أصدر ديوان الرقابة المالية والإدارية التقرير السنوي لسنة 2011 /2012 مشتملاً الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية، وضم التقرير الحسابات المالية والختامية لـ53 وزارة وجهة حكومية بما فيها البلديات الخمس، والحساب الختامي الموحد للدولة والبيانات المالية لحساب احتياطي الأجيال القادمة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، حيث كشف التقرير تأخر هيئة الكهرباء والماء عن سداد الفواتير المستحقة عليها لشركة “بابكو” مقابل شرائها الغاز الطبيعي من الشركة، حيث وصل إجمالي المبالغ المستحقة عليها لغاية شهر نوفمبر 2011 مبلغ 71.4 مليون دينار تقريباً.كما أصدر الديوان تقارير بملاحظاته عن نتائج أعمال الرقابة النظامية على الوزارات والجهات الحكومية متضمنة متابعة تقارير الرقابة التي صدرت في السنوات الثلاث السابقة من 2008 إلى 2010.واشتمل تقرير الديوان عدداً من الملاحظات الحساب الختامي الموحد للدولة تمحورت حول عائدات ومصروفات إنتاج النفط والمشتقات النفطية، والإيرادات المستحقة عن مبيعات الغاز ووقود الطائرات، والحساب الختامي المدقق لوزارة الدفاع والجهات التابعة لها، وإيرادات الميزانية التحويلية.كما اشتمل التقرير على ملاحظات بشأن الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية تمحورت حول شراء سنوات الخدمة الافتراضية، وعدم الالتزام بقانون تنظيم المناقصات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وعدم أخذ موافقة هيئة التشريع والإفتاء القانوني على بعض، وعدم الالتزام بتعليمات الدليل المالي الموحد الخاصة بإبرام العقود، وعدم شغل وظيفة التدقيق الداخلي.إضافة إلى اشتمال الملاحظات على تحميل السنة المالية 2011 بمصروفات 2010، وعدم إظهار جهات لحساباتها الختامية المدققة، وتأخر بعضها بتسليم حساباتها المالية المدققة لوزارة المالية، وملاحظات خاصة بتكاليف الإعلانات للمحافظات ووزارة الصحة.الحساب الموحد للدولة1) عائدات ومصروفات إنتاج النفط والمشتقات النفطيةعلى الرغم من ذكر الملاحظة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2005 والتشديد على أهميتها، إلا أنه لم يتم فصل العمليات المالية لشركة نفط البحرين “بابكو” عن وزارة المالية، إذ لاتزال وزارة المالية تمول مصروفات “بابكو” وفي الوقت نفسه تقوم بتسجيل مبيعات “بابكو” من المشتقات النفطية ضمن إيراداتها، علماً بأن الحسابات الحكومية يتم اعتمادها وفقاً للأساس المحاسبي النقدي المعدل في حين يتم إعداد البيانات المالية لشركة بابكو قامت بوضع آلية للفصل بين عمليات الشركة ووزارة المالية وتم رفعها للجهات المختصة للبت فيها في يناير 2007، إلا أنه لم يتم أي قرار بشأن تلك الآلية حتى تاريخ الانتهاء من أعمال الرقابة في مايو 2012.2) إيرادات مستحقة عن مبيعات الغاز ووقود الطائراتلوحظ تأخر هيئة الكهرباء والماء عن سداد الفواتير المستحقة عليها لشركة بابكو مقابل شرائها الغاز الطبيعي من الشركة، حيث وصل إجمالي المبالغ المستحقة عليها لغاية شهر نوفمبر 2011 مبلغ 71.4 مليون دينار تقريباً.كما لوحظ استمرار تراكم المبالغ المستحقة للشركة عن مبيعات وقود الطائرات لطيران الخليج وطيران البحرين لتبلغ حوالي 160 مليون دولار على التوالي كما في نوفمبر 2011.جدير بالذكر أن مسؤولية متابعة الإيرادات الحكومية تقع ضمن مسؤوليات إدارة الخزانة بوزارة المالية وفقاً للبند (5) من الفقرة (2-2-4) من الدليل المالي الموحد.4) إيرادات الميزانية التحويلية• لوحظ عدم قيام هيئة تنظيم الاتصالات بتوريد فائض ميزانيتها المعتمدة عن السنة المالية 2010 للخزانة العامة. الجدير بالذكر أن فائض الميزانية المحقق في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 بلغ 25 مليون دينار طبقاً للبيانات المالية للهيئة.علماً بأن وزارة المالية قد قامت بمخاطبة الهيئة لتحويل فائض ميزانيتها بتاريخ 8 أغسطس 2011، إلا أن الهيئة لم تقم بتحويل الفائض حتى نهاية أعمال الرقابة في مايو 2012.الحسابـات الختامية 1) شراء سنوات الخدمة الافتراضيةأوصى الديوان في تقاريره السابقة بدءاً من عام 2005 بضرورة توقف الوزارات والجهات الحكومية عن شراء وتعويض شراء سنوات الخدمة الافتراضية لموظفيها خصماً على ميزانياتها، وذلك لعدم وجود نص صريح في قوانين وأنظمة وزارة المالية والتقاعد والخدمة المدنية يجيز لها ذلك طبقاً لتعميم وزير المالية الذي صدر بتاريخ 2 يناير 2006 بهذا الخصوص، وعدم صدور الأداة القانونية التي اشترطت هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجودها لتقنين شراء سنوات الخدمة الافتراضية حسب فتواها رقم (293/2007) الصادرة بتاريخ 18 فبراير 2007، والتي أكدت بموجبها أن شراء الوزارات والجهات الحكومية الأخرى سنوات خدمة افتراضية على ميزانيتها “مرهون في جميع الأحوال بصدور الأداة القانونية التي تحدد ضوابط ومعايير منح تلك الامتيازات”.بالرغم من كل ذلك استمرت عدد من الوزارات والجهات الحكومية (وزارات الخارجية، المالية، العمل، الأشغال، الصحة، الثقافة، وهيئة شؤون الإعلام) في شراء سنوات الخدمة الافتراضية خصماً من ميزانياتها خلال عام 2011.2) عدم الالتزام بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكوميةخالفت بعض الوزارات والجهات الحكومية أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (29) لسنة 2010 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس المناقصات والمزايدات رقم (1) لسنة 2003، وذلك كما يلي:• التعاقد على بعض السلع والخدمات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار دون طرحها في مناقصات عامة.• عدم الحصول على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات على تمديد بعض العقود.• تجزئة بعض المشتريات تفادياً لطرحها في مناقصة عامة.3) عدم أخذ موافقة هيئة التشريع والإفتاء القانوني على بعض عقود الموردينلم تقم بعض الوزارات والجهات الحكومية بعرض بعض عقودها التي تزيد قيمتها على 300 ألف دينار على هيئة التشريع والإفتاء القانوني لمراجعتها، مخالفة بذلك البند (7) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني الذي ينص على أنه “لا يجوز لأي من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تبرم عقداً تزيد قيمته على ثلاثمائة ألف دينار بغير مراجعته بالهيئة”.كما يعد مخالفة للمادة (23) من تعميم وزير المالية رقم (6) لسنة 2011 بشأن الأحكام الرئيسة لضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية الإصدار من قبل وزارة المالية والتي نصت على “... مراعاة قيام هيئة التشريع والإفتاء القانوني بمراجعة العقود التي تزيد قيمتها على ثلاثمائة ألف دينار”.4) عدم الالتزام بتعليمات الدليل المالي الموحد الخاصة بإبرام العقودلم تلتزم بعض الوزارات والجهات الحكومية بتعليمات الفقرة (25-5-7) من الدليل المالي الموحد والتي تنص على أنه “يجب على الجهات الحكومية المعنية إبرام عقد لكل معاملة من المعاملات التالية: (أ) معاملات توريد السلع أو المواد أو تقديم الخدمات أو إنجاز الأشغال العامة إذا كانت قيمتها 10.000 دينار فأكثر، ويجب الاتفاق مع الإدارة المختصة بوزارة المالية على استثناء بعض معاملات تزويد السلع أو المواد من إبرام العقود إذا كانت طبيعة المعاملة لا تتطلب ذلك كشراء سيارة مثلاً، حيث دخلت في معاملات مع موردين بمبالغ تجاوزت قيمتها 10.000 دينار دون إبرام عقود معهم.5) عدم شغل التدقيق الداخليلم تقم بعض الوزارات والجهات الحكومية بتعيين مدقق داخلي على الرغم من أن هياكلها التنظيمية تتضمن وظيفة التدقيق الداخلي، وذلك بالرغم من توجيهات رئيس مجلس الوزراء بخصوص دعم مبدأ الرقابة الذاتية لدى الجهات الحكومية. إن وجود قسم للتدقيق الداخلي يساعد الوزارات والجهات الحكومية على إحكام الرقابة على الأنشطة والمهام التي تقوم بها، والتأكد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية لديها، ومن شأنه توضيح المسائل التي تتطلب اهتماماً خاصاً من قبل الإدارة العليا في الوزارات والجهات الحكومية، ومتابعة الخطط الإدارية وتقييم مدى التزامها بالقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة المتبعة وذات الصلة.6) تحميل السنة المالية 2011 بمصروفات تخص السنة المالية 2010 لوحظ قيام 17 (من أصل 53) وزارة وجهة حكومية بتحميل السنة المالية 2011 بمصروفات تخص السنة المالية 2010، بلغ مجموع ما تم حصره منها نحو 2.6 مليون دينار، (مقارنة بالمبالغ المحملة على السنة المالية 2010 والتي تخص السنة التالية 2009 البالغة نحو 3.8 مليون دينار).علماً بأن هذه المبالغ لم ترد ضمن قوائم المطلوبات التي أفصحت عنها تلك الوزارات والجهات الحكومية في حساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.إن عدم تسجيل المصروفات على الحساب الختامي للسنة المالية التي استلمت خلالها الخدمات أو السلع يخالف المادة (38) من قانون الميزانية العامة والتي تنص على أنه “يعتبر في حكم المصروف ما يستحث عن عمل أدي فعلاً، أو خدمات أو سلع تم تسلمها خلال السنة المالية، ولو لم تستكمل إجراءات صرف هذه الاستحقاقات لأس سبب من الأسباب قبل نهاية السنة المالية. وتتم تسوية هذه المبالغ وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها الوزير (وزير المالية). كما أن هذا الإجراء يخالف تعميم وزير المالية رقم (9) لسنة 2011 بشأن المعايير والأسس المحاسبية لإعداد الحسابات الختامية الحكومية والذي نص على أنه “يعتبر في حكم المصروف قيمة السلع والخدمات التي تم تسلمها خلال السنة المالية”.7) جهات لم تصدر حسابات ختامية مدققةلم تقم كل من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني (شؤون البلديات) والمجلس البلدي لبلدية المنامة بإصدار حسابات ختامية مدققة للسنوات المالية من 2007 إلى 2011، وهو ما يخالف المادة (48) من قانون الميزانية العامة والتي تنص على أنه “يجب على الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية موافاة الوزارة (وزارة المالية) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بالبيانات المدققة والتي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية على أن يتم إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها”.8) تأخر بعض الجهات في موافاة وزارة المالية بحساباتها الختامية المدققة عن الموعد المحدد وفقاً للمادة (48) من قانون الميزانية العامة والتي تنص على أنه “يجب على الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية موافاة الوزارة (وزارة المالية) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بالبيانات المدققة والتي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية على أن يتم إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها”.9) تكاليف الإعلاناتلوحظ قيام عدد من الوزارات والجهات الحكومية بنشر إعلانات تهنئة وتعزية في صحف يومية متعددة ولنفس الغرض، مما يتعارض مع التعليمات الواردة بتعميم وزير المالية رقم (6) لسنة 2011 بشأن الأحكام الرئيسة لضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية والهادف إلى ترشيد الإنفاق.وزارة الصحةلوحظ في ما يخص مصروفات القوى العاملة للوزارة ما يلي:• قيام الوزارة بصرف بدل المناوبة لعدد من الأطباء بالزيادة.• وجود العديد من الأخطاء في صرف البدلات والعلاوات للموظفين، نتيجة لضعف أنظمة الرقابة الداخلية على صرف تلك البدلات والعلاوات، وذلك على النحو التالي:- صرف بدل طبيعة عمل من الموظفين على الدرجات التخصصية على الرغم من أن المادة (100) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قد نصت على صرف هذا البدل للموظفين على الدرجات العمومية من الأولى إلى التاسعة فقط.- صرف بدل طبيعة عمل وبدل تمريض في آن واحد لبعض الموظفين (101) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه “لا يجوز الجمع بين بدل التمريض وبدل طبيعة عمل”.- صرف بدل خفارة مضاعف لأحد الموظفين خلال شهر أغسطس 2011.- عدم صرف بدل الهاتف النقال لعدد من الأطباء الاستشاريين المناوبين بالرغم من أن طبيعة عملهم تتطلب وجودهم على اتصال مباشر بالعمل لتقديم الاستشارات العلاجية، مخالفة بذلك المادة (88) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.• عدم التزام الوزارة بأحكام المادة (73) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بخصوص صرف علاوة سكن للموظفين غير البحرينيين العاملين بعقود خارجية، حيث قامت باستئجار مساكن لبعض منهم. كما لوحظ اختلاف الإجراءات المتبعة لصرف العلاوة وإيجار السكن المدفوع.• لوحظ الآتي في ما يخص صرف مستحقات نهاية الخدمة للموظفين المنتهية خدماتهم بالوزارة:- قيام أخصائي الموارد البشرية باحتساب مستحقات نهاية الخدمة وإعداد الاستمارات الخاصة بها وتمريرها مباشرة بنظام القوى العاملة في ديوان الخدمة المدنية دون أن يتم مراجعة عملية الاحتساب من موظف آخر غير المعد، كما لا يتم اعتماد تلك الاستمارات من مستوى وظيفي أعلى من المعد، مما يتعارض مع إجراءات الرقابة الداخلية الصحيحة.- قيام الوزارة بتضمين مكافأة الخدمة الحكومية في مستحقات نهاية الخدمة لعدد من الموظفين المفصولين بقرار تأديبي وذلك بالمخالفة للمادة (119) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.وزارة العدل لوحظ على حساب الأمانات العامة ما يلي:• لا يمكن الوثوق بصحة واكتمال بيانات حسابات الأمانات في النظام الآلي وذلك بسبب عدم قيام والوزارة بنقل المعاملات التي كانت مقيدة على النظام اليدوي إلى النظام الآلي الجديد قبل البدء باستخدامه، بحيث تظهر الأرصدة النهائية الموجودة في النظام اليدوي كأرصدة افتتاحية لحساب الأمانات في النظام الآلي.• تبين سجلات الأمانات حركة المبالغ الواردة بينما لا تبين حركة المبالغ الصادرة وفقاً لكل فئة من فئات الأمانات، مما لا يمكن من معرفة الرصيد النهائي لكل فئة وبالتالي يضعف الرقابة عليها ويؤدي إلى إصدار تقارير غير دقيقة عنها. الأمر الذي يزيد من مخاطر سوء استخدام الأموال المودعة في حساب الأمانات العامة، خصوصاً مع الحجم الكبير للمبالغ في ذلك الحساب.هيئة شؤون الإعلام? لوحظ قيام الهيئة بدفع علاوة الانتقال أو علاوة سيارة لعدد من الموظفين بالرغم من استخدامهم لسيارات الهيئة وبقائها بحوزتهم بعد الدوام الرسمي، الأمر الذي يخالف أحكام المادتين (80) و(76 مكرراً) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.* لا يوجد لدى الهيئة سجل متسلسل بطلبات الاستفادة من خدمات البث عبر الأقمار الصناعية، مما لا يمكنها من التأكد من اكتمال تسجيل إيرادات تلك الخدمات.* لوحظ تأخر قسم حجوزات الأقمار الصناعية في إشعار قسم الموارد المالية لإصدار فواتير خدمة تغطية الفعاليات الخارجية للجهات المستفيدة بعد استلام فواتير مشغلي الأقمار الصناعية، مما يحرم الهيئة من الاستفادة من التدفقات النقدية الناتجة عن تلك الخدمة، كما إنه يؤدي إلى عدم إظهار إيرادات الهيئة في حسابها الختامي بصورة صحيحة.وزارة الإسكانلوحظ بشأن انتداب 6 موظفين من شؤون الجمارك إلى وزارة الإسكان ما يلي:• قيام الوزارة بتعيين بعض الموظفين بعقود توظيف جزئية لمدة سنة واحدة ابتداء من 3 مايو 2011 وصرف رواتب شهرية لهم باعتبارهم موظفين في وزارة الإسكان، وذلك على الرغم من أن الصفة المتفق عليها فيما بين وزارة الإسكان وشؤون الجمارك لانتقال أولئك الموظفين هي الانتداب. جدير بالذكر أن شؤون الجمارك استمرت في صرف رواتب أولئك الموظفين خلال فترة عملهم بوزارة الإسكان.• إن الوظائف التي تم تعيين الموظفين عليها بوزارة الإسكان تعد من الوظائف الدائمة والتي لا يعتبر العمل فيها بنظام القطعة، حيث إن طبيعتها تتطلب العمل خلال أوقات الدوام الرسمي بصورة دائمة، وبناء عليه يتضح عدم صحة إجراءات تعيينهم في وزارة الإسكان بعقود عمل جزئية.البلديات? لوحظ عدم قيام البلديات، فيما عدا بلدية المنطقة الوسطى، بالحصول على شيكات مؤجلة الدفع في بداية كل عام من بعض شركات الإعلانات مقابل تخصيص مواقع مختلفة متفق عليها لوضع الإعلانات، وذلك طبقاً لما تنص عليه بنود العقود المبرمة بينهم. علماً بأن البلديات لم تقم بإلغاء العقود الموقعة مع الشركات المتخلفة عن السداد.* خالفت البلديات بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 في ما يتعلق بالرسوم البلدية، ويتمثل ذلك فيما يلي:- عدم قيام كل من بلدتي المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى بتطبيق الرسم المؤقت على الحالات التي تم حصرها ولم يقم الملاك بتقديم المستندات اللازمة لتحديد الرسوم البلدية بصفة نهائية، الأمر الذي يخالف المادة (66) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات.- عدم قيام كل من بلدية المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطة بتطبيق الرسوم البلدية بأثر رجعي على الحالات التي تم حصرها من قبل المدققين، وتبين أن الرسم المستحق أكثر من الرسم المؤقت، الأمر الذي يخالف المادة (66) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات.- لوحظ إعفاء عدد من المباني والمنشآت في المنطقة الوسطى من الرسوم البلدية دون أن تنطبق عليها شروط الإعفاء طبقاً للمادة (67) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات.? لوحظ عدم قيام لجنة تظلمات الرسوم البلدية في كل من بلدية المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى والمنامة بالنظر في التظلمات المقدمة إليها حول الرسوم البلدية، وإصدار قرارها في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، الأمر الذي يخالف المادة (63) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.أعمال الرقابة الإدارية ورقابة 1- مشاريع وزارة شؤون البلديات والتخطيطخلصت أعمال الرقابة على مشاريع الوزارة والبلديات الخمس إلى الوقوف على العديد من أوجه القصور ونقاط الضعف التي شابت تنفيذها تمثلت في غياب دليل معتمد وشامل ينظم عملية تنفيذ وإدارة المشاريع، وعدم قيام الوزارة بإعداد خطط ودراسات جدوى شاملة لبعض المشاريع لغرض تحديد أهداف المشروع المزمع تنفيذه ونطاقه ومدته ومراحل تنفيذه وطبيعة الأعمال والخدمات اللازمة لإنجازه وكلفتها التقديرية موزعة على فترة التنفيذ وذلك قبل الشروع في تنفيذه، إضافة إلى قيام الوزارة بتنفيذ مشاريع دون وجود اعتمادات من مشاريع إلى أخرى وتدوير اعتمادات من سنة لأخرى دون وجود المبررات والمستندات الكافية المؤيدة للنقل والتدوير. كما خلصت أعمال الرقابة إلى عدم صحة استخدام العقود الزمنية في تنفيذ المشاريع الإنشائية، حيث إن هذا النوع من العقود يستخدم لغرض توريد سلع أو أداء خدمات محددة ذات طبيعة متكررة وليس لتنفيذ مشاريع ذات نطاق محدد ومواصفات خاصة يتطلب تنفيذها طرحها في مناقصات خاصة بها عن طريق مجلس المناقصات. كما بيّنت أعمال الرقابة وجود ضعف في إدارة ومتابعة تنفيذ المشاريع بوحدة المشاريع الخاصة.وفيما يلي أهم الملاحظات التي وردت في التقرير:• عدم قيام الوزارة برفع المشاريع إلى وزير المالية للتنسيق بينها وبين الخطة العامة للدولة، وتنفيذ بعض المشاريع على الرغم من عدم إقرارها من قبل المجالس البلدية مما يخالف مقتضيات المادة (37) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات.• شرعت الوزارة في تنفيذ بعض المشاريع دون وجود اعتمادات لتمويلها مما يخالف تعميم مجلس المناقصات والمزايدات رقم (3) لسنة 2006، كما تبين قيامها بنقل اعتمادات من مشروع إلى آخر وتدوير اعتمادات من سنة لأخرى دون وجود المبررات والمستندات المؤيدة لعمليات النقل والتدوير. لقد أدت هذه الممارسات إلى أن تفقد الميزانية دورها كأداة لضبط وتخطيط مصروفات المشاريع.• عدم إعداد خطط ودراسات جدوى شاملة لبعض المشاريع لتحديد أهدافها ونطاقها ومدتها ومراحل تنفيذها وطبيعة الأعمال والخدمات اللازمة لإنجازها، مما يتعارض وأفضل الممارسات المتبعة في مجال تخطيط المشاريع.• قيام الوزارة بتنفيذ بعض المشاريع دون الحصول على إجازة البناء وعلى التصاريح اللازمة من هيئة الكهرباء والماء لتوصيل خدمات الكهرباء والماء، مما أدى إلى تأخر إنجاز بعض المشاريع وإلغاء بعضها وتحمل الوزارة التكاليف إضافية كان يمكن تجنبها لو حصلت الوزارة على تلك التصاريح بشكل مسبق.• ومن امثلة مخالفة أحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية، عدم الالتزام بالمادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، حيث لوحظ عدم قيام الوزارة بالحصول على ضمانات التنفيذ من بعض المقاولين، وعدم إلزام بعضهم بتقديم ضمان التنفيذ خلال المدة القانونية المحددة بعشرة أيام من تاريخ تسلمهم خطاب الرغبة المبدئية.• دفع مبالغ دون وجه حق في المعاملات التالية:- قيام المقاول بتوريد عدد من الكراسي والحاويات الخرسانية لمشروع ممشى عوالي وتحميل الوزارة بمبالغ تزيد عن المبالغ الواردة بالتسعيرة المعتمدة من قبل مدير المشروع بملغ 112 ألف دينار.- وجود نقص في كميات بعض التجهيزات والمعدات الموجودة بموقع مشروع الممشى مقارنة بما تم دفعه من قبل الوزارة مقابل تلك التجهيزات، مما أدى إلى دفع أكثر من 42 ألف دينار للمقاول نظير تجهيزات لم يتم توريدها.• تمت إزالة 81 موقف سيارات ضمن مشروع تطوير مجمع 338 بالقضيبية بسبب خلافات مع مالكي الأراضي التي أقيمت عليها تلك المواقف وذلك بعد فترة لم تتجاوز الثلاثة أشهر من إنشائها، وقد بلغت كلفة إنشاء وإزالة تلك المواقف 57 ألف دينار مما يعد هدراً للمال العام.• تحملت الوزارة تكاليف إضافية بمبلغ 110 آلاف دينار نظير شرائها النخيل والمسطحات الخضراء لمشروعي ممشى عوالي وحديقة الحنينية كان يمكن تجنبها لو استخدمت المناقصة الزمنية رقم (RD/04/2009) أو رقم (RD/06/2007) الخاصة بتوريد النخيل والمسطحات الخضراء.• عدم اكتمال المستندات المؤيدة للمبالغ التي تمت المصادقة عليها في شهادات الدفع من 1 إلى 15 الخاصة بالمناقصة الزمنية رقم (SPU/UR-001/08)، والتي تبلغ قيمتها 3.7 مليون دينار، حيث لم تقم الوزارة بمطالبة المقاول بتقديم المستندات المؤيدة للأعمال كالجداول التفصيلية للكميات والأسعار التي طبقها لاحتساب قيمة الفواتير، مما يحول دون التأكد من صحة وشرعية المبالغ المدفوعة.• تمرير بعض المدفوعات للمقاول الفائز بالمناقصة رقم (SPU/UR-001/08) عن الأعمال المنفذة من قبل مقاولين فرعيين دون إلزامه بتقديم كافة المستندات المؤيدة للدفع كأوامر العمل والتسعيرة المعتمدة من الوزارة والفواتير وإيصالات الدفع التي تثبت قيام المقاول بدفع المبالغ التي يطالب بها لموردين والمقاولين الفرعيين.• قيام رئيس وحدة المشاريع الخاصة بإدخال تعديلات على المشاريع وإصدار أوامر تغييرية للمقاولين بمبالغ تجاوزت قيمتها 166 ألف دينار دون وجود أسس وضوابط واضحة تنظم آلية إصدار تلك الأوامر وتحدد صلاحيات اعتمادها، ودون الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة بالوزارة.3- أنظمة الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالمبيعات بشركة نفط البحرين “بابكو”أهم جوانب التداخل بين حسابات الشركة والحكومة:• قيام الشركة ببيع المنتجات النفطية في السوق المحلي بأسعار مدعومة من قبل الحكومة دون أن تقوم الحكومة بتعويض الشركة عن الفرق بين أسعار البيع المحلية وأسعار السوق العالمية.• إيداع مبالغ مبيعات الشركة من المنتجات النفطية في حسابات وزارة المالية.• تسدد وزارة المالية قيمة مشتريات شركة “بابكو” من النفط الخام لشركة “أرامكو” السعودية.• تدفع وزارة المالية للشركة أموالاً نقدية كل شهر لتمويل مصروفاتها التشغيلية.وفيما يلي أهم الملاحظات التي وردت في التقرير:1) منح الرئيس التنفيذي صلاحيات دون سقف محدد، الأمر الذي لا يتوافق مع أفضل الممارسات بشأن توزيع الصلاحيات بين المجلس والرئيس التنفيذي، ومن أبرز تلك الصلاحيات ما يلي:• اعتماد أدلة سياسات وإجراءات الشركة بما فيها السياسات والإجراءات المتعلقة بالمبيعات.• اعتماد خطط العمل السنوية لمبيعات المنتجات النفطية.• اعتماد أسعار وعقود البيع للنفط الخام والمنتجات النفطية بدون سقف محدد لقيمة تلك التعاملات.2) عدم تغطية أدلة الإجراءات الخاصة بالشركة للعديد من الجوانب المهمة المنظمة لعمليات البيع الأمر الذي يتطلب إدراج تلك الجوانب في الأدلة وذلك لتقنينها وتنظيمها لضمان تنفيذها بثبات.3) عدم احتفاظ الشركة أحياناً بالمستندات والسجلات المؤيدة لبعض إجراءات عمليات البيع، مما يؤدي إلى صعوبة التحقق من مدى سلامة إجراءات تلك العمليات.4) عدم التزام الشركة بعض الإجراءات المعتمدة في العديد من الجوانب المتعلقة بالمبيعات، ومنها ما يلي:• احتساب سعر بيع المنتجات النفطية العالمية على أساس متوسط الأسعار السائدة خلال الشهر المتفق عليه للشحن (Nomination Month) مع العميل بدلاً من الشهر الذي يتم فيه الشحن فعلياً.• قيام الشركة أحياناً، عندما تستغرق عملية الشحن يومين، بتجزئة الحمولة على إشعاري شحن بتاريخي الشحن الفعليين لنفس الحمولة، وبالتالي تطبيق سعرين مختلفين على كل جزء من الحمولة بحسب تاريخ كل إشعار على حدة، بدلاً من احتساب سعر واحد للحمولة على أساس يوم الشحن الأخير فقط، مما أدى إلى تكبد الشركة خسائر.• استجابة الشركة لطلبات بعض العملاء بتغيير مدة احتساب متوسط سعر البيع وذلك باعتماد متوسط أسعار شهر الشحن بدلاً من متوسط خمسة أيام، وقد تسبب ذلك في خسارة الشركة لمبلغ 231 ألف دولار أمريكي من أحد العملاء ومبلغ 626 ألف دولار أمريكي من عميل آخر.• عدم تحميل بعض العملاء خسائر الشركة جراء عدم شحنهم الكميات المتفق عليها.• إعفاء أحد العملاء من مبلغ 2 مليون دولار أمريكي من أصل 3 مليون، وتقسيط مبلغ التسوية وقدره مليون دولار بموافقة الرئيس التنفيذي دون وجود ما يخوله بذلك في جدول الصلاحيات.• قيام أحد موظفي قسم التزويد والعمليات البحرية بتأجيل موعد إحدى الشحنات عدة مرات دون وجود ما يخوله بذلك في جدول الصلاحيات.• إلغاء كمية أحد العقود بموافقة المدير العام للتسويق بدون وجود ما يخوله بذلك في جدول الصلاحيات.• السماح لإحدى شركات الطيران المحلية بتجاوز حدود الائتمان المسموح بها وقدرها 750 ألف دولار أمريكي، حيث بلغ الرصيد المستحق عليها حوالي 25 مليون دولار أمريكي في 31 مارس 2012.• قررت الحكومة تجميد مبلغ 7 مليون دينار (18.5 مليون دولار أمريكي) من المبلغ المستحق على إحدى شركات الطيران المحلية، إلا أن “بابكو” لم تحصل على ضمان من الحكومة تضمن بموجبه المبلغ المجمد.5- أنظمة الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية بشركة نفط البحرين “بابكو”خلصت أعمال الرقابة الإدارية على أنظمة الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين المتعلقة بالموارد البشرية بشركة نفط البحرين “بابكو” إلى أن الشركة لم تصدر لائحة لتنظيم شؤون الموارد البشرية توضح إجراءات التوظيف والترقيات والتدريب والتقييم وانتهاء الخدمة وغيرها من المسائل الهامة.من ناحية أخرى قامت الشركة بتطبيق دليل إجراءات للموارد البشرية غير معتمد وغير محدث مما أدى في بعض الحالات إلى اتباع الاجتهاد الشخصي ومخالفة أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية وارتكاب مخالفة شملت التوظيف وصرف الرواتب والترقيات والتسكين على الدرجات الوظيفية وإبرام العقود وتحديد رواتب التنفيذيين وغيرها من المخالفات التي سيأتي ذكرها ضمن هذا التقرير.وعلى ضوء ما تقدم، يتعين على مجلس الإدارة الإسراع بإصدار لائحة لشؤون الموارد البشرية وتحديث دليل السياسات والإجراءات يكون ملزماً لكافة الإدارات والأقسام للعمل بمقتضياته.وفيما يلي أهم الملاحظات التي وردت في التقرير:• عدم قيام المجلس بإصدار لائحة داخلية تنظم أعماله واجتماعه.• توقيع جميع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة من قبل أعضاء لم يحضروا تلك الاجتماعات مما يخالف المادة (15) من النظام الأساسي للشركة، كما تغيب بعض الأعضاء من حضور اجتماعات المجلس بنسبة وصلت إلى 50% من اجتماعات المجلس خلال السنوات 2009 – 2011.• قيام الإدارة التنفيذية بتطبيق الخطة الاستراتيجية للفترة من 2009 حتى 2013 دون أن يعتمدها مجلس الإدارة أو يعتمد الخطط السنوية التي وضعت لإنجازها، كما لا توجد تقارير متابعة تبين ما تم إنجازه في شأن تنفيذ الخطة.• تجاوز بعض الإدارات للسقف الوظيفي المحدد لها بالهيكل التنظيمي المعتمد، كما قامت الشركة بتسكين بعض الموظفين على درجات وظيفية تزيد أو تقل عن الدرجات الوظيفية المعتمدة لمسمياتهم الوظيفية.• قيام الشركة باستحداث وظائف على الهيكل التنظيمي في بعض الإدارات والأقسام تم شغلها بالتعيين المباشر بموجب تعليمات من الإدارة التنفيذية، فضلاً عن قيامها بالتعيين المباشر لبعض الموظفين دون الإعلان عن الوظائف الشاغرة في وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية مما يخالف المادة (6.2) من دليل سياسات وإجراءات الشركة.• قيام الشركة بتوظيف بعض الموظفين ممن لا تتوفر فيهم الاشتراطات المتعلقة بالخبرة المهنية المطلوبة ضمن الأوصاف الوظيفية.• عدم وجود جدول معتمد يحدد رواتب وعلاوات وامتيازات الموظفين التنفيذيين بالشركة مما يخالف المادة (A3) من جدول السلطات والمسؤوليات المعتمد بالشركة.• قيام الشركة بسداد حصة الموظفين المتعلقة بالتأمين ضد التعطل من ميزانيتها دون وجود موافقة من مجلس الإدارة، مما تسبب في تحمل الشركة مبالغ تجاوزت 1.5 مليون دينار خلال الأعوام 2009 حتى 2011.• وجود عدد كبير من الموظفين غير البحرينيين يعملون بالشركة منذ فترات طويلة تتجاوز أحياناً 35 سنة دون قيام الشركة بإحلالهم بالخبرات المحلية وذلك على الرغم من أن بعض الوظائف لا تتطلب مؤهلات وخبرات عالية.• لم تقم الشركة بتوقيع عقود مع الموظفين البحرينيين الذين واصلوا العمل بالشركة بعد بلوغهم سن التقاعد لسنوات زادت أحياناً عن 15 عاماً ولم يتم تحديد رواتبهم والمنافع والمزايا التي يحصلون عليها وأنهت الشركة خدمات بعضهم في شهر مايو 2011 غير أنها استمرت في صرف الرواتب والمنافع لهم حتى ديسمبر 2011.• توقف الشركة تماماً عن تقييم أداء الموظفين اعتباراً من سنة 2011، وتم منح الترقيات والعلاوات والزيادات السنوية دون الاستناد على نتائج تقييم أداء الموظفين، مما يخالف دليل سياسات وإجراءات الشركة.• قيام الرئيس التنفيذي بالموافقة على تراكم رصيد إجازات الموظفين التنفيذيين يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في سياسة الشركة المتعلقة بالإجازات، مما ترتب عليه صرف قيمة تلك الإجازات للموظفين المنتهية خدمتهم بعد تاريخ الموافقة.• وجود 254 موظفاً بالشركة لهم صلاحية الدخول على نظام الحضور والانصراف من حواسيبهم الآلية والإطلاع عليها وطباعة التقارير، كما يتمتع بعضهم بصلاحية تغيير وتحديث تلك البيانات.