كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشورية على المرسوم بقانون (33) لسنة 2011 بتعديل أحكام القانون (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة.
ووافق النواب في الدور الماضي على التعديل السابق.
ويمنح المرسوم جوازات السفر الدبلوماسية إلى الملك وولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، والملحقين الفنيين على اختلاف درجاتهم بالبعثات الدبلوماسية في الخارج، وحاملي الحقائب الدبلوماسية.
كما يُمنح الجواز الدبلوماسي للقائد العام لقوة الدفاع ورئيس الحرس الوطني والوزراء ومن في حكمهم، ورئيسي الشورى والنواب ونائب القائد العام ورئيس هيئة الأركان في قوة الدفاع، ورئيس الأمن العام، ومدير أركان الحرس الوطني، ولأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي البحريني وأعضاء بعثة مملكة البحرين لدى المنظمات الدولية النظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي، إضافة لأزواجهم وأولادهم لحين بلوغهم 21 سنة، والبنات غير المتزوجات.
ومنح المرسوم، أعضاء القضاء العسكري بقوة الدفاع، والعسكريين في قوة الدفاع وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، من رتبة عميد فما فوقها، الجوازات الخاصة.