كتب – إيهاب أحمد:
أكد رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبدالله البوعينين أن اللائحة التنفيذية لقانون كشف الذمة المالية دخلت حيز التنفيذ، لافتا في حديثه لـ «الوطن» الى أن تطبيق الكشف يشمل من يشغل المناصب المحددة المنصوصة التي مازالت في رأس الخدمة، ويطبق بأثر مباشر وليس رجعياً، ويسري على من في رأس العمل دون من ترك العمل.
وبين البوعينين أن صدور اللائحة التنفيذية جاء لتنفيذ نصوص قانون كشف الذمة المالية، داعيا الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات والقيام بدورها.
ويطبق قانون كشف الذمة المالية الصادر في 2010 على كل من رئيس وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، نواب رئيس مجلس الوزراء، الوزراء ومن في حكمهم، وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون والمدراء والعاملون في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة المحلقة بها والهيئات والمؤسسات العامة ومجلسي الشورى والنواب والبلديات. ويطبق على المحافظين ونوابهم ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم والقضاة وأعضاء النيابة العامة وروساء المجالس البلدية ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة بها، إضافة إلى مدراء الإدارات في القطاع المدني وقطاع الأمن العام والموظفين الفنيين في ديوان الرقابة المالية والإدارية و رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المناقصات وموظفي الجهاز الفني والإداري التابع للمجلس ممن يشغلون وظائف لا تقل عن وظيفة مدير إدارة.
وتشمل كشوف الذمة المالية بحسب اللائحة ما يملكه الموظف وزوجه، وأولاده القصر من عقارات ومنقولات داخل وخارج المملكة إضافة إلى المديونيات. وبين البوعينين أن «صدور اللائحة التنفيذية جاء لتنفيذ نصوص قانون كشف الذمة المالية». وصدر قانون اللائحة التنفيذية يوليو 2010 كما صدرت اللائحة التنفيذية ديسمبر 2012. ودعا البوعينين الجهات المعنية لـ «اتخاذ الإجراءات والقيام بدورها».
فحص الذمة
ووفقاً لقانون الذمة تنشأ هيئة تسمى «هيئة فحص إقرارات الذمة المالية « تتبع للمجلس الأعلى للقضاء برئاسة قاضي التمييز. ومن المقرر بحسب اللائحة التنفيذية للمرسوم المتعلق بكشف الذمم المالية للمسؤولين إنشاء هيئة لفحص إقرارات الذمة المالية كما تستعين الهيئة بديوان الرقابة المالية والإدارية، وتحيل الملف للنيابة وتطلب إصدار قرارٍ بمنع التصرف في أموال الشخص وأموال زوجه وأولاده القصر كلها أو بعضها أثناء الفحص وحتى إحالة الأوراق إليها. ويطبق حصر الذمة المالية على كل ما يملكه الخاضع لأحكامه، وزوجه، وأولاده القصر، من عقارات ومنقولات داخل المملكة وخارجها وكافه الحقوق المستحقة لهم لدى الغير، وما يملكونه من أسهم وأنصبة في رأسمال الشركات، وما عليهم من ديون مستحقة للغير.
وبحسب المادة الرابعة « تلتزم الجهات التي ينتمي إليها أي مُلزمَ بتقديم إقرار الذمة المالية « بتزويد هيئة فحص إقرارات الذمة المالية بأسماء الأشخاص التابعين لها التي تسرى عليهم أحكام القانون وذلك خلال شهرين من تاريخ خضوعهم لأحكامه وعلى هذه الجهات كل في حدود اختصاصه تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات وإيضاحات ومعلومات بشأن الخاضعين، على أن ترسل هذه البيانات في ظرف مغلق وسرى موجه إلى رئيس الهيئة.
وتنص المادة الخامسة على انه «يلتزم كل خاضع بتقديم إقرار عن ذمته المالية وزوجه وأولاده القصر طيلة مدة خضوعه لأحكام القانون وحتى انتهاء خدمته أو زوال صفته الوظيفية وذلك طبقا لمواعيد «خلال ستين يوماً من تاريخ تزويده بالنموذج، خلال شهر يناير التالي لانقضاء ثلاث سنوات على تقديم الإقرار السابق، خلال ستين يوماً من تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب. ويشتمل نموذج إقرار الذمة المالية بيانات تشمل «هوية الخاضع ورقمه السكاني ووظيفته وتاريخ مباشرته العمل وعنوانه، واسم زوجه وأولاده القصر وبياناتهم، الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها الخاضع وزوجه وأولاده القصر والمنافع وحقوق المنفعة في الأعيان لأي منهم داخل المملكة وخارجها، الديون المستحقة عليهم، مصدر الزيادة في الذمة المالية والتي طرأت بعد تاريخ تقديم الإقرار السابق . وتظهر المادة الثامنة من المرسوم أنه «في حالة امتناع زوج الخاضع عن إعطائه البيانات اللازمة والتوقيع على الإقرار الخاص به، يجب على الخاضع إثبات ذلك في إقراره، وتبليغ الجهة التي يسلم إليها الإقرار بواقعة الامتناع، وتتولى الإدارة المختصة بتسلم الإقرارات بالهيئة إخطار الزوج الممتنع بضرورة تقديم إقراره عن ذمته المالية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره وإذا كان كل من الزوجين ملزماً بتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون فإنه يلزم كلا الزوجين بتقديم إقرارهما كل على حدة .
وحصرت المادة العاشرة مهام الهيئة في حصر الجهات الخاضعة لأحكام القانون ومخاطبتها لتزويدها بأسماء الأشخاص الخاضعين له ، إعداد قاعدة البيانات بالأسماء والوظائف والعناوين وجهات العمل. كما تحدد مواعيد الواجب تقديم الإقرارات خلالها لكل خاضع أو زوجه تخلفا عن تقديم الإقرار في الموعد المحدد وإعداد نماذج إقرارات الذمة المالية وإرسالها للجهات التي يعمل فيها الخاضعون إضافة إلى تخصيص خزينة لحفظ المستندات وإقرارات الذمة المالية للخاضعين وتحديد الموظف المختص بها والمسؤول عنها .
كما تستلم الهيئة إقرارات من الخاضعين أو من ينوب عنهم بعد استيفائها ووضعها في مظروف مغلق ويختم بخاتم الهيئة وإثبات ذلك في سجلاتها وتسليم مقدم الإقرار ما يفيد التسلم.
مهلة 30 يوماً
وتخطر الهيئة كل من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها المحددة بما في ذلك الزوج الممتنع عن تقديم إقراره بوجوب تزويد الهيئة بالإقرارات خلال 30 يوماً اعتباراً من اليوم التالي لإخطاره بذلك، على أن يتم الإخطار عن طريق جهة عمله أو على محل إقامته بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول بحسب المادة 11.
وتلتزم الهيئة بتسجيل أسماء الخاضعين للقانون والمواعيد المحددة لتقديم الإقرارات، وإخطارات الهيئة للمتأخرين عن تقديم الإقرارات على أن تشمل اسم المرسل له ووظيفته وتاريخ الإخطار إضافة للشكاوى الواردة ومرفقاتها واسم مقدم الشكوى وبياناته الشخصية إن أمكن وتاريخ تسلمها واسم المشكو في حقه وقائمة بالبيانات والأوراق المقدمة مع الشكوى، إضافة لتاريخ إحالة الشكوى لرئيس الهيئة وقرار الهيئة بالتصرف فيها. وجميع المكاتبات الصادرة والواردة للهيئة وتاريخ ورودها وإرسالها، مع مراعاة المستندات والمعلومات السرية في تداول البيانات المشار إليها.
وبحسب المادة 13 تضم الهيئة فريق من الموظفين والإداريين ويتولى رئيس الهيئة الإشراف المباشر عليهم وتكون له كافة السلطات الإدارية المقررة لحسن سير العمل بانتظام، فيما تنص المادة 14 على أنه «لا يجوز للهيئة فتح الخزينة الخاصة بحفظ إقرارات الذمة المالية إلا بحضور عضوين من القضاة المنتدبين بالهيئة، كما لا يجوز لها فتح المظروف المحتوى على إقرارات الذمة المالية للخاضع إلا بحضوره شخصياً أو من ينوب عنه قانونا».
وتخطر الهيئة الخاضع بميعاد فتح المظروف الخاص به والمحتوي على إقرار ذمته المالية بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول، فإذا تخلف عن الحضور تولت الهيئة إجراءات فتح المظروف في الموعد المحدد لذلك. وتقوم الهيئة بفحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالخاضعين للقانون وفحص وتدقيق المستندات وما تضمنته الشكاوى من مزاعم، واستيضاح ما غمض من أمور وكذلك سماع أقوال الشاكي.
أسباب الزيادة
وتنص المادة 17 على أنه : إذا تبين للهيئة أن زيادة قد طرأت على ثروة من قامت بفحص إقرار ذمته المالية أو ثروة زوجه أو أولاده القصر وكانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية فعلى الهيئة الطلب منه تقديم البيانات والإيضاحات اللازمة لبيان أسباب هذه الزيادة ومصدرها ومنحه الفرصة كاملة لدحض المزاعم وإثبات أن الزيادة التي طرأت على ثروته وثروة زوجه وأولاده القصر طبيعية تتناسب مع مواردهم.
وتشير المادة 18 إلى أنه إذا تحقق للهيئة وجود دلائل وشبهات قوية على كسب غير مشروع وعجز الخاضع عن دحض هذه الدلائل وتفنيدها أو قدم أسبابا واهية لا ترقى إلى منازلة الدلائل والمعلومات والأوراق المقدمة ضده وعجز عن إثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة فعليها حينئذ إعداد تقرير بذلك يتولى رئيس الهيئة إحالته وكافة الأوراق ونتائج فحصها وتدقيقها للنيابة العامة لإعمال شئونها. وإذا رأت الهيئة أن الدلائل والقرائن غير كافيه أو قدم الخاضع من المستندات والأوراق ما يؤكد إن الزيادة في ثروته وزوجه وأولاده القصر تتناسب مع مواردهم, أصدرت قراراً بحفظ الموضوع.
وجاء في المادة 19 أنه « إذا تبين للهيئة أثناء فحص الإقرارات وتدقيقها وتحقيق الشكاوي وجود دلائل قوية على كسب غير مشروع جاز لها اتخاذ الإجراءات اللازمة، والاستعانة بديوان الرقابة المالية أو مأموري الضبط القضائي أو غيرهما من الجهات الإدارية، كما يجوز لها أن تطلب من النيابة العامة إصدار قرارٍ بمنع الشخص المعني من التصرف في أمواله وأموال زوجه وأولاده القصر كلها أو بعضها أثناء الفحص وحتى إحالة الأوراق إليها.
الحبس والغرامة
ووفقاً لقانون الذمة المالية الصادر في 2010 فإن من يتخلف عن تقديم إقرار الذمة في مواعيدها المقررة يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار، كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 3 آلاف دينار أو إحدى العقوبتين إذا أثبت الملزم أو زوجه في الإقرار عمداً بيانات غير صحيحة أو مضللة أو تعمد عدم تقديم الإقرار .
إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لاتقل عن 5 آلاف دينار كل ملزم حصل لنفسه أو لغيره كسباً غير مشروع .