^ قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في إجابته على الفتوى: للغسل من الجنابة كيفيتان واجبة ومستحبة، أما الواجبة فهي تعميم جميع الجسم بالغسل، بمعنى أن يغسل جميع جسمه بالماء، على أي كيفيةٍ كانت، ومنها لو نوى، وانغمس في بركة، أو في ساق يمشي، انغمس كله حتى عم الماء جميع بدنه، فإنه بذلك يكون قد تطهر من الجنابة. والكيفية الثانية المستحبة هي كالآتي أولاً يغسل يديه أي كفيه 3 مرات، ثم يغسل فرجه وما تلوث به من أثر الجنابة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة أي يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه وذراعيه ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه، ثم يغسل رأسه فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه 3 مرات ولابد أن يصل الماء إلى أصول الشعر، ثم يغسل بقية جسمه بالماء مرةً واحدة فهذه كيفية مشروعة كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وإن اغتسل على ما جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها فلا حرج وهو قريبٌ من هذه الصفة إلا أنه يختلف بأنه لا يغسل رجليه إذا توضأ في أول الأمر وإنما يؤخر غسلها حتى ينتهي من الغسل ويغسلها بعد ذلك كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.