كتبت - مروة العسيري:
توافقت الكتل النيابية على استجواب وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل ووزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، وبموافقة عدد من النواب المستقلين بحسب مصدر نيابي.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه «توافق أعضاء تنسيقية الكتل البرلمانية على استجواب وزير شؤون المجلسين عبدالعزيز الفاضل ووزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي.
وأضاف: سيستجوب وزير مجلسي النواب والشورى بصفته المسؤول عن ديوان الخدمة المدنية لتكرر أخطاء الديوان والتجاوزات في مسائل التعيينات (..) وزير شؤون المجلسين تم تعيينه مؤخراً، هو الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية للمحاسبة البرلمانية عن ديوان الخدمة المدنية».
وبين المصدر أن تقرير الرقابة المالية بين أن وزارة البلديات والتخطيط العمراني لم تقدم حساباتها المالية لـ 3 سنوات متتالية مما يعد خطاً وتجاوزاً كبيراً لا يمكن السكوت عنه».
وأشار المصدر إلى أن «الكتل والنواب لديهم أولويات في وضع أسباب الاستجواب، وهي مبنية على وجود المخالفات الصريحة والأدلة»، مضيفاً أن هناك كثيراً من الوزراء على وزاراتهم المخالفات، لكن لا يريد النواب استجواب الجميع فلابد من الأخذ بالحسبان نوع التجاوزات المالية وحجم الأخطاء الإدارية، لكي يحفظ الاستجواب مراده وأهدافه ولا يكون الاستجواب سبب انتكاسة المجلس.
وأعلنت كتلة الأصالة في وقت سابق عن نيتها استجواب وزير العمل جميل حميدان.
وشكل النواب لجنة تنسيقية لتوحيد الموقف تجاه القضايا المطروحة في المجلس.
وتنــــص المادة 65 من الدستــــــــور، على أنه «يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته.
ويتم إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وتجرى مناقشة الاستجواب في المجلس ما لم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة، وذلك بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة. ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (66) من هذا الدستور». وتشير المادة 66 من الدستور، إلى أنه «أ- كل وزير مسئول لدى مجلس النواب عن أعمال وزارته. ب- لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء من مجلس النواب إثر مناقشة استجواب موجه إليه، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه. ج- إذا قرر مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة، ويقدم استقالته فوراً».