قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة على رجل وامرأتين آسيويتين، بتأييد الحكم المستأنف عن تهمة ممارسة الدعارة. بحبس آسيوي سنتين، و3 أشهر لفتاتين.
وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم الأول سنتين، وثلاثة أشهر للمتهمتين عن ممارسة الدعارة، والحبس 10 أيام عن الإقامة غير المشروعة، وأمرت بإغلاق الشقة ومصادرة ما بها من أثاث.
وتشير حيثيات القضية، إلى ورود معلومات لإدارة الآداب حول قيام المتهم الأول بممارسة أعمال الدعارة بمساعدة فتيات آسيويات مقابل 5-10 دنانير، وبعد إجراء التحريات اللازمة التي جاءت مؤكدة لتلك المعلومات، تم استصدار إذن النيابة العامة والتعاون مع أحد المصادر السرية بالاتفاق مع المتهم على توفير فتيات للممارسة الدعارة مقابل 10 دنانير، فوافق واصطحبه للشقة وهناك عرض عليه آسيويتين يختار من يريد منهما، وأعطى الإشارة المتفق عليها وتمت مداهمة المكان وإلقاء القبض على المتهمين.
وبعد إحالة المتهمين إلى النيابة العامة أسند للمتهم الأول تهمة إدارة محل لممارسة الدعارة، والاعتماد في حياته على ما تكتسبه المتهمتين من ممارسة الدعارة.
وأسندت للفتاتين الآسيويتين تهمة أنهما اعتمدتا في حياتهما بصفة كلية على ما يكتسبنه من ممارسة الدعارة، وتهمة الإقامة غير المشروعة.
وطعن المتهمون على الحكم المستأنف أمام المحكمة الاستئنافية التي أصدرت حكها أمس برفض وتأييد الحكم المستأنف.