كتبت- زهراء حبيب: أيّدت المحكمة الكبرى الإدارية قرار وزارة التنمية الاجتماعية بإلغاء انتخابات جمعية المحامين البحرينية وحل الجمعية العمومية المنتخبة يوم 26 نوفمبر 2011، ورفضت الطعن المقدم من الجمعية.وترجع تفاصيل القضية إلى أن جمعية المحامين طعنت أمام القضاء بقرار وزارة التنمية الاجتماعية الصادر يوم 30 نوفمبر الماضي، بحل الجمعية العمومية المشكلة بموجب انتخابات 26 نوفمبر، في ظل غياب ممثل الوزارة، مع سقوط كافة القرارات الصادرة عن الجمعية، واستمرار مجلس الإدارة السابق - المنتهية ولايته - برئاسة جميلة سلمان بالتعين لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور القرار مطالبين بإلغائه. ونبهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه بعد مطالعة أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون 21 لسنة 1989، يتبين أن للوزير المختص أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر عن الأجهزة القائمة على شؤون الجمعية يكون مخالفاً للقانون أو لنظام الجمعية أو للنظام العام أو الآداب.ومنح الوزير صلاحية تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية بقرار مسبب ولمدة محددة، يتولى الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي للجمعية، وإذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كافٍ لانعقاده انعقاداً صحيحاً وتعذر لأي سبب تكملة النصاب القانوني أو إذا لم يتم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين دون عذر تقبله الجهة الإدارية المختصة، أو إذا ارتكبت الجمعية من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء ولم ير الوزير حلها.وتضمن القانون نصاً أن تتكون الجمعية العمومية لأي جمعية تخضع لأحكام ذلك القانون من جميع الأعضاء العاملين ممن أوفوا الالتزامات المفروضة عليهم وفقاً لنظام الجمعية، ومضت على عضويتهم 6 أشهر على الأقل عدا الاجتماع الأول للجمعية.وأوضحت المحكمة أنه بعد مطالعة النظام الأساس لجمعية المحامين البحرينية، أن الجمعية العمومية تتكون من جميع الأعضاء العاملين ممن أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً للنظام الأساسي للجمعية، وأن مجلس إدارة الجمعية هو السلطة المختصة في قبول أو رفض طلب العضوية، والسلطة المختصة بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد.ويُشترط أن يتوفر في عضو الجمعية عدة شروط حتى يكتسب عضوية الجمعية، منها أن يؤدي رسم الانضمام والاشتراك الشهري، ويكون من حق العضو المسدد لاشتراكاته كاملة حضور اجتماعات الجمعية العمومية وحق التصويت والترشيح والانتخاب، أما إذا فقد العضو إحدى هذه الشروط فإن ذلك يؤدي لسقوط العضوية عنه بقوة القانون، ولا يتمتع بالحقوق التي يتمتع بها عضو الجمعية ومن بينها حق التصويت والترشيح والانتخاب ولا يجوز للعضو المسقطة عضويته العودة إلى عضوية الجمعية، إلا بعد تقديم العضو طلباً لمجلس إدارة الجمعية مرفقاً بالاشتراكات المتخلفة ومن ثم فإن سداد العضو الاشتراكات المتخلفة لا يكفي وحده لاسترداده عضوية الجمعية. واستطردت «الإدارية» في حيثيات الحكم أن الجمعية العمومية لجمعية المحامين البحرينية عقدت اجتماعها بتاريخ 26 نوفمبر2011 بحضور 85 عضواً من أصل 158 عضواً سددوا اشتراكاتهم حتى نهاية أكتوبر 2011 لمناقشة جدول الأعمال المبين بمحضر الاجتماع ومن بينها استقالة مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد. وشرع الحاضرون في انتخاب مكتب لإدارة الاجتماع أسفر عن التوافق على أن يكون المحامي عبدالله الشملاوي رئيساً والمحامي عيسى إبراهيم محمد مقرر أول والمحامية بروين قناطي مقرر ثان، وتقديم استقالة مجلس الإدارة عن طريق نائب رئيس مجلس الإدارة المحامي حميد الملا، ولم يثبت من الأوراق أن الاستقالة مقدمة من أعضاء مجلس الإدارة بكامل تشكيله. وبدأت الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس إدارة جديد، وفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة تحت إشراف المكتب المختار والمشار إليه، وتقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة 10 مرشحين بينهم المحامية بروين قناطي، وأُجريت الانتخابات وأسفرت عن انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية. ولفتت المحكمة إلى أن اجتماع الجمعية العمومية في التاريخ المذكور سلفاً شابه بعض المخالفات تتعلق بأعضاء الجمعية ممن لهم حق التصويت والترشح والحيادية الواجب توفرها في المكتب المنتخب لإدارة الاجتماع إلى جانب مخالفته للأنظمة السائدة في انتخابات أعضاء مجالس إدارات الجمعيات والأندية والمؤسسات الخاصة. والثابت من مطالعة كشف أسماء أعضاء الجمعية المسددين لاشتراكاتهم لغاية أكتوبر 2011 ومقارنته بكشف الأعضاء الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بذلك التاريخ ممن صوتوا لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية، تبين أن هناك أكثر من عضو سدد الاشتراكات المتخلفة عليه يوم الاجتماع أو في تاريخ معاصر لتاريخ الاجتماع، وأن من بين هؤلاء الأعضاء من تخلفوا عن سداد الاشتراكات لمدد تفوق السنة وبعضهم لمدد تزيد عن 5 سنوات، والبعض الآخر لم يسدد الاشتراكات لمدد تزيد عن 10 سنوات بينهم المحامون أحمد جعفر العريض وأحمد عراد المرشحان لعضوية مجلس الإدارة، وأنور طالب يوسف وحسن عباس حيدر وحسن عيسى الغسرة وعبد الله الشملاوي رئيس مكتب إدارة الاجتماع، وعلي جعفر مكي الجبل ونجاح خمدن وجاسم أحمد وزكريا حبيب وجاسم سرحان وعبد الصاحب العرادي وعبد الشهيد عمران وآخرين. وقالت المحكمة إن تخلف هؤلاء الأعضاء عن سداد الاشتراكات الواجب الالتزام بسدادها في مواعيدها يترتب عليه سقوط عضويتهم في الجمعية بقوة القانون، ولا يحق لهم حضور الجمعية العمومية أو الترشح لعضوية مجلس الإدارة أو حق التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ولا يغير من ذلك سدادهم الاشتراكات المتخلفة في ذمتهم لكون ذلك لا يؤدي بذاته إلى عودة العضوية لهم بقوة القانون وإنما يتعين عليهم إلى جانب سداد الاشتراكات المتخلفة في ذمتهم التقدم من جديد بطلبات إلى السلطة المختصة وهي مجلس إدارة الجمعية للموافقة على عودة العضوية لهم وهو ما خلت منه الأوراق.وأضافت أن اجتماع الجمعية العمومية لجمعية المحامين البحرينية المنعقدة بتاريخ 26/11/2011 حضره من ليس لهم حق الحضور، ما يترتب عليه بطلان الاجتماع وما تم فيه من أعمال وما صدر عنه من قرارات، ويشترط فيمن يدير الاجتماع ويشمل الإشراف على الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد من تتوفر فيه الحيدة التامة عن الأعضاء المرشحين للمجلس، ما يمكنه من أداء دوره على أكمل وجه، وحيث إن الثابت من الأوراق أن من ضمن المكتب الذي تم اختياره لإدارة اجتماع الجمعية العمومية المشار إليها والإشراف على انتخابات مجلس الإدارة المحامية بروين قناطي وكانت من ضمن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وهو ما تنعدم معه الحيدة التامة الواجب توفرها، ما يؤدي لبطلان تشكيل المكتب وبطلان الانتخابات. وانتخبت جمعية المحامين البحرينية مجلس إدارتها وبقبول اشتراكات الأعضاء والسماح لهم بحضور الجمعية العمومية وفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في ذات يوم اجتماع الجمعية العمومية، ولم يتمكن الأعضاء من معرفة البرنامج الانتخابي لكل مرشح ولم يتمكن المرشح من معرفة الأعضاء الذين لهم حق التصويت قبل إجراء الانتخابات بوقت كاف، حتى يتمكن من عرض برنامجه الانتخابي عليهم بغية الحصول على تأييدهم، ما تكون معه الانتخابات أُجريت بالمخالفة لما هو متعارف عليه في الأنظمة السائدة في انتخابات أعضاء مجالس إدارات الجمعيات والأندية والمؤسسات الخاصة.وأكدت أنه بعد فحص ومراجعة إجراءات عقد الجمعية العمومية لجمعية المحامين البحرينية المنعقدة من عدم التزام الجمعية بالإجراءات القانونية - وهو ما ثبت في حقها على نحو ما سلف بيانه - أصدرت القرار المطعون فيه رقم 57 لسنة 2011 بتاريخ 30/11/2011 فإن مسلكها يكون متفقاً وصحيح حكم القانون وتصبح الدعوى الماثلة غير قائمة على أساس سليم من الواقع والقانون وجديرة بالرفض.