كتب - إبراهيم الزياني:
أقر مجلس الشورى في جلسته أمس ثلاثة مراسيم بقانون، تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون 42 لسنة 2002. ويهدف المرسوم لاستقلال القضاء مالياً وإدارياً عن ديوان الخدمة المدنية، إذ ينص على أن يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية سنوية مستقلة.
ورأى د.عبدالعزيز أبل وجود بعض التعارض في تعابير المادة الأولى من المرسوم، إذ نصت المادة في مقدمتها على أنه «يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية سنوية مستقلة»، وذكرت في فقرة أخرى أن «على رئيس محكمة التمييز توريد فائض الاعتمادات المالية التي لم يتم صرفها أو لم يتم الالتزام بها خلال سنة المالية المنقضية إلى الميزانية العامة للدولة». وقال «كما نعلم أن في الميزانية المستقلة، كمجلسي الشورى والنواب، يبقى الفائض كما هو ولا يلحق إلى الخزينة العامة للدولة، وتبقى الأموال تحت تصرف وسيطرة الجهة المعنية»، إلا أنه استدرك «أعتقد يمكن معالجة الموضوع لاحقاً ليتواءم مع نص الاستقلال». وردت جميلة سلمان «حقيقة لا أرى تعارض (..) نص قانون الميزانيات في الحكومة والنظام المعمول به، هو إرجاع الفائض لخزانة الدولة، ومع كل سنة مالية تعد الجهة ميزانية جديدة»، وعقب رئيس المجلس علي الصالح بأن «الفائض يعود لخزينة الدولة، إلا إذ حجز كاحتياطي لمشاريع يتم دراستها أو تنفيذها». ووافق المجلس على المرسوم بقانون 44 لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون 42 لسنة 2002.
ونص المرسوم، على أن تباشر النيابة العامة اختصاصها بنظر الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها متى وقعت على متهم أو شاهد أو خبير أثناء مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو سير الدعوى أمام المحكمة، وأجاز التعديل للمحكمة أن تلجأ في سماع الشهود ومن لديه معلومات في الدعوى إلى استعمال وسائل التقنية الحديثة السمعية والبصرية سواء كان ذلك بالنقل الأثيري إليها خلال انعقاد الجلسة أو بعرض تسجيل للشهادة. وورد في التعديلات أن للنيابة الحق في أن تعذر حضور شاهد توافرت بشأنه ظروف توجب حمايته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجني عليهم أو الشهود عبر تغيير محل الإقامة أو تغيير الهوية وحظر إفشاء المعلومات المتعلقة بهوية وأماكن وجود الأشخاص المتعين حمايتهم، كما يجوز للمحكمة لدواعي حماية المجني عليهم سماع الدعوى في جلسة سرية، وللنيابة العامة الحق في سماع أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه. وقال عبدالجليل العويناتي إن التعديل يهدف للوصول إلى أعلى مستويات العدالة، وتوفير الحماية للشهود، والاستعانة بهم أينما كانوا، ويتيح قانونياً استخدام الأدوات التنقية الحديثة للإدلاء بشهاداتهم، وأشار إلى أن القانون يبسط الرقابة على الأجهزة الأمنية ويشدد على التزامها بأعلى درجات الالتزام بالقانون، معتبراً التعديلات «حافظة لحقوق الإنسان». من جهتها، تساءلت رباب العريض عن الجهة التي تتحمل نفقات تغيير هوية الشهود وتغيير محل إقامتهم، ورأت أن المملكة صغيرة والكل يعرف بعضه، والتعديل يناسب الدول الكبيرة.
واستغربت العريض ما أتت به المادة 223 مكرر، والناصة على أنه «حالة نقل الشهادة أثيرياً أو تسجيلها يجب أن يكون الإدلاء بالشهادة في حضور من تكلفه المحكمة من القضاة أو أعضاء النيابة العامة...»، وذكرت «لم أتفهم ما جاءت به المادة من تكليف المحكمة، أعضاء النيابة العامة لإدلاء الشهادة أمامهم (..) النص مأخوذ من الندب في مرحلة التحقيق، إلا أنه في مرحلة الدعوى، تعد النيابة خصم في الدعوى». وعقب الشيخ د.خالد آل خليفة «لا يعني صغر مساحة المملكة عدم تطبيق المرسوم، ونحرم الشهود من حقهم في الحماية وتغيير هويتهم». وفي الجلسة ذاتها، مرر المجلس مرسومين بقانون، تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر.