تنظر المحكمة الدستورية الأربعاء 31 أكتوبر، الطعن بعدم دستورية المرسوم الأميري رقم (20) لسنة 1973 بشأن مساهمة دولة البحرين في دعم المجهود الحربي.
وتتعلق دعوتان تنظرهما «الدستورية» برئاسة رئيس المحكمة المستشار سالم الكواري، بالطعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار.
وتطرح المحكمة الطعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من قانون رقم 12 لسنة 1994 وقرار وزير الإعلام رقم (4) لسنة 1994، وقرار وزير الإعلام رقم (1) لسنة 1994 في كامل ما تضمنه من مواد.
وتنظر منازعة التنفيذ بشأن المضي في تنفيذ قرار المحكمة الدستورية في الإحالة الملكية رقم (أ.ح.م/1/2009) المقيدة بتاريخ 30 أبريل 2009، وبعدم الاعتداد بعوائق التنفيذ، وعدم دستورية فرض التحكيم بموجب المواد (1) و(2) و(9) من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وعدم دستورية المواد (14) و(26) من ذات القانون.
وتطالع الدعوى الدستورية المتعلقة بالطعن بعدم دستورية نص المادة (343/3،1) من قانون العقوبات، والمادتين (90) و(165) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته، والمادتين (5،3) من القرار الوزاري رقم (14) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل بمعدات الرفع. وتنظر دعوى دستورية موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المواد رقم (36) و(40) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، ودعوى دستورية تتعلق بالطعن بعدم دستورية نص المواد (8،5) من قرار وزير الصحة رقم (1) لسنة 1977 بشأن الرعاية الصحية والمادة رقم (95) من قانون العمل وما يتعلق بهذه المواد من نصوص.