مع الانتشار الواسع لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي كـ«تويتر” و«فيسبوك” في تداول الأفكار والتعبير عن الآراء، إلا أن هناك وللأسف من يستغل هذه الوسائل في إذاعة الأخبار الكاذبة والإساءة إلى الآخرين كالسب والقذف والمساس بالنسيج الوطني ووحدة الشعب.
وبالتأكيد فإن هذه الأفعال تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون، حيث نصت المادة 168 من قانون العقوبات على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة).
أما في حالة القذف والسب فإن المادة 364 قد نصت على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء. وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع.
وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً)، كما أشارت المادة 365 (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي تجاوز مائه دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام أو أثناء أو بسبب أو مناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع. وإذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً).
وقد وجدت هذه القنوات الإلكترونية في الأساس لخدمة المجتمعات وزيادة التواصل فيما بينها بل أصبح لها أيضاً مميزات عديدة في المعاملات التجارية، إلا أن لها في الجانب الآخر عدداً من السلبيات التي تنجم عن سوء استخدامها من قبل الأفراد، ومن ذلك استخدامها في التحريض على إشاعة الفوضى وارتكاب جرائم متنوعة، ومن بينها الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي عن طريق إيصال الأخبار والصور التي من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية، والتحريض على كراهية نظام الحكم، إضافةً إلى نشر الأخبار والصور المزورة المنسوبة كذباً إلى الغير والتي من شأنها اضطراب السلم الأهلي أو الإضرار بالصالح العام، والتحريض على ارتكاب مختلف الجرائم الجنائية كالقتل أو الإتلاف أو الحريق، والتحريض على ازدراء طائفة من الناس.
كما إن هناك جرائم أخرى ترتكب تحت مظلة وسائل التواصل الاجتماعي ومنها إهانة الذات الملكية أو علم الدولة أو شعارها الوطني، وإهانة دولة أجنبية أو منظمة دولية أو رئيسها أو ممثلها لدى الدولة أو علمها أو شعارها الرسمي، والتأثير في الرأي العام، والمساس بإحدى الملل المعترف بها أو التحقير من شعائرها , وإهانة رمز أو شخص موضع تمجيد أو تقدير لدى أهل ملة بالقذف والسب وإفشاء الأسرار.
وتحرص وزارة الداخلية على تطبيق القوانين المتعلقة بممارسة حرية الرأي والتعبير في إطار الضوابط الدستورية والقانونية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إطار الهدف الذي وجدت من أجله، وهو التواصل بين الأشخاص في كل ما هو خير ونافع والاستفادة من تبادل المعلومات والخبرات التي تساهم في تحقيق التنمية البشرية.