الجوية، واستثنت حالات الضرورة القصوى، ونص البند بعد التعديل على أنه “يجوز للأفراد المخولين بسلطة الضبط القضائي من منتسبي شؤون الطيران المدني، بعد الحصول على الإذن من السلطات القضائية المختصة، الدخول في أي وقت إلى الأراضي والعقارات الواقعة داخل حدود حقوق الارتفاق الجوية وذلك تنفيذاً لأحكام هذا الفصل، ويستنثى من شرط الحصول على الإذن حالات الضرورة القصوى”.
ومنح المشروع الحق للجهات المختصة، إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباساً مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية، كما أعطاها حق فرض ما يلزم من قيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان، أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية في المطار وحوله.
ونص البند (3) من المادة (41)، على أن “إذ انتقل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الدولة من العمل مع مشغل طائرة إلى العمل مع مشغل طائرة آخر، يكون على المشغل الأول أن يسلم المشغل الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو”.
وخولت المادة (42)، شؤون الطيران المدني، كلما رأت ضرورة، أن تقوم بتفتيش الطائرات أو إجراء الاختبارات أو الطيران بغرض التجربة، للتحقق من صلاحية الطائرة أو أي من أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها.
من جهتها، قالت وزارة المواصلات، إن من المقرر أن تزور منظمة الطيران (ICAO) البحرين للتدقيق، ومن ركائز برنامج التدقيق، إصدار قانون الطيران المدني. وأشارت إلى أن المملكة، وقعت على معاهدة الطيران المدني في 1971، وهي ملتزمة فيها، ومعظم نصوص المشروع بقانون، مستقاة من المعاهدة.